الابتكار الذكي لقبض زكاة الفطر قوتًا عن طريق الهاتف المتحرك قبضًا ذكيًا
الباحث
عبد الجبار أحمد عبد الرحمن المسلمي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الوصل
دولة الإمارات العربية المتحدة
1444 / 1445 هـ
2024 / 2025 م
ملخص البحث
سلك الباحث في هذا البحث المنهج الافتراضي والوصفي والتحليلي والاستنباطي، وذلك بتصور افتراضي لطريقة عملية الاقباض الذكي لزكاة الفطر، وتصوير المسألة المراد بحثها، وتحليلها، وتخريجها على أقوال الفقهاء، وبنائها على الأدلة الشرعية الصحيحة، مع مناقشة الأدلة، والترجيح.
وبعد البحث تبيّن للباحث حكم الاقباض الذكي لزكاة الفطر عن طريق الهاتف، وأنّ للهيئات الخيرية إقباض الزكاة للمستحقين قبضًا ذكيا.
الكلمات الدالة على البحث: زكاة الفطر – القبض الذكي – الهيئات الخيرية.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، نبينا وسيدنا وقـدوتـنا محمدٍ صلى الله عليه واله وصحبه أجمعين، وعلى مَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: –
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
- إن هذه المسألة من النوازل التي ينبغي أن تكون هناك أبحاث مختلفة حولها للوصول إلى النتائج المرضية.
- معرفة الحكم الشرعي للقبض الذكي لزكاة الفطر.
- استغلال الخدمات الذكية لأداء الواجب الشرعي في الوقت المحدد.
- استفادة الهيئات الخيرية من الوسائل التقنية الحديثة.
- تصوير المسألة من جميع الجوانب، وتقديم الاقتراحات المناسبة لحل المشكلات.
- اختيار الدراسة على وسيلة الهاتف كمثال فقط لأن الهاتف متصدر الشيوع والاستعمال وأسرع وسيلة للتواصل.
إشكالية البحث:
- ما حكم تسلم زكاة الفطر عن طريق القبض الذكي بواسطة الهواتف المتحركة، وذلك حسب الافتراض الذي نقترحه للجهات الخيرية؟
- ما أثر التقنية في تسهيل الخروج من الخلاف؟
- ما حكم توكيل الجهة الخيرية بقبض النسبة المخصصة للمستحق؟
أهداف البحث:
- بيان حكم قبض المستحق لزكاة الفطر عن طريق الهاتف الذكي.
- تخريج نوازل التقنيات المعاصرة على المذاهب الفقهية المعتبرة وبناؤها عليها.
- تبصير الأمة بأهمية التعامل مع المؤسسات المرخصة القادرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق الواجب في وقته.
الدارسات السابقة:
لم يجد الباحث دراسة مستقلة اعتنت بالاقباض الحكمي لزكاة الفطر سوى الفتاوى المتفرقة
كما أن الباحث يسعى إلى الجانب التطبيقي الواقعي والافتراضي ويبنيه على أقوال الفقهاء وتأصيلاتهم.
منهج البحث:
إن المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الافتراضي والوصفي والتحليلي والاستنباطي، وذلك بتتبع الافتراض التصويري لطريقة عملية الاقباض الذكي لزكاة الفطر، وتصوير المسألة المراد بحثها، وتحليلها، وتخريجها على أقوال الفقهاء، وبنائها على الأدلة الشرعية الصحيحة، مع مناقشة الأدلة، والترجيح.
خطة البحث: يشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة.
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، وأهداف البحث والدراسات السابقة، وإشكالية البحث ومنهجه، وخطته.
التمهيد: وفيه صورة المسألة.
المبحث الأول: تسليم الجهة الخيرية زكاة الفطر للمستحقين بواسطة القبض الذكي.
المبحث الثاني: تصرف الجهة الخيرية بزكاة الفطر لصالح المستحق بموجب التفويض المسبق.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، والتوصيات.
التمهيد:
إن الخطوات المقترحة للقيام بالاقباض الذكي لزكاة الفطر عن طريق الهاتف هي كالآتي:
- أن تقوم الجهة الخيرية باعتماد ميزانية متوقعة للموسم من خلال بيانات الأعوام السابقة ومن ثم تحصر المستحقين قبل رمضان. ([1])
- تقوم الجهة الخيرية بالاتفاق مع شركة مختصة لتوريد -الزكاة (طعاما) على أن تقوم الجهة الخيرية بشراء الأنصبة المستحقة لاحقا ودفع الفاتورة إلكترونيا للشركة-وتسليم فاتورة للمستحق بقدر استحقاقه إلكترونيا. ([2])
- تمكن الشركة المختصة مستحقي الزكاة استبدال الفاتورة بمواد أخرى أو نقداً قبل يوم العيد.
- تصرف الجهة الخيرية يوم العيد بفاتورة مستحقي الزكاة لصالحهم بموجب التفويض السابق منهم.
المبحث الأول: تسليم الجهة الخيرية زكاة الفطر للمستحقين بواسطة القبض الذكي.
صورة المسألة: يفترض الباحث أن تقوم الجهة الخيرية بعد تحديد النصاب المقدر لكل مستحقي الزكاة تقوم بشراء زكاة الفطر (من غالب قوت البلد) من مؤسسة غذائية معتمدة في الدولة، إذا كانت تخرج ذلك قوتا على قول الجمهور، ([3])– ثم توزيع النصاب المقدر لهم وابلاغهم عبر رسالة الهاتف لاستلام زكاتهم من المؤسسة المعنية بتوريد الطعام أو مؤسسة النقد على القول الآخر. فهل تعد هذه الرسالة الهاتفية أو الالكترونية، قبضاً حكمياً للأموال، والطعام (زكاة الفطر تطبيقا)؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: القول الأول: أن القبض الحكمي في الربويات:(طعام أو مال) صحيح كالقبض الحقيقي وإليه ذهب الأحناف ([4]) والمالكية ([5]) والشافعية([6]) والحنابلة ([7]) وكثير من الفقهاء المعاصرين ذهبوا أن القيد في السجلات البنكية يعد قبضاُ شرعياً. ([8])
واستدلوا:
من المعقول: أن القبض يحصل بحسب حال المبيع كالتخلية، وتسلم المفتاح بلا كلفة، ومد يد وقبول إحالة على مليء وتمكين من عقار ونحوه. ([9])
ومن اقرب التوضيحات للمسألة ما ذكره الزركشي رحمه الله فقال: “ومنه ما يكفى فيه القبض الحكمي كما اذا أثبت صيد ووقع في شبكته فانه يملكه وان لم يأخذه ولهذا يجوز له بيعه قبل أخذه وصرح الرافعي عن القفال بأنه اذا أفلته كان في قبضه حكما ومنه الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يملكونها قبل الأخذ اذا صدر منهم ما يقتضى التمليك ولهذا كان الصحيح جواز بيعها قبل قبضها فان لم يوجد ذلك لم يصح ولهذا قالوا في كتاب السير ان افراز الامام لا يملكون به قبل اختبار التملك على الأصح وقالوا في كتاب السلم يجوز جعل رأس المال منفعة دار أو عبد مدة معلومة ويتعين بقبض العين قال ابن الرفعة لأنه لما تعذر القبض الحقيقي اكتفينا بهذا الممكن”([10])
القول الثاني: أن من تمام القبض في المطعومات الربوية النقل وإليه ذهب الأحناف إذا كان البيع جزافا والنقل بلا كلفة([11]) وقول للمالكية([12]) والشافعية([13]) واستدلوا:
عن ابن عمر رضي الله عنهما:) كنا نبتاع الطعام على عهده عليه السلام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (([14])
وجه الدلالة: أن البيع قبل النقل منهي عنه لنقص القبض.
وأجيب: أن المقصود بالنقل تحصيل القبض التام وليس النهي عن البيع إذ الأمكنة كلها سواسية ومستحقي الزكاة استحقوها دون بيع. ([15])
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتاعون جزافا» يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم”([16])
وجه الدلالة: أن القبض للجزاف لا يكون إلا بالحوز والنقل ولا ينبغي بيعه قبل ذلك. ([17])
وأجيب: أن هذا محتمل إذا حبس بالثمن فيمنع بيعه، أما إذا كان مستوفي الثمن والكيل فلا ضير. ([18])
والجواب الثاني: أن قوة التصرف الممنوحة لمستحق الزكاة -بموجب الفاتورة- بقبضها قوتا أو بيعها أقوى من النقل وأنفع للمستحق.
الجواب الثالث: أن حرص الفقهاء على منع بيع المطعومات الربوية إذا كانت مشتراة مجازفة حتى تنقل لأن المجازفة كانت مبنية على الأخذ بكثرة وتساهل بلا كيل أو وزن، هذا فيما إذا كان البيع بنفس الجنس من الطعام، أما إذا كان بغير الجنس فالبيع كيفما شاءوا، للحديث الوارد:عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد»([19])
ومن الفقهاء من يرى جواز بيع المطعومات مجازفة إذا كانت قليلا تدخل تحت الكيل اليسير لأنها جهالة يسيرة غير مانعة من التسليم والتسلم فتشبه جهالة القيمة اليسيرة ولا تفضي إلى المنازعة. ([20]) وأما إذا كانت أموال الزكاة نقدا فقد خرج الفقهاء المعاصرين أن القبض الحكمي لسند الصرف يقوم مقام القبض الحقيقي. فكيف والأمر ليس من البيوع وإنما هو من باب التبرعات. ([21])
الترجيح: أن القول الأول: القبض الحكمي في الربويات كالقبض الحقيقي وذلك للأسباب الآتية:
- أن القبض يحصل بحسب حال المبيع ويتغير بعرف الأزمان.
- أن قبض الفقير للفاتورة الإلكترونية هو نوع من الإحالة من الجهة الخيرية للشركة الموردة استحقاق سببه وصف شرعي لا بيع بين الشركة والمستحق.
- النزاع المتوقع الذي علله العلماء في عدم النقل غير وارد في إقباض الزكاة لأن الاستيفاء المعاصر دقيق من حيث الوزن والنوع.
- تعدد توجيه دلالة لحديث الذي أستدل به المانعون فلا يمكن قصرها بالنقل.
- من مقاصد الشريعة التسهيل وفق الأدلة الشرعية.
المبحث الثاني: تصرف الجهة الخيرية بزكاة الفطر لصالح المستحق بموجب التفويض المسبق.
صورة المسألة: عند تقديم مستحقي طلبات الزكاة نفترض أنهم وكلوا إحدى ادارة الجهة الخيرية بقبض زكاة الفطرة من المؤسسة المتعهدة بالتوريد حسب الانصبة المقررة من إدارة مستحقي الزكاة مثلا وتم ابلاغ المستفيدين عبر الهاتف قبل يوم العيد ولكنهم لم يستلموها حتى يوم عيد الفطر، فهل هذا التوكيل صحيح؟
وهل للجهة الخيرية بيع ذلك النصيب المستحق وايداع قيمته في حساب المستفيد حسب التوكيل السابق؟
فـيـتـخـرج مـن الـصـورة مسألـتـان الـتوكـيـل في الـمباح وتـصـرف الـوكـيـل:
الصورة الأولى: التوكيل في المباح اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: أن التوكيل في المباح جائز وإليه ذهب الشافعية ([22]) والحنابلة. ([23])
واستدلوا بما يأتي:
- عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. ([24])
وجه الدلالة: أن الشركة قائمة على الوكالة وأن الوكالة في المباح جائزة ولو قامت قبل التملك.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف. ([25])
- ويستدل لهذا القول من المعقول: أن الوكالة في هذه المسألة تملك مباح سببه صفة الفقر التي هي سبب للاستحقاق للفقير ومال الزكاة لا تملكه الجهة الخيرية الاعتبارية لنفسها إذا هي نائبة السلطان في الاستلام والتسليم، ولا مدخل للنزاع بينها وبين المستحق مثل ما قد يحصل في الشركة في تملك المباح.
- ويمكن أن يستدل لهذا القول: “أن الأصل في المعاملات الإباحة” ([26]) ولا مستند شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع على منع مثل هذه الوكالة، والإشكاليات والاعتراضات التي وردت على الوكالة والشركة بدون مال ليس لها محل هنا إذا العلمية خيرية بحتة غرضها نفع الفقير لا الإضرار به والتنازع معه.
- ويمكن أن يستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أن المسلمون عند شروطهم) ([27]) فما دام أن الشرط وقع في العقد على إجراء معين تتخذه الجهات الخيرية فيجب الوفاء به من الطرفين لتحقيق النفع العام للجميع.
القول الثاني: أن التوكيل في المباح لا يصح وهو مذهب الأحناف ([28]) وإليه ذهب المالكية ([29])
وعللو: أن الوكيل يملك المباح بدون أمر من المؤكل، فلا يصلح نائبا عنه وأنها وكالة مفضية إلى النزاع. ويجاب عن هذا التعليل بتوجيه ما إذا كانت الوكالة في تملك مباح يمكن للجميع تملكه بالإباحة ومن ثم يحصل النزاع بين الشركاء في سبب التملك هل هو الإباحة أو الوكالة.
أما الوكالة في قبض مال الزكاة لا تملكه الجهة الاعتبارية لنفسها إذا هي نائبة السلطان في الاستلام والتسليم، وسبب الاستحقاق للموكل ليس الاباحة بل صفة الفقر في المستحق.
الصورة الثانية: تصرف الجهة الخيرية بفاتورة زكاة الفطر لصالح المستفيد بموجب الوكالة السابقة. وهو ما يسمى تصرف الوكيل فيما وكل به:
وتصرف الوكيل فيما صحت به الوكالة جائز وصحيح شرعا وفق ما وكل به وهو ما تدل عليه عبارة الفقهاء في المذاهب الأربعة.
- فقد نص الأحناف رحمهم الله: “أن المشروط له الخيار مسلط على الفسخ من جهة صاحبه والمسلط على التصرف ينفذ تصرفه بغير محضر من المسلط كما ينفذ تصرف الوكيل بغير محضر من الموكل.”([30])
وعند المالكية رحمهم الله: “وقال المازري ما معناه إذا وكل الوكيل في الموضع الذي يصح له التوكيل ثم مات الوكيل الأول فالأظهر أن الوكيل الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت من وكله لأن الوكيل الأول إذا وكل رجلا بإذن رب المال فكأن رب المال وكله وناب عنه هو في هذا فيكون تصرف هذا الوكيل الثاني فيما يكون فيه تصرف الوكيل الأول لازما لرب المال كتصرف رب المال نفسه.” ([31])
عند الشافعية رحمهم الله: “وإن قلنا إنهما وكيلين جاز أن يكونا من العامة وإن غاب الزوجان فقلنا إنهما وكيلان نفذ تصرفهما كما ينفذ تصرف الوكيل مع غيبة الموكل”([32])
وعند الحنابلة رحمهم الله: “ولو تصرف الوكيل فادعى الموكل أنه عزله قبل التصرف لم يقبل فلو أقام بينه ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه وإلا كان حكماً على
الغائب ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد بلغه ذلك بعد الحكم الناقض له فهو مردود وإلا وجوده كعدمه”([33])
وممن صرح من المعاصرين بجواز تصرف الجهات الخيرية لصالح الفقراء الشيخ ابن باز حيث قال:” لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف. والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين، حتى ينال كل منهم نصيبه…”([34])
الخاتمة وأهم النتائج
تتلخص فيما يأتي:
- تسليم زكاة الفطر عن طريق الاقباض الذكي جائز شرعا بواسطة الهواتف المتحركة أو غيرها، وذلك حسب المسألة المفترض.
- التقنية الحديثة مثل الفاتورة الالكترونية عبر الهاتف أوما يقوم في مقامه يودي دور القبض الحكمي ويسهل الخروج من الخلاف الفقهي من حيث أصل زكاة الفطر ووقتها المحدد.
- أن الجهات الخيرية لها القدرة على الاستفادة من التقنيات وأن توكيل المستحق
بقبض النسبة المخصصة له جائز شرعاً؛ لعدم ورد نص يمنعه والقواعد الفقهية تسعف القول بالجواز.
- تصرف الجهة الخيرية ببيع الزكاة في يوم العيد هو من تصرف الوكيل الجائز شرعاً.
التوصية:
- يرى الباحث أن على الطلاب المتدربين والمتطوعين تدوين معوقات العمل الخيرية ودراستها ومحاولة البحث إيجاد حل شرعي وعرضه على الجهات المختصة للاستفادة منه.
- يرى الباحث أنه إذا وظفنا التقنية في البحث العلمي والعملي قد تحل كثيرًا من المسائل الشرعية الخلافية وذلك بالخروج من الخلاف أو تقليل الوقوع فيه.
قائمة المصادر والمراجع
- الألباني، محمد. (1985). ضعيف سنن أبي داوود، ط2. بيروت، المكتب الإسلامي.
- البابرتي، محمد بن محمود. العناية شرح الهداية. بيروت، دار الفكر.
- ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ابن باز ت: محمد بن سعد الشويعر.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. (1435هـ-2014م). الجامع الصحيح، ت: عز الدين ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن، ط2. دمشق، مؤسسة الرسالة ناشرون.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الحراني، الاختيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع)، ت: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الحنفي (ت 370هـ)، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: 2، 1414هـ – 1994م.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث. (2013). سنن أبي داود، ت: عز الدين ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن، ط1. دمشق، مؤسسة الرسالة ناشرون.
- الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد (ت: 1099هـ) شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ت: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: 1، 1422 هـ
- الزركشي، محمد بن عبد الله. (1993). شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط1. دار العبيكان.
- الزركشي، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله، المنثور في القواعد، ت: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ط: 2، 1405ه.
- الزهراني، هشام احمد حسن، الأحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات الجمعيات الخيرية جمعية دار البر في الإمارات انموذجا (386)، رسالة دكتوراة جامعة الشارقة 14/5/2018
- سحنون، عبد السلام بن سعيد. المدونة الكبرى برواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك. ت: زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية.
- السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل. (2000). المبسوط، ت: خليل الميس، ط1. بيروت، دار الفكر.
- السعيدان، وليد بن راشد، قواعد البيوع وفرائد الفروع، (المكتبة الشاملة)
- السالوس، علي بن أحمد، مخاطر التمويل الإسلامي.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، (ت 911هـ)، الجامع الصغير وزيادته، مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني [الكتاب مرقم آليا بواسطة المكتبة الشاملة]
- الشبيلي، يوسف بن عبد الله، فقه المعاملات المصرفية.
- شحاتة، حسين حسين، مفاهيم أساسية مختصرة حول البيوع المعاصرة.
- الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي دار الكتب العلمية.
- ابن عابدين، محمد أمين. (1992). حاشية ابن عابدين، ط2. بيروت، دار الفكر.
- ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري، (ت 513 هـ)، الواضح في أصول الفقه، ت،: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط: 1، 1420 هـ – 1999 م.
- العيني، محمود بن أحمد. (2000). البناية شرح الهداية، ط1. بيروت، دار الكتب العلمية.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. (1405هـ). المغني، بيروت: دار الفكر.
- ابن قدامة المقدسي، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (المتوفى: 682 هـ)، الشرح الكبير على المقنع، ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة – جمهورية مصر العربية، ط: 1، 1415 هـ – 1995 م.
- القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت: 684هـ) الذخيرة، ت: محمد حجي، وآخرون دار الغرب الإسلامي- بيروت: 1، 1994 م.
- الإمام مالك بن أنس. (2004). الموطأ، ت: محمد مصطفى الأعظمي، ط1. أبو ظبي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان.
- الماوردي، علي بن محمد. (1994). الحاوي الكبير. بيروت، دار الكتب العلمية.
- المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان. الإنصاف، ط2. بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- اللاحم، عبد الكريم بن محمد، المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط:1، 1429 هـ – 2008 م،
- ميارة، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، شرح ميارة الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، دار المعرفة.
- ابن نجيم، زين الدين. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. بيروت، دار المعرفة.
- مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة (6/483).
- النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، سنن النسائي (المجتبى من السنن) مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب.
- النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم، (ت: 1126هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ت: رضا فرحات مكتبة الثقافة الدينية،
- الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ت: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ط: بدون طبعة، 1357 هـ – 1983 م.
([1]) هذا واقع في الجهات الخيرية اعتماد تقدير للمشاريع الموسمية وإغلاق باب التسجيل أحيانا عند بد الحملة الموسمية.
([2]) موجودة في الواقع عند الجهات التي تعمل بالقول الثاني: اخراج الزكاة مالا وسيتم التأكد من مع الجهة التي ستقوم عليها الدراسة التطبيقية.
([3]) – أما إذا كانت الجهة الخيرية تعمل بقول الأحناف فتخرج الزكاة مالا فلا ينطبق عليها تصور هذه المسألة.
([4]) ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، (ت: 970هـ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبحاشيته منحة الخالق وتكملة الطوري، دار الكتاب الإسلامي،ط:2 – بدون تاريخ، (8/ 6) وينظر: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، ابن عابدين (رد المحتار)،مطبوع مع الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي، دار الفكر-بيروت، ط: 2، 1412هـ – 1992م، قال ابن عابدين رحمه الله: “المطلب في شروط التخلية وحاصله: أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن يكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض، وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض.” (4/ 562).
([5]) القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت: 684هـ) الذخيرة، ت: محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط: 1، 1994 م، ونقل قول عبد الوهاب: “التخلية قبض في الجزاف” (5/ 132). الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد (ت: 1099هـ) شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ت: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: 1، 1422 هـ (2/ 269) النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم، (ت: 1126هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ت: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، ونص على بعض صور القبض فقال: “ومن القبض الحكمي الإحالة” (2/ 757).
([6]) الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ت: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ط: بدون طبعة، 1357 هـ – 1983 م، (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ)، وفرق الهيتمي بين القبض الحقيقي قي الوديعة والقبض الحكمي في البيع فقال رحمه الله: “أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون الاول.” (7/ 101) .
(11) المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان. الإنصاف، ط2. بيروت، دار إحياء التراث العربي. قال رحمه الله: “وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ونصره القاضي وغيره “(4/ 470) وينظر: مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة (6/483)
([8]) السالوس، علي بن أحمد، مخاطر التمويل الإسلامي، ص28. الشبيلي، يوسف بن عبد الله، فقه المعاملات المصرفية، وذكر أن القيد في السجلات البنكية يعد قبضاً شرعياً ص47، وص187.. شحاتة، حسين حسين، مفاهيم أساسية مختصرة حول البيوع المعاصرة، ص15.
([9]) ينظر هوامش المصادر السابقة.
([10]) الزركشي، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله، المنثور في القواعد، ت: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ط: 2، 1405ه، (2/ 407).
([11]) . الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، دار الفكر-بيروت، ط: 2، 1412هـ – 1992م، (4/ 562).
([12]) . القرافي، الذخيرة، ونقل قول عبد الوهاب: ” التخلية قبض في الجزاف قال الباجي: مراده بالتخلية: التوفية فعلى هذا إذا حبسه بالثمن يمتنع بيعه وعن مالك: منع بيع الجزاف قبل قبضه ويحتمل أن يريد بالقبض التخلية ويحتمل الحوز والنقل” (5/ 132).
([13]) الهيثمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 101).
([14]) أخرجه الإمام مالك، الموطأ، ت: تقي الدين الندوي (دار القلم- دمشق، 1416هـ – 1991م)، كتاب البيوع في التجارات والسلم، باب ما لم يقبض من الطعام وغيره، ط1، ج:3، ص:166، رقم:(767)، وإسناده صحيح. ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، مسند الإمام أحمد، ت: أحمد محمد شاكر، مسند عبد الله بن عمر (دار الحديث – القاهرة، ط: 1، 1416 هـ – 1995 م) حديث رقم 5924، ج5، ص304.
([15]) المصدر السابق ط1، ج:3، ص:166، رقم:(767)، السعيدان، وليد بن راشد، قواعد البيوع وفرائد الفروع، (المكتبة الشاملة) يجوز له التصرف في المبيع بغير بيعه من هبه ووقف ووصية وإعارة ونحوها قبل قبضه، لأن هذا ليس ببيع والأدلة إنما حرمت البيع فقط. ولعل القاعدة بذلك تكون قد اتضحت معالمها وبانت مراسمها والله يحفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم. ص133.
([16]) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع الصحيح، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب البيوع، باب من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، حديث رقم 2137، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: 1، 1422هـ، (3/ 69). مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم:1527، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (3/1161).
([17]) الذخيرة للقرافي (5/ 132).
([18]) الذخيرة للقرافي (5/ 132).
([19]) مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم 1587، بيروت، دار إحياء التراث العربي. (3/ 1211).
([20]) العيني، أبو محمد محمود بن موسى بن أحمد بن حسين أحمد (ت: 855هـ)، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط: 1، 1420 هـ – 2000 م، (8/18)
([21]) اللاحم، عبد الكريم بن محمد، المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط:1، 1429 هـ – 2008 م، (2/ 148)
([22]) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، حيث قال المؤلف: “يعلم مما يأتي في بابها في قبض زكاة له وقيده الزركشي نقلا عن القفال بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها وفيه نظر لما يأتي أنه يجوز التوكيل في تملك المباحات مع أن للوكيل أن يتملكها لنفسه فإذا صرفه عنها للموكل ملكه فكذلك هنا يملك الموكل غير المحصور بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ” (21/ 465).
الماوردي، الحاوي الكبير (3/ 104)، بغية المسترشدين (ص: 303)، التدريب في الفقه الشافعي (2/ 127)
(2) ينظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. (1405هـ). المغني، بيروت: دار الفكر.
قال رحمه الله: “ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض إذا تبرع أحدهما بذلك، كالتوكيل في بيع ماله.” (5/111)
المقدسي، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (المتوفى: 682 هـ)، الشرح الكبير على المقنع، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي – عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة – جمهورية مصر العربية، ط : 1، 1415 هـ – 1995 م،(161/14) وانظر: الصالحي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الحنبلي (المتوفى: 763هـ) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1424 هـ – 2003 مـ قال رحمه الله ” لأنه توكيل في اختصاص بمباح، كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السوق” (3/ 161) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (14/ 66)
([24]) ينظر: سنن أبى داوود باب في الشركة، حديث رقم 3390 دار الكتاب العربي ـ بيروت مع أحكام الألباني (3/ 266) النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، سنن النسائي (المجتبى من السنن) ت: عبد الفتاح أبو غدة، باب في الشركة، حديث رقم4697 – مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط: 2، 1406 – 1986م، مع أحكام الألباني، (7319) (قال الألباني: (ضعيف (
([26]) ينظر: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الحنفي (ت 370هـ)، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: 2، 1414هـ – 1994م، (3/170)، ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري، (ت 513 هـ)، الواضح في أصول الفقه، ت،: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط: 1، 1420 هـ – 1999 م، (2/531).
([27]) اخرجه البخاري معلقاً، باب أجر السمسرة، بعد حديث رقم 2273، (3/92)، واخرجه غيره عن أنس وعن عائشة رضي الله عنهما،: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الحَقَّ مِنْ ذلك) السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، (ت 911هـ)، الجامع الصغير وزيادته، مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني [الكتاب مرقم آليا بواسطة المكتبة الشاملة] وصححه الألباني حديث رقم 6716، (ص11662)
([28]) ينظر: ابن عابدين (رد المحتار)، مطبوع مع الدر المختار، دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت، 1421هـ – 2000م (5/ 515)، العيني، البناية شرح الهداية، قال العيني رحمه الله: “فصل في الشركة الفاسدة ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد، وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه، وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المال المباح باطل لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه بدون أمره، فلا يصلح نائبا عنه” (7/ 414)
([29]) أستثنى المالكية من الوكالة في المباح الشركة في تملك المباح لأنها شركة في جهد الأبدان. ينظر: الذخيرة “الشركة في الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات لأن الشركة تبعٌ للوكالة، والوكالة في المباح تمتنع وجوابه بل الوكالة للرفق وهو حاصل”(8/ 40)
(1) ينظر: البابرتي، محمد بن محمود. العناية شرح الهداية. بيروت، دار الفكر. (3/305)، المبسوط للسرخسي دار الفكر: (ص: 38)
(1) ينظر: ميارة، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، (المتوفى: 1072هـ) شرح ميارة الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، دار المعرفة، (1/127)
(2) ينظر: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (المتوفى: 476هـ)، المهذب في فقة الإمام الشافعي دار الكتب العلمية (2/488)، وينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: “وينبغي للموكل أن يشهد على العزل إذ لا يقبل قوله فيه بعد تصرف الوكيل” (5/338)
(35) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الحراني (المتوفى : 728هـ)، الاختيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع)، ت: علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: 1397هـ/1978م (ص: 484) المغني “فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل العلم نفذ تصرفه”(5/ 242) الشرح الممتع على زاد المستقنع: “تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل، وإذا كان مبنياً على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه، وهذه قاعدة مهمة في كل الوكالات، سواء في الطلاق أو النكاح أو البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك” (13/ 32)
([34]) ينظر: ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله (ت: 1420هـ)، مجموع فتاوى ابن باز ت: محمد بن سعد الشويعر، (14/ 277)