العدد الثالث عشرالمجلد الرابع 2021

الفروق الفقهية في كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله (ت 595 هـ)من كتاب الحج إلى نهاية كتاب الجهاد

إعداد

غادة بنت غرم الله صالح المالكي

معرف الوثيقة الرقمي : 202136

ملخص البحث

هذا البحث يتناول موضوع (الفروق الفقهية في كتاب بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد~ (ت 595هـ) من كتاب الحج إلى نهاية كتاب الجهاد). ويهدف البحث إلى: الكشف عن الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة، والرد على من يتهم الفقه الإسلامي بالتناقض بشبهة أنه يُعطي الأمور المؤتلفة أحكاماً متباينة، كما أن دراسة الفروق الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقًا فقهيًّا يمكن معه الجمع بين المؤتلف في الحكم، والتفريق بين المختلف، والتمييز بين المسائل المتشابهة، وإدراك وجوه الاتفاق والافتراق. وقد اشتمل البحث على مقدمة, وتمهيد, وفصلين, وخاتمة, وفهارس, وتفصيل ذلك على النحو التالي: المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع , وأسباب اختياره, وأهم الدراسات السابقة, وخطة البحث. أما التمهيد: وفيه التعريف بالفروق الفقهية، وابن رشد وكتابه “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”. وأما الفصل الأول: الفروق الفقهية في كتاب الحج وفيه أربعة مباحث: الأول: الفروق الفقهية في الإحرام والطواف، والثاني: الفروق الفقهية في أنواع النسك والإحصار، والثالث: الفروق الفقهية في الصيد وفدية الأذى، والرابع: الفروق الفقهية فيما يفسد الحج وفي الهدي. الفصل الثاني: الفروق الفقهية في كتاب الجهاد: وفيه مبحثان: الأول: الفروق الفقهية في النكاية في أموال المشركين. الثاني: الفروق الفقهية فيما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. ثم الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج  والفهارس.

Search Summary

This research deals with the subject of the “doctrinal differences in the Book of The Beginning of the Mujahid, ibn Rushd al-Grandson (t. 595Ah) from the Book of Pilgrimage to the end of the Book of Jihad”. The research aims to: to detect the differences between similar issues in the picture, and to respond to those who accuse Islamic jurisprudence of contradiction on the suspicion that it gives the combined things different judgments, and the study of the differences of jurisprudence earns the jurist queen and a doctrinal taste with which can combine the recombinant in the judgment, and differentiate between the different, distinguish between the different issues, and the perception of the faces of agreement and elegance. This is detailed as follows: introduction: it explains the importance of the topic, the reasons for its selection, the most important previous studies, and the research plan. The first chapter: The doctrinal difference in the Book of Hajj has four investigations: the first: the doctrinal differences in ihram and tawaf, the second: the doctrinal differences in the types of rituals and sieges, the third: the doctrinal differences in hunting and the ransom of mischief, and the fourth: the doctrinal differences in the hajj spoils and the gift. The differences of jurisprudence in the case of the miscreants, the second is the differences of jurisprudence in what is found in the money of the Muslims at the kuffaar. And then the conclusion: it included the most important results, and the indexes.

المقدمة

إنَ الحمْد لله نحْمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، منْ يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.                          

أمّا بعد: فإنّ الفقه من أشرف العلوم قدرًا، وأسماها فخرًا، وأعظمها أجرًا، وأعمّها فائدة؛ لأنّ به يعرف الحلال من الحرام، ويميّز بين الجائز والممنوع من الأحكام، ويطلّع على أسرار الشريعة ومقاصدها، وقد احتوى علم الفقه على فروع متعددة وأنواع متنوعة، وإنَّ من أعظمها نفعًا، وأجلها قدرًا، وأدقّها استنباطًا علم الفروق الفقهية، وإن لعلم الفروق الفقهية أهمية كبيرة وفوائد جليلة في دراسة الفقه الإسلامي، إذ به يمكن للفقيه الاطلاع على مدارك الفقه ومآخذه، ومعرفة علل الأحكام، وإلحاق المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة ببعضها من عدمه، ولا يكون ذلك إلا بملكة راسخة ودراية تامة بعلم الفروق الفقيهة. 

وتكمن أهمية الموضوع في الكشف عن الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة، مما يساعد على صحة القياس عند صحة الفرق، أو ضعفه في منعه، والرد على من يتهم الفقه الإسلامي بالتناقض بشبهة أنه يُعطي الأمور المؤتلفة أحكامًا متباينة، ويجمع المسائل المتفرقة في حكم واحد، كما أن دراسة الفروق الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقًا فقهيًا يمكن معه الجمع بين المؤتلف في الحكم، والتفريق بين المختلف، والتمييز بين المسائل المتشابهة، وإدراك وجوه الاتفاق والافتراق. 

ومن أسباب اختياره: رغبة الباحثة في خدمة الفقه من خلال خدمة أحد مذاهبه الأربعة، وهو مذهب الإمام مالك، وبيان قيمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الساحة العلمية، إذ يعد من الكتب المعتمدة في فقه الخلاف وأسبابه. 

ومن أهم الدراسات السابقة: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في العبادات من كتاب الأم، جمعًا ودراسةً، إعداد: محمد بن سند الشاماني؛ إشراف: الدكتور محمد الزاحم، رسالة (دكتوراه) – الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة 1430 هـ. 

وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهم الدراسات السابقة، وخطة البحث.

التمهيد: وفيه التعريف بالفروق الفقهية، وابن رشد وكتابه “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”.

الفصل الأول: الفروق الفقهية في كتاب الحج وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في الإحرام والطواف.

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في أنواع النسك والإحصار.

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في الصيد وفدية الأذى.

المبحث الرابع: الفروق الفقهية فيما يفسد الحج وفي الهدي.

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في كتاب الجهاد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق الفقهية في النكاية في أموال المشركين.

المبحث الثاني: الفروق الفقهية فيما وجد من أموال المسلمين عند الكفار.

الخاتمة: وتشتمل على: أهم نتائج البحث باختصار، وفهرس المصادر. 

التمهيد: وفيه التعريف بالفروق الفقهية، وابن رشد وكتابه.

أولًا: تعريف الفروق الفقهية باعتبارها مركبًا توصيفيًا:

1- تعريف الفروق لغة: من الفرق: وهو خلاف الجمع، أي: الفصل بين الشيئين، فَرَقَ يَفْرُقُ فَرْقًاً: فَصَلَ([1]).

ب- وفي الاصطلاح: “الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنىً، والمختلفة حكمًا وعلة”([2]).

۲- تعريف الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له ([3])

ب- واصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية([4]).

ثانيًا: تعريف الفروق الفقهية باعتبار كونها علمًا على هذا الفن: 

حاول الكثير وضع تعريف جامع مانع للفروق الفقهية باعتبارها علمًا على هذا الفن أجمعها قولهم: “العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورةً، مختلفتين حكمًا”([5])

ثالثًا: التعريف بابن رشد الحفيد رحمه الله وكتابه “بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

1- ترجمته: هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد، من أهل قرطبة وقاضي الجماعة بها؛ يكنى أبا الوليد، اسمه مطابق لاسم جده، وكذا كنيته، ولد قبل وفاة جده بشهر سنة: (520هـ)، وتوفي سنة: (595هـ)، وتعددت أصناف العلوم التي درسها واهتم بها، فكان له شيوخ في كل نوع هذه العلوم، ومن أهمهم والده، وابن بشكوال، كما تتلمذ عليه كثيرون، ومن أهمهم ابن الطيلساني والحافظ عبد الله المالكي([6])

لقد بلغ ابن رشد مرتبة عالية، ومكانة مرتفعة بين الفلاسفة المسلمين، وترك ثروة علمية غزيرة الإنتاج، تنوعت في مختلف العلوم والفنون، ومن أهمها: “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” و”كتاب الكليات في الطب”، و”تهافت التهافت”([7]).

٢- التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اشتهر الكتاب باسم: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) عند أغلب أصحاب كتب التراجم([8]) هو كتاب في الفقه على مذهب إمام المدينة المنورة مالك بن أنس ويتميز بمميزات كثيرة منها: أنه استوفى فيه كتب الفقه وأبوابه جميعها، بإيجاز وحسن العرض والترتيب للمسائل، والاستدلال لكل مسألة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وكسر الجمود المذهبي في الترجيح، والعناية بالقواعد والأصول التي يندرج تحتها كثير من الأحكام، وهناك عدة أسباب دفعت إلى تأليف الكتاب منها: الأخذ بأيدي الفقهاء لبلوغ درجة الاجتهاد، والتحرر من ربقة التقليد، والاستعانة في القضاء([9])([10])

الفصل الأول: الفروق الفقهية في كتاب الحج

المبحث الأول: الفروق الفقهية في الإحرام والطواف:

أولًا: الفرق بين من تجاوز الميقات فأحرم بعده، ومن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر؟

نص ابن رشد الحفيد على التفريق بين المسألتين([11]) واستدل بقوله: “هل ذلك من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟”([12]).

المسألة الأولى: فيمن تجاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد الحج أو العمرة فأحرم بعده على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن عاد فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط، وهو مذهب الحنفية([13]). واستدلوا بقول النبي ﷺ: «لاَ يُجَاوٍزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلاَّ الْمُحْرِمُ»([14]) ووجه الاستدلال: أنه ﷺ أوجب التلبية من الميقات فلزم اعتبارها([15])

القول الثاني: قوال الجمهور من المالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية، إن من مرّ على ميقات يريد الحج أو العمرة يحرم منها ولا يتجاوزه، فإن تجاوز رجع ما لم يحرم ولا دم عليه، فإن أحرم مضى لزمه الدم، وإن رجع([16]). واستدلوا بقول النبي ﷺ: «مَنْ تَركَ نُسُكًا فَعَليْه دَمٌ»([17]). ووجه الاستدلال: أن هذا تارك نسك، فوجب أن يلزمه دم([18])

القول الثالث: قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: إن عاد قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم وإلا فلا يسقط الدم وعليه الإثم. واستدلوا من المعقول: إن الدم يتعلق بمجاوزة الميقات كما يتعلق بالدفع قبل غروب الشمس من عرفات، ولو عاد إليها ليلًا سقط الدم، فكذلك إذا عاد إلى الميقات محرمًا أن يسقط عنه الدم([19])

الراجح: والله أعلم – القول الثاني للمالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية. وسبب الترجيح: لحديث رسول الله ﷺ «مَنْ تَركَ نُسُكًا فعَليْه دَمٌ»، ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع.

المسألة الثانية: من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر: 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الأفضل لمن مرّ بميقات أن يحرم منه ولو كان سيمرّ بعده بميقاته([20])، ونقل ابن تيمية – رحمه الله – الاتفاق على استحباب ذلك([21]). واختلفوا في حكم تجاوزه إلى ميقات آخر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الحنفية([22]): من جاوز الميقات غير محرم، ثم أتي وقتًا آخر فأحرم منه أجزأه ولا شيء عليه. واستدلوا بأدلة منها: أن عبد الله بن عمر -رَضِي الله عَنهُمَا- (أهَلَّ منَ الفَرع)([23])([24]).ووجه الاستدلال: أنه تجاوز الميقات وأحرم في طريقه للجحفة([25])

القول الثاني: قال المالكية([26]): الأفضل أن يحرم بالحج من ميقاته زمانه ومكانًا، فإن فعل وجاوز ميقاته غير محرم، وهو مريد للحج أو العمرة فهو مسيء وعليه الدم، ويسقط عنه بالعود إليه قبل أن يبعد عنه وهو حلال، فإن عاد بعد البعد والإحرام لم يسقط. 

واستدلوا بحديث: «وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ»([27])

ووجه الاستدلال: الحديث عام في أن لأهل الشام الجحفة، سواء كان يمر بميقات آخر أو لا ([28])

القول الثالث: للشافعية، والحنابلة: الأفضل أن يحرم من أول جزء من الميقات فإن أحرم من آخره جاز([29]).

واستدلوا بحديث: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»([30]) وفي رواية: «وَلِكُلِّ آتٍ أتَى عَلَيْهِنَّ» ووجه الاستدلال: الحديث عام فيمن أتي، يدخل تحته: من كان ميقاته ومن مر بها([31])

الراجح: والله أعلم -القول الأول وهو قول الحنفية. وسبب الترجيح: أن المقصود من الميقات تعظيم الحرم المحترم، وهو يحصل بأي ميقات اعتبره الشرع المكرم، يستوي القريب والبعيد في هذا المعنى.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله تعالى أعلم.

ثانيًا: الفرق بين الميقات الزماني للحج، والميقات الزماني للعمرة؟

ذهب ابن رشد إلى التفريق بين المسألتين([32]). واستدل بقوله: “وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر”([33])

المسألة الأولى: الميقات الزماني للحج: اتفق العلماء على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج([34])، واختلفوا في ذي الحجة هل كله ميقاتًا للحج أو بعضه؟ 

القول الأول: الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أن عشر من ذي الحجة ميقاتًا زمانيًا([35])

واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»([36])

ووجه الاستدلال: أن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة([37])

القول الثاني: قال المالكية([38]): أن الميقات للإحرام بالحج من أول شوال إلى آخر ذي الحجة.

واستدلوا بقول النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ([39]): «شُ الْقَّعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ»([40]).

ووجه الاستدلال: أن الأشهر المعلومات هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة([41])

الراجح: والله أعلم – القول الأول وهو قول جمهور العلماء. وسبب الترجيح: بأنه الموافق لقوله – صلى الله عليه وسلم – «المهل بالحج في غير أشهر الحج مهل بالعمرة»، ولأن الإحرام بالحج كالتكبير للصلاة فكما لا يجوز الشروع في الفريضة قبل دخول وقت الصلاة في الصلاة فكذلك في الحج، والإحرام أحد أركان الحج فلا يتأدى في غير وقت الحج كسائر الأركان.

المسألة الثانية: الميقات الزماني للعمرة: اتفق العلماء([42]) على جواز العمرة في كل أوقات السنة، واختلفوا في أيام الحج الخمسة هل هي وقت للعمرة أم لا؟ إلى قولين: 

القول الأول: قال الحنفية([43]) أن جميع السنة وقت العمرة، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام؛ يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

واستدلوا بقول عائشة -رَضِي الله عَنهَا- ((حَلَّتِ الْعُمْرَةُ فِي السَّنَةِ كُلّهِا إِلاَّ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَه))([44]).

ووجه الاستدلال: الحديث محمول على من كان مشتغلًا بالحج فلا يدخل العمرة عليه([45])

القول الثاني: المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن جميع السنة وقت لإحرام العمرة([46]).

واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ([47]) مطلقًا عن الوقت([48]).

ووجه الاستدلال: دلت الآية: على أن العمرة تؤدي على مدار العام([49])

الراجح: -والله أعلم -القول الثاني وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: أخذًا بعموم الآية الصريحة التي صرحت بأنَّ العمرة ميقاتها طول العام.

الحاصل: من خلال النظر في المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

ثالثًا: الفرق بين تحريم لبس المخيط للمحرم، ومن لم يجد غير السراويل لباسًا؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([50]).

واستدل بقوله: “هذا مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس، وأصل الخلاف في هذا كله: اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته”([51])

المسألة الأولى: تحريم لبس المخيط للمحرم: 

اتفق الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على تحريم لبس المخيط للمحرم([52]). واستدلوا بقوله ﷺ: ((لَا تَلْبَسُوا الْقمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ..))([53]).

ووجه الاستدلال: تحريم لبس المخيط للمحرم([54])

المسألة الثانية: إذا لم يجد المحرم غير السراويل لباسًا: أجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجزئه لبس السراويل([55])، واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها([56])، إلى قولين:

القول الأول: قال الحنفية، والمالكية: لا يجوز وإن لبسها افتدى([57]).

واستدلوا بحديث: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ..». 

ووجه الاستدلال: أن كل ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم ما دام محرمًا([58])

القول الثاني: قال الشافعية والحنابلة([59]): من لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل. واستدلوا بحديث: «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ للْمُحْرِمِ»([60]).

ووجه الاستدلال: دل الحديث على أن من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ولا فدية عليه([61])

الراجح: والذي يترجح -عندي والله أعلم -القول الثاني وهو قول الشافعية، والحنابلة. وسبب الترجيح: الضرورة التي حتمت لبسها لعدم وجود غيرها.

الحاصل: بالنظر في المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

رابعًا: الفرق بين واجد النعلين ومن لم يجد النعلين في حكم لبسه للخفين المقطوعين؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([62]): استدل بقوله: “وأصل الخلاف في هذا كله: اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته”([63])

المسألة الأولى: لبس الخفين مقطوعين لواجد النعلين: 

اتفق جمهور العلماء([64]) على إجازة لبس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين، واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين هل تحب عليه الفدية أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: قال الحنفية، وبعض الشافعية([65]): بعدم وجوب الفدية في ذلك. واستدلوا من المعقول: لو كان لبسه محرمًا، وفيه فدية، لم يأمر النبي ﷺ بقطعهما، لعدم الفائدة فيه([66])

القول الثاني: للمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى وجوب الفدية في ذلك([67]). واستدلوا من المعقول أن النبي ﷺ أباح لبسهما مقطوعين، بشرط أن يكون عادمًا للنعلين، فإذا لم يوجد الشرط لم توجد الإباحة([68])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الثاني وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: أنَّ إباحة لبس الخفين مقطوعين كان مشروطًا بعدم وجود النعلين.

المسألة الثانية: حكم قطع الخفين لمن لم يجد النعلين: اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: قال جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية([69])، إن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما ولا شيء عليه. واستدلوا بقوله ﷺ: «وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدٌ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ..»([70]). ووجه الاستدلال: إن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما([71])

القول الثاني: قال الحنابلة([72]): من لم يجد النعلين، يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. واستدلوا بقوله ﷺ:

«مَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»([73]) ولم يأمر بالقطع([74]). ووجه الاستدلال: لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين، فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه([75])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الأول وهو ما قال به الجمهور. وسبب الترجيح: النص في وجوب قطع الخفين، لأن النبي ﷺ أمر بقطعهما، والأمر للوجوب، فإذا لم يقطعه فقد خالف واجبا من واجبات الحج، فتجب عليه الفدية.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين قوة التفريق بين المسألتين وصحته. والله أعلم. 

خامسًا: الفرق بين حكم لبس المحرم الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران، وحكم لبسة للثوب المعصفر؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([76]). واستدل بقوله: “وأصل الخلاف في هذا كله: اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته”([77])

المسألة الأولى: حكم لبس المحرم الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران؟

اتفق جمهور العلماء([78]) على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: قوله ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ»([79]). ووجه الاستدلال: تحريم لباسهما لكونهما طيبا([80])

المسألة الثانية: حكم لبس الثوب المعصفر للمحرم؟ واختلفوا الفقهاء فيه على قولين؟ 

القول الأول: قال الحنفية([81]): بمنع لبس المعصفر للمحرم وأوجبوا الفدية بلبسه، لأنه طيب، واستدلوا بحديث: «نَهَى ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ([82]) وَالْمُعَصْفَرِ»([83])([84]). ووجه الاستدلال: الحديث فيه دلالة على تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر([85])

القول الثاني: الجواز، وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية والحنابلة([86]). واستدلوا بحديث: «.. وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ من مُعَصْفَرٍ أو خَزَّ أو حليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ»([87]). ووجه الاستدلال: جواز المصبوغ بالعصفر؛ لأنه ليس بطيب بخلاف الزعفران([88])

الراجح: والذي يترجح عندي والله أعلم – القول الأول وهو قول الحنفية. وسبب الترجيح: لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وللقياس أيضًا على الزعفران والورس.

الحاصل: بالنظر فيما سبق يتبين التسوية وعدم التفريق بين المسألتين وضعف القول بالتفريق بينهما. والله أعلم. 

سادسًا: الفرق بين حكم تخمير المحرم رأسه، وتخمير وجهه؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([89]). واستدل بقوله: “وأصل الخلاف في هذا كله: اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته”([90])

المسألة الأولى: حكم تخمير المحرم رأسه؟ اتفق جمهور العلماء([91]) على أن المحرم يحرم عليه ستر رأسه، وتحب به الفدية. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: قوله «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا اَلْعَمَائِمّ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا اَلْبَرَانِسَ، وَلَا اَلْخِفَافَ…»([92]). ووجه الاستدلال: أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره([93])

المسألة الثانية: حكم تخمير المحرم وجهه على قولين: 

القول الأول: قال الحنفية، والمالكية: يحرم على المحرم ستر وجهه، وتحب به الفدية([94]). واستدل بقوله ﷺ:

«وَلَا تُخَمّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»([95]). ووجه الاستدلال: دل الحديث على المنع من تغطية الوجه([96])

القول الثاني: قال الشافعية، والحنابلة: يجوز للمحرم ستر وجهه، ولا فدية عليه([97]). واستدلوا بقوله ﷺ: «إِحْرَام الرَّجُل فِي رَأْسه، وَإحَْرام الْمَرْأَة فِي وَجْههَا»([98]). ووجه الاستدلال: الحديث فيه دلالة على أن المحرم له أن يغطى وجهه([99])

الراجح: والذي يترجح -عندي والله أعلم – القول الأول وهو قول الحنفية، والمالكية. وسبب الترجيح: لنهي النبي ﷺ عن ذلك، والمنهي عنه يحرم فعله.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين ضعف التفريق بين المسألتين، والتسوية وعدم التفريق بين تخمير المحرم لرأسه وتخمير وجهه، فكلاهما يحرم على المحرم تغطيتهما وتحب به الفدية. والله أعلم.

سابعًا: الفرق بين حكم الطيب للمحرم حال الإحرام، وقبل أن يحرم؟ 

نص ابن رشد الحفيد على التفريق بين المسألتين([100]). واستدل بقوله: “فسبب الخلاف: تعارض الآثار في هذا الحكم”([101]).

المسألة الأولى: حكم الطيب للمحرم حال الإحرام؟

أجمع العلماء([102]) على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، واستدلوا بقوله ﷺ: في الذي وقصته راحلته: «لاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ»([103]). ووجه الاستدلال: فيه دلالة على أنه لما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي أولى([104])

المسألة الثانية: حكم الطيب للمحرم قبل الإحرام، واختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: قال جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية والحنابلة([105]): يستحب للمحرم ذلك. واستدلوا بحديث عائشة رَضَي الله عَنْهَا «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ لِإِحْرَاِمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوَف بِالْبَيْتِ»([106]). وجه الاستدلال: دل على استحباب التطيب عند الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام([107]).

القول الثاني: قال المالكية([108]): يكره للمحرم استعمال الطيب قبل الإحرام. واستدلوا بحديث: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرٍَة وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ([109]) بِطِيٍبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً. ثم قال: اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ»([110]). ووجه الاستدلال: أن المحرم يمنع من الطيب ما كان قبل إحرامه وبعده([111])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الأول وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: كون التطيب قبل الإحرام مسنونًا وهذا ما ورد عن فعل رسول الله ﷺ.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين، وقوته. والله أعلم. 

ثامنًا: الفرق بين حكم الرمل في الطواف على من أحرم بالحج من مكة، وعلى أهل مكة إذا حجوا؟

نص ابن رشيد الحفيد على التفريق بين المسألتين([112]). واستدل بقوله: “وسبب الخلاف: هل الرمل كان لعلة؟ أو لغير علة؟ وهل هو مختص بالمسافر؟ أم لا؟ وذلك أنه كان – عليه الصلاة والسلام – حين رمل واردًا على مكة”([113])

المسألة الأولى: حكم الرمل في الطواف على من أحرم بالحج من مكة “من غير أهلها”؟ 

أجمع العلماء([114]) على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم في طواف القدوم”([115])

المسألة الثانية: حكم الرمل في الطواف على أهل مكة إذا حجوا على قولين؟ 

القول الأول: قال الجمهور من الحنفية، والمالكية، الشافعية([116]): المكي يسن له الرمل في طواف الإفاضة؛ لاستعقابه السعي. 

ودليلهم من المعقول: إن الرمل سنة ثابتة بعد زوال سببها، فيستوي فيها المكي وغيره([117])

القول الثاني: قال الحنابلة([118])، وابن عباس وابن عمر([119]) رَضَي الله عَنْهُم: ليس على أهل مكة رمل، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: عن نافع قال: (كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة)([120]) ووجه الاستدلال: أن ابن عمر رَضَي الله عَنْهُمَا كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة([121])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الثاني وهو قول الحنابلة. وسبب الترجيح: لفعل ابن عمر -رَضَي الله عَنْهُمَا- في ذلك، وعدم الإنكار عليه.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين ضعف التفريق بين المسألتين، والتسوية بينهما، فأهل مكة ليس عليهم رمل إذا حجوا، وكذلك من أحرم بالحج من مكة وهو من غير أهلها ليس عليهم رمل. والله أعلم. 

المبحث الثاني: الفروق الفقهية في أنواع النسك والإحصار

أولًا: الفرق بين المكي وغير المكي في التمتع؟ 

نص ابن رشيد الحفيد على التفريق بين المسألتين([122]). واستدل بقوله: “وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر، ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم حاضري المسجد الحرام”([123])

المسألة الأولى: حكم التمتع للمكي؟ واختلف العلماء فيه على قولين: 

القول الأول: للحنفية([124]): ليس لأهل مكة تمتع، ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة، واستدلوا بقوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»([125]). ووجه الاستدلال: أن التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام([126])

القول الثاني: للمالكية، والشافعية والحنابلة([127]): لا يكره له التمتع وإن تمتع لم يلزمه دم. واستدلوا بقوله تعالى: «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»([128]). ووجه الاستدلال: أن ما وجب من الهدي أو الصيام عند العجز هو لغير أهل الحرم([129])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم- القول الثاني وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: لصريح قول الله -تعالى-: «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»، فإيجاب ذلك لغير أهل الحرم.

المسألة الثانية: حكم تمتع غير المكي: 

اتفق جمهور العلماء([130]) على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع، ويجب عليه الهدي، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: قوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»([131]).

ووجه الاستدلال: أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم([132])

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم. 

ثانيًا: الفرق بين الحج والعمرة في وقت قطع التلبية؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين الحاج والمعتمر في وقت قطع التلبية([133]). واستدل بقوله: “وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة”([134])

المسألة الأولى: وقت قطع التلبية للحاج واختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة([135]): لا يقطع حتى يرمي الجمرة يوم النحر. واستدلوا بحديث: أن النبي ﷺ «فلَمْ يَزَلْ يُلَبّيِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»([136]). ووجه الاستدلال: أن التلبية مستمرة حتى يرمي يوم النحر، ثم يقطع التلبية([137])

القول الثاني: قال المالكية([138]): يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. واستدلوا بأدلة منها: (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَي اللهُ عَنهُ كَانَ يُلَبّيِ فيِ الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ)([139])

الراجح: والذي يترجح عندي والله أعلم – القول الأول وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: لفعل النبي ﷺ استمراره بالتلبية إلى رمي جمرة العقبة، فتستمر لحين الانتهاء من رمي جمار يوم النحر.

المسألة الثانية: وقت قطع التلبية للمعتمر واختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة([140]): يقطع حين يستلم الحجر في أول الطواف. واستدلوا بقوله ﷺ «يُلَبّيِ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ»([141]). ووجه الاستدلال:

 دل الحديث على ترك التلبية عند الشروع في الاستلام([142])

القول الثاني: المالكية([143]): المحرم بالعمرة من ميقاته يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها، والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة([144]). واستدلوا بقول ابن عمر رَضَي اللهُ عَنهُمَا كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم([145])

الراجح: والذي يترجح عندي- والله أعلم – القول الأول وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: ورود الحديث الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بأن المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر.

الحاصل: بالنظر في المسالتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

ثالثًا: الفرق بين المحصر عن الحج بالعدو، والمحصر عن الحج بمرض؟ 

ذهب ابن رشد إلى التفريق بين المحصر عن الحج بالعدو، والمحصر عن الحج بمرض([146]). واستدل بقوله: “وأما الإحصار فالأصل فيه «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»([147])، إلى آخر الآية، فنقول: اختلف العلماء في هذه الآية، وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو”([148])

المسألة الأولى: المحصر عن الحج بالعدو: اتفق جمهور العلماء([149]) على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فله التحلل([150]) واختلفوا في إيجاب الهدي عليه؟ وفي موضع نحره للهدي إذا قيل بوجوبه؟ وفي قضاء وإعادة ما حصر عنه؟ 

أولًا: اختلافهم في إيجاب الهدي على المحصر على قولين: 

القول الأول: الجمهور من الحنفية، والشافعية والحنابلة([151]) إلى وجوب الهدي على المحصر للتحلل، واستدلوا بقوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» ووجه الاستدلال: أن من أحرم بحج أو عمرة ثم حيل بينه وبين إتمامه بسبب مانع مرضي أو إداري أو خوف من عدو، وجب عليه التّحلل في مكانه وذبح الهدي([152])

القول الثاني: المالكية([153])، واختاره ابن القيم قالوا: بعدم وجوب الهدي على المحصر. واستدلوا من المعقول: أنه يتحلل من نسكه بسبب لم ينتسب فيه إلى التفريط فوجب أن لا يلزمه الدم قياسًا على المتحلل بإكمال الحج([154])

الراجح: والذي يترجح عندي- والله أعلم – القول الثاني. وسبب الترجيح: لأن المحرم لم يتحلل من نسكه بسبب لم ينتسب فيه إلى التفريط فوجب ألا يلزمه الدم قياسًا على المتحلل بإكمال الحج.

ثانيًا: مكان ذبح هدي الإحصار اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: قال الحنفية: لا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم([155]). واستدلوا بقوله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»([156])والمراد به الحرم([157]). ووجه الاستدلال: على أن الذبح يكون في الحرم([158])

القول الثاني: قال جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة([159]): أن المحصر بنحر الهدي حيث أحصر. واستدلوا بحديث: أن النبي ﷺ وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية([160])، وهي من الحل([161]). ووجه الاستدلال: أن محل هدي المحصر هو حيث أحصر([162])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الثاني وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: فعل النبي ﷺ وأصحابه بنحر الهدي في الحديبية، وهي من الحل.

ثالثًا: إعادة ما حصر عنه المحرم 

اتفق العلماء([163]) على أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية، ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد، بل اختلفوا في ذلك على قولين ([164])

القول الأول: قال الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد([165]): إذا أحصر المحرم المتطوع تحلل وعليه القضاء، واستدلوا بحديث: أن النبي ﷺ لما تحلل بالحديبية، قضى من قابله([166])، وسميت عمرة القضية([167])

القول الثاني: للمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة([168]): إذا تحلل المحصر المتطوع فلا قضاء عليه، واستدلوا من القياس، أنه تحلل من نسكه بسبب عام، لم ينسب إلى التفريط، فوجب أن لا يلزمه القضاء، كالمتحلل بعد كمال الحج([169])

الراجح: يترجح عندي – والله أعلم – القول الثاني وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: كون المتحلل من النسك قد تحلل بسبب عام، فلا يُنسب إلى التفريط، فوجب ألا يلزمه قضاء.

المسألة الثانية: حكم المحصر عن الحج بمرض:

اتفق جمهور العلماء على أن المحصر بمرض يجب عليه الهدي، والقضاء([170]) واختلفوا في تحلله إلى قولين:

القول الأول: قال الحنيفة: الإحصار بالمرض والعدو سواء([171]). وقالوا: إن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة، فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدو والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام، والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم([172]). واستدلوا بقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»([173]).

ووجه الاستدلال: أن من دخل بهما فعليه إتمامهما بكل حال حتى تقوم دلالة التخصيص، فخص المحصر بالعدو بجواز التحلل بقوله: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» وبقي فيما سوى ذلك على الوجوب([174])

القول الثاني: قال جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة([175]): المحرم لا يتحلل بالمرض؛ بل يصبر حتى يزول عذره، فإن كان محرمًا بعمرة أتمها، أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، هذا إذا لم يشرط التحلل به، فإن شرطه في إحرامه تحلل به على المشهور، ويذبح شاة حيث أحصر، وعليه القضاء.

الراجح: والذي يترجح عندي والله أعلم – القول الثاني وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: بالجمع مع قوله  -تعالى-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، ووقوع العدو محتمل فلا يبطل لأجله العمل.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله تعالى أعلم. 

المبحث الثالث: الفروق الفقهية في الصيد وفدية الأذى

أولًا: الفرق بين حكم أكل الصيد إذا صاده المحرم، وإذا صاده حلال؟ 

نص ابن رشد الحفيد على الفرق بين المسألتين([176]). واستدل بقوله: “وسبب اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك، فأحدها: حديث أبي قتادة رَضَي اللهُ عَنهُ ([177]) والثاني: حديث ابن عباس رَضَي اللهُ عَنهُمَا ([178]). فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال: إما بحديث أبي قتادة رَضَي اللهُ عَنهُ ، وإما بحديث ابن عباس رَضَي اللهُ عَنهمَاُ. ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث”([179])

المسألة الأولى: حكم أكل الصيد إذا صاده المحرم: 

اتفق العلماء([180]) على أنه لا يجوز للمحرم صيد البر ولا أكل ما صاد هو منه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: قوله تعالى: «لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»([181]). ووجه الاستدلال: أن الله تعالى حرم على المحرم في الصيد كل فعل يكون مفيدًا للروح([182])

المسألة الثانية: حكم أكل الصيد للمحرم إذا صاده حلال اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الحنفية([183]): إذا أصاب الحلال صيدًا في الحل وذبحه، لا بأس للمحرم أن يأكله. واستدلوا بحديث: «.. شَدَّ عَلَى الحِمَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبَي بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله»([184]) ووجه الاستدلال: أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده وصاده الحلال([185])

القول الثاني: وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رَضَي اللهُ عَنهُمَا ([186]) قالوا: لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز محرم أكل صيد البتة. واستدلوا بحديث أَنَّهُ أُهْدَى حِمَارًا وَحْشِيًّا وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ»([187]). ووجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ لم يعتل بغير الإحرام وأطلق من أجله تحريم أكل الصيد ولم يقيده بشيء([188])

القول الثالث: المالكية، والشافعية، الحنابلة([189])، وغيرهم أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز للمحرم أكله، فأما ما لم يصده من أجل المحرم؛ بل صاده لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم أكله. واستدلوا بقول النبي ﷺ: «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُم حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيُدوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ»([190])([191])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم- الجمع بين الأحاديث وهو القول الثالث. وسبب الترجيح: أن موافق لصريح قول النبي ﷺ: «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُم حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيُدوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ».

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

ثانيًا: الفرق بين المحرمين يقتلون الصيد، والمحلين يقتلونه في الحرم؟ 

نص ابن رشد الحفيد على التفريق بين المسألتين([192]). واستدل بقوله: “وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة؟ أم لا؟ فسببه: هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه؟([193])([194])

المسألة الأولى: حكم المحرم إذا قتل الصيد: اتفق العلماء([195]) على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد. واستدلوا بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}([196]). ووجه الاستدلال: أن الله تعالى حرم صيد البر حال الإحرام بحج أو عمرة، وأوجب الجزاء على ذلك([197])

المسألة الثانية: حكم الحلال إذا قتل الصيد في الحرم؟ أجمع العلماء([198]) على أنه حرام على الحلال والمحرم. 

واختلفوا في إيجاب الجزاء على الحلال إذا قتل الصيد في الحرم؟ إلى قولين: 

القول الأول: قال جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة([199]): صيد الحرم فيه الجزاء على من يقتله، بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. واستدلوا بما ورد عن ابن عباس من إيجابه في حمام الحرم شاة على المحرم والمحل([200])

القول الثاني: قال داوود: هو ممنوع من تنفيره، فإن قتله محل فلا جزاء عليه([201]). واستدلوا من المعقول: أن الأصل براءة الذِّمة، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله([202])

الراجح: والذي يترجح عندي -والله أعلم – القول الأول.

وسبب الترجيح: بطلان قول من قال ببراءة الذمة فقدد ورد فيه النص عن ابن عباس.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين ضعف التفريق بين المسألتين والتسوية بينهما؛ فالمحرم إذا قتل الصيد يجب عليه الجزاء، والمحل أيضًا إذا قتل الصيد في الحرم يجب عليه الجزاء. والله أعلم. 

ثالثًا: الفرق بين صيد البر وصيد البحر في حكمه للمحرم؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([203]). واستدل بقوله: “وهذا كله؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا([204])([205]).

المسألة الأولى: حكم صيد البر للمحرم: 

اتفق العلماء([206]) على تحريم صيد البر للمُحرِم، واستثنوا من التحريم الخمس الفواسق التي أباح رسول الله ﷺ قتلها في الحل والحرم، وهي: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. ودليلهم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ([207]) ووجه الاستدلال: دلت الآية على أن الله – جل ثناؤه – منع المُحرِم من قتل الصيد([208])

المسألة الثانية: حكم صيد البحر للمحرم؟ اتفق العلماء([209]) على أن صيد البحر حلال على المُحرِم. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا([210]). ووجه الاستدلال: دلت الآية: على أن حيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء([211])

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

رابعًا: الفرق بين حكم حلق شعر الرأس للمحرم، وحكم من نتف من رأسه أو جسده الشعرة والشعرتين؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([212]) واستدل بقوله: “فمن فهم من منع المُحرِم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير، ومن فهم من ذلك منع النظافة والتزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير”([213])

المسألة الأولى: حكم حلق شعر الرأس للمحرم؟ أجمع أهل العلم([214]) على أن المُحرِم ممنوع من حلق شعره، ومن جزه وإتلافه بنورة أو نتف أو حرق إلا أن يضطر إلى ذلك، فإذا اضطر إليه حلق وافتدي. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ([215]). ووجه الاستدلال: أن حلق الرأس أحل من الإحرام الذي كان المحرم عليه([216])

المسألة الثانية: حكم المحرم إذا نتف من رأسه أو من جسده الشعرة والشعرتين؟ اتفق العلماء([217]) على تحريم إزالة الشعر للمحرم من جميع بدنه، واختلفوا في حكم من نتف من رأسه أو من جسده الشعرة والشعرتين إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الحنفية([218]): إذا أخذ المحرم من شاربه أو من رأسه أو لمس لحيته فانتثر منها شعر قال عليه في كل ذلك صدقة فإن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته فعليه دم، وإن نتف إبطيه أو أحدهما أو أطلي بنورة فعليه دم، وإن حلق موضع الحجامة فعليه دم. واستدلوا من المعقول: أن المحرم إذا نتف أو أطلي بنورة فعليه الدم أيضًا؛ لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لمعنى الراحة([219])

القول الثاني: قال المالكية([220]): إن أخذ عشر شعرات فأقل، ولم يقصد إزالة الأذى، يجب عليه أن يتصدق بحفنة من طعام، وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، كما لو زادت على العشرة مطلقًا. واستدل بقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»([221]). ووجه الاستدلال: أن المحرم إذا تأذي بهوام رأسه أو بالمرض أبيح له الحلق والمداواة، بشرط الفدية([222]).

القول الثالث: قال الشافعية، والمذهب عند الحنابلة([223]): إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن، فعليه فدية وإن نتف شعرة فعليه مدّ طعام وإن نتف شعرتين فمدين. واستدلوا من المعقول: إذا حلق ثلاث شعرات؛ أنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن تتعلق به الفدية كالكل وكالربع عند أبي حنيفة([224])

الراجح: والذي يترجح عندي والله أعلم – القول الثالث وهو قول الشافعية، والحنابلة.

وسبب الترجيح: أن النص لم يذكر عدد فتحقق في أقل الجمع وهو الثلاث.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم. 

المبحث الرابع: الفروق الفقهية فيما يفسد الحج وفي الهدي

أولًا: الفرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة، والوطء بعد الوقوف بعرفة في إفساده للحج؟ 

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([225]). استدل بقوله: “وسبب الخلاف أن للحج تحللًا يشبه السلام في الصلاة، وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة، وتحللًا أصغر، وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟”([226])

المسألة الأولى: حكم الوطء قبل الوقوف بعرفه: 

اتفق العلماء([227]) على أن الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج. واستدلوا بقوله تعالى: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»([228]) والرفث الجماع والنهي يقتضي فساد المنهي عنه([229]) ووجه الاستدلال: أنه لا جماع لأنه يفسده([230])

المسألة الثانية: حكم الوطء بعد الوقوف بعرفة لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: الجماع بعد الوقوف بعرفه قبل التحلل الأول، اختلفوا في حكمه على قولين

القول الأول: قال الحنفية([231]): إذا وقع جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فحجه صحيح. واستدلوا بقوله ﷺ: ﴿الْحَجُّ عَرَفَهُ فمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّةُ﴾([232]). ووجه الاستدلال: أنه لم يرد التمام من حيث أداء الأفعال، وإنما أراد به الإتمام من حيث أنه يأمن الفساد بعده([233])

القول الثاني: وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة([234]): إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. ودليلهم من القياس: أنه وطئ في إحرام كامل فأشبه الوطيء قبل الوقوف([235]). الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم- القول الثاني.

وسبب الترجيح: أن المقصود بالآية: ﴿الْحَجُّ عَرَفَهُ فمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّةُ﴾ على أقل إتمام الحج وهو الركن أما باقي الواجبات فبالاستطاعة، وقد وقع الجماع وهو من مفسدات الإحرام بالإجماع.

الحالة الثانية: الجماع بعد الوقوف بعرفة بعد التحلل الأول: اتفق جمهور العلماء([236]) على أن الجماع لا يفسد الحج إذا وقع بعد الوقوف بعرفه بعد تحلله الأول. واستدلوا بحديث: «وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّةُ وَقَضَي تَفَثَهُ»([237])([238]).

ووجه الاستدلال: أن الجماع لا يفسد الحج إذا وقع بعد الوقوف بعرفه بعد تحلله الأول([239])

الحاصل: بالنظر فيما سبق من أقوال العلماء يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

ثانيًا: الفرق بين هدي الواجب وهدي التطوع من حيث الأكل منه قبل أن يبلغ محله وإذا بلغ محله؟

ذهب ابن رشد الحفيد إلى التفريق بين المسألتين([240]). واستدل بقوله: “وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان: أحدهما: أنه عبادة مبتدأه. والثاني: أنه كفارة([241]).

المسألة الأولى: حكم الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله، وإذا لم يبلغ محله:

أولًا: حكم الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الحنفية، والحنابلة([242]): لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة، والقران. واستدلوا بحديث: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً»([243]). ووجه الاستدلال: دل الحديث على أن النبي ﷺ نحر عن زوجاته، وقد كن متمتعات كلهن، إلا أن عائشة -رضي الله عنها- حاضت، فأمرها النبي ﷺ أن تحرم بالحج، وتدخله على العمرة فتصير بذلك قارنة([244])

القول الثاني: قال المالكية([245]): يؤكل من الهدي الواجب كله إذا بلغ محله إلا جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين. 

ودليلهم قوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا»([246]) ووجه الاستدلال: أن هذا الخطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه([247])

القول الثالث: قال الشافعية([248]): لا يجوز للمهدي أن يأكل من الهدي الواجب عليه في الإحرام. 

ودليلهم من القياس: أنه دم وجبت إراقته في الحج فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد؛ ولأن الدم أحد نوعي ما يقع به التكفير في الإحرام فلم يجز أن يأكل منه([249])

الراجح: يترجح عندي – والله أعلم- الجمع بين ما سبق من أقوال العلماء وسبب الترجيح: بأن الهدي الواجب إذا بلغ محله يجوز فيه الأكل من دم التمتع والقران عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ولا يجوز الأكل من المنذور وجزاء الصيد وفدية الأذى اتفاقًا. 

ثانيًا: حكم الأكل من الهدي الواجب إذا لم يبلغ محله:

اتفق جمهور العلماء([250]) على أن الهدي الواجب إذا عطب قبل محله أو تعيب فاحشًا أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء. 

ودليلهم على ذلك من المعقول: أنه خرج عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب في ذمته كما كان، فكان بمنزلة من دخل في صلاة على أنها عليه، ثم بين أنها ليست عليه، فلا يلزمه إتمامها([251])

المسألة الثانية: حكم الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، وإذا لم يبلغ محله:

أولًا: هدي التطوع البالغ محله: اتفق العلماء([252]) على أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه كسائر الناس. 

واستدلوا بقوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا»([253]). وجه الاستدلال: أن ما كان من الهدي تطوعًا أكل منها، وأكل النبي ﷺ من لحم هديه وأطعم([254])

ثانيًا: هدي التطوع الذي لم يبلغ محله: اتفق العلماء([255]) على أن هدي التطوع إذا عطب قبل محله خلي بينه وبين الناس، ولم يأكل منه. ودليلهم قوله ﷺ: كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَّتِكَ»([256])

وجه الاستدلال: أن هدي التطوع لا يجوز لأحد ساقه أكل شيء منه إذا عطب قبل أن يبلغ محله([257]).

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين، يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته، والله أعلم.

الفصل الثاني: الفروق الفقهية في كتاب الجهاد

المبحث الأول: الفرق بين حكم قتل الحيوان، وحكم إتلاف الشجر في النكاية التي تجوز في أموال المشركين؟

نص ابن رشد الحفيد على الفرق بين المسألتين([258]). واستدل بقوله: “والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله ﷺ، ذلك أنه «حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرٍ»([259]) وثبت عن أبي بكر رَضَي اللهُ عَنهُ أنه قال: (لا تقطعن شجرًا، ولا تخربن عامرًا)([260])([261])

دراسة الفرق بين المسألتين: النكاية بالعدو على قسمين: إما في النفوس، وإما في الأموال، فالأول بالقتل والاستيسار، وإما في الأموال بأخذها أو بإفسادها فأخذها غنيمة وإفسادها نكاية([262])

المسألة الأولى: حكم قتل الحيوان في النكاية في أموال المشركين؟ 

“اتفق العلماء([263]) على أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم، لا يقدرون على تخليصه منهم: أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان، واختلفوا أيعقر([264]) الحيوان أم لا يعقر؟”([265]) إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الحنفية([266]): إذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها، ولكن تذبح الدواب وتحرق معًا حتى لا يتقوى بها المشركون، أما الذبح فلأنه جاز لمصلحة وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح، وأما الحرق لئلا ينتفع بما الكفار. واستدلوا بقوله تعالى: «وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ»([267])

ووجه الاستدلال: أن المسلمين لا يدوسون مكانًا من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم، وأخفاف رواحلهم وأرجلهم، يغضبهم، ويضيق صدورهم. إلا كتب لهم به عمل صالح([268])

القول الثاني: قال المالكية([269]): إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنما تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها. واستدلوا بدليل الحنفية السابق من القران على إباحة قتل الحيوان. 

القول الثالث: قال الشافعية، والحنابلة([270]): لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا ما يستعين به الكفار في القتال، كالخيل ونحوها، أو لأكل يحتاج إليه. واستدلوا بحديث النبي ﷺ «نَهى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا»([271]). ووجه الاستدلال: الحديث يدل على تحريم قتل أي حيوان صبرًا وهو إمساكه حيًا ثم يرمى حتى يموت([272])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الثالث وهو قول الشافعية، والحنابلة. وسبب الترجيح: أنه الموافق لفعل النبي وقوله وفعل الصحابة من بعده.

المسألة الثانية: حكم إتلاف الشجر في النكاية التي تجوز في أموال المشركين؟

اختلف العلماء في حكم إتلاف الشجر لمغايظة الكفار والإضرار بهم والإفساد عليهم إلى قولين: 

القول الأول: قال جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة([273]): يجوز قطع أشجارهم وفعل كل ما ينكيهم ويضر بهم. واستدلوا بقوله تعالى: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ»([274]).

ووجه الاستدلال: أن ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه، وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم، وإرغام لأنوفهم([275])

القول الثاني: وهو رواية عند الحنابلة: مالا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، لا يجوز قطعه، وبهذا قال الأوزاعي، والليث، وأبو ثور([276]). واستدلوا بما روي أن أبا بكر الصديق رَضَي اللهُ عَنهُ قال ليزيد وهو يوصيه حين بعثه أميرًا: (يَا يَزِيدُ لَا تَقْتُلْ صَبِيًّا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا دَابَّةً عَجْمَاءَ، وَلَا بَقَرَةً، وَلَا شَاةً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ)([277])

الراجح: والذي يترجح عندي -والله أعلم – القول الأول، وهو قول الجمهور. وسبب الترجيح: أن المنوط به نكاية الكفار، وينضبط القول الثاني ما لم يحقق نكاية الكفار.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته، فيجوز في النكاية بالعدو في أموالهم إتلاف الشجر، ولا يجوز قتل الحيوان. والله أعلم. 

المبحث الثاني: الفروق الفقهية فيما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

أولًا: الفرق بين حكم ما صار من أموال المسلمين في أيدي الكفار غلبة وتمت حيازته حتى أوصلوه إلى دار الشرك، وبين حكم ما أخذه الكفار من أموال المسلمين واسترده المسلمون منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك؟ 

نص ابن رشد الحفيد على الفرق بين المسألتين([278]). واستدل بقوله: “اختلافهم راجع إلى اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكوها؟”([279])

المسألة الأولى: حكم ما صار من أموال المسلمين في أيدي الكفار غلبة وتمت حيازتهم حتى أوصلوه إلى دار المشركين واختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: قال الحنفية، والمالكية، والمذهب عند الإمام أحمد([280]): إذا غلب الكفار عليها ملكوها، فإن غلب المسلمون على الأموال التي أخذها الكفار منهم فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا. واستدلوا بقوله تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»([281]). وجه الاستدلال: دلت الآية: على أن الكفار يملكون بالاستيلاء على أموال المسلمين([282])

القول الثاني: قال الشافعية([283])، ورواية عن الإمام أحمد([284]): إذا استولى الكفار على أموال المسلمين، لم يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم لا، وإذا غنمها المسلمون يجب ردها إلى أربابها، واستدلوا بقوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»([285]).

ووجه الاستدلال: أن الكافر إذا استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه([286])

الراجح: والذي يترجح عندي- والله أعلم- القول الأول، وهو ما قال به الجمهور. وسبب الترجيح: أن الملك يكون بالحيازة، والسبيل المذكور في دليل القول المرجوح لا يكون بالتملك.

المسألة الثانية: حكم ما أخذه الكفار من أموال المسلمين واسترده المسلمون منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين([287]): أهل دار الحرب إذا دخلوا دار الإسلام واستولوا على أموال المسلمين ولم يحرزوها بدارهم لا يملكوها، وهي لملاكها قبل القسمة وبعد القسمة. واستدلوا من المعقول: أن ملك المالك يزول بعد الإحراز بدار الحرب، فتزول العصمة ضرورة بزوال الملك([288])

القول الثاني: قال الشافعية([289]): أهل الحرب لا يملكون أموال المسلمين وإن أحرزوها بدارهم، وصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها. واستدلوا بأدلتهم السابقة في المسألة الأولى([290])

القول الثالث: قال المالكية، والمذهب عند الحنابلة: يملك أهل الحرب مال المسلم بالقهر والاستيلاء عليه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر، فإن أدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، أما إذا وجده بعد القسمة فإنه يأخذه بقيمته([291]). واستدلوا من المعقول: أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع، ولأن الاستيلاء سبب الملك فيثبت قبل الحيازة إلى الدار([292])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – القول الأول. وسبب الترجيح: لأن العصمة ضرورة بزوال الملك.

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته. والله أعلم.

ثانيًا: الفرق بين حكم المال، وحكم الزوجة والولد إذا أسلم الحربي وهاجر وتركهم في دار الحرب؟ 

نص ابن رشد الحفيد على الفرق بين المسألتين([293])

واستدل بقوله: “الأصل أن المبيح للمال هو الكفر، وأن العاصم له هو الإسلام، كما قال ﷺ: «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنّيِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ»([294]) فمن زعم أن هاهنا مبيحًا للمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل، وليس هاهنا دليل تعارض به هذه القاعدة، والله أعلم”([295])

المسألة الأولى: حكم مال الحربي إذا أسلم وهاجر إلى دار الإسلام وتركه في دار الحرب؟

اختلف العلماء في إثبات العصمة لمال من أسلم وأقام بدار الإسلام وترك ماله بدار الحرب إلى قولين: 

القول الأول: قال الحنفية، وفي إحدى الروايتين عند المالكية([296]): إذا أسلم الحربي في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع ماله فيء. واستدلوا: بأن الأموال لم يبق له يد فيها بعد ما خرج إلى دار الإسلام وتركها في دار الحرب([297])

القول الثاني: قال جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، ورواية ثانية عند المالكية([298]): إذا أسلم الحربي في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام فلا سبيل عليه ولا على ماله حيث كان أسلم. واستدلوا بحديث: أن النبي ﷺ قال: «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنّيِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»([299]). ووجه الاستدلال: الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله([300])

الراجح: والذي يترجح عندي – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور. وسبب الترجيح: أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر وأحكامه أيضًا.

المسألة الثانية: حكم الزوجة والولد إذا أسلم الحربي وهاجر وتركهم في دار الحرب؟ 

اتفق جمهور العلماء([301]) على أن الحربي إذا أسلم وهاجر إلينا وترك زوجته وولده بدار الحرب ثم غزا المسلمون الدار؛ أن حكم زوجته وأولاده الكبار فيء، أما أولاده الصغار فهم أحرار مسلمون تبعًا لأبيهم. 

واستدلوا من المعقول على أن زوجته وأولاده الكبار فيء؛ لأنهم حربيون كبار وليسوا بأتباع([302])

واستدلوا على عصمة أولاد الحربي الصغار إذا أسلم وهاجر وتركهم في دار الحرب: بما سبق من أدلة الجمهور على عصمة مال الحربي إذا أسلم في المسألة الأولى([303])

الحاصل: بالنظر فيما سبق من المسألتين يتبين صحة التفريق بين المسألتين وقوته والله أعلم. 

الخاتمة:

في ختام هذا البحث أورد أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وهي: 

أولًا: أهم نتائج البحث:

  1. أن كتب الفروق الفقهية لم تقتصر على مذهب واحد؛ بل شملت جميع المذاهب فكل مذهب من المذاهب أخرج لنا عددًا من كتب الفروق.
  2. أن استخراج الفروق الفقهية من كلام الفقهاء يحتاج إلى جمع وحصر كما أن بعضها غير منصوص عليه صراحة في كلام العلماء واستخراجها يحتاج إلى إعمال ذهن وتأمل في كلام العالم فإذا استخرجت كانت كنزًا علميًا تستفيد منه الأجيال القادمة، وإضافة علمية للعلم وفائدة كبيرة.
  3. أن بيان الفروق الفقهية بين المسائل وتوضيح وجه الفرق بينها يساعد على فهم المسائل ويختصر الأوقات ويوفر الجهود، كما يزيل اللبس في المسائل المتشابهة.
  4. أن دراسة هذا العلم تفيد في المقارنة بين المذاهب الفقهية وتوضح وجوه الاختلاف وأوجه التعليل عند كل مذهب.
  5. أن دراسة الفروق الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقًا فقهيًا يمكن معه الجمع بين المؤتلف في الحكم، والتفريق بين المختلف، والتمييز بين المسائل المتشابهة، وإدراك ما بينها من وجوه الاتفاق والافتراق.
  6. يتضح لنا من خلال البحث في الفروق الفقهية مدى أهمية علم الفروق الفقهية ومدى حاجة طلاب العلم إليه.
  7. بلغ إجمالي عدد الفروق الفقهية في هذه الدراسة عشرون فرقًا، وصح منها ستة عشر فرقًا. 

ثانيًا: التوصيات:

  1. من خلال دراستي هذه أوصي جميع المجتهدين والباحثين في مجال الدراسات الشرعية بضرورة الرجوع إلى علم الفروق الفقهية وأخذه بعين الاعتبار، فبه تتضح كثيرًا من أوجه التشابه بين المسائل الفقهية التي يظن تعارضها في الظاهر.
  2. كما أوصي بالعناية بعلم الفروق الفقهية ليسهل على طلبة العلم التفريق بين النظائر المتحدة صورة ومعنى والمختلفة حكمًا وعلة، مما يسهل في عملية الاجتهاد. 

فهرس المصادر والمراجع

  1. الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع – الطبعة الأولى 1425هـ. 
  2. إجماعات ابن رشد، قسم العبادات، لابن فائزة الزبير، رسالة ماجستير من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 1425
  3. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة المحمدية. 
  4. أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، لعبد الله الزاحم، الجامعة الإسلامية، ط 36، العدد (112) 1434هـ/2۰۰4م. 
  5. أحكام القران، لمحمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط 3، 1434هـ -2003م. 
  6. الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود، مطبعة الحلبي – القاهرة 1356 هـ – 1937م. 
  7. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي – بيروت ط 2، 1405 هـ. 
  8. الأساس في التفسير، لسعيد حوى، الناشر: دار السلام – القاهرة – الطبعة السادسة 1424 هـ. 
  9. أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، لزايد الهبي زيد العازمي (2۰۰6م). 
  10. الاستذكار، لأبي عمر ابن عبد البر، ت: سالم محمد، محمد علي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1، 1421هـ. 
  11. الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ 1990م. 
  12. الأصل المعروف بالمبسوط، محمد الشيباني، ت: أبي الوفا الأفغاني، إدارة القران والعلوم الإسلامية – كراتشي. 
  13. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى أحمد الحجاوي، ت: للسبكي، الناشر: دار المعرفة – بيروت – لبنان. 
  14. الإقناع لابن المنذر، لأبي بكر بن المنذر النيسابوري، ت: د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، الطبعة الأولى 1408 هـ. 
  15. الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار المعرفة – بيروت 1410 هـ – 1990م. 
  16. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ت: عبدالله التركي، وآخرون، هجر للطباعة، مصر، ط1 1415هـ. 
  17. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للجزائري، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، طه، 1424هـ 2003م. 
  18. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم المصري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي – الطبعة الثانية. 
  19. البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبدالله بدر الدين بن بھادر الزركشي، دار الكتب، ط1، 1414هـ – 1994م.
  20. بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، للروياني، ت: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية – ط1، ۲۰۰۹م. 
  21. بداية المجتهد وقاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، ت: أبي أوس البكري، بيت الأفكار الدولية – عمان ۲۰۰۷م.
  22. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط2، 1406 هـ – ۱۹۸6 م. 
  23. البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة الأولى 1420ه – ۲۰۰۰م.
  24. البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن العمراني، ت: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط1، ۱4۲۱هـ.
  25. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت – لبنان الطبعة الثانية 1408 هـ -۱۹۸۸م.
  26. التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف الغرناطي أبو عبدالله المواق، دار الكتب العلمية، ط ۱، 1416، 1هـ.
  27. التبصرة، لأبي الحسن اللخمي، ت: د. أحمد عبدالكريم، وزارة الأوقاف – قطر، الطبعة الأولى 1433هـ – ۲۰۱۱م. 
  28. تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة الثانية 1414هـ – ۱۹۹4م. 
  29. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ۱۳5۷ هـ. 
  30. التعليق الممجد على موطأ مالك، لمحمد عبد الحي اللكنوي، تتقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، ط4، ۱4۲6 هـ. 
  31. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ط 1، ۱4۲۸هـ.
  32. تفسير الإمام الشافعي، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، دار التدمرية السعودية، ط1، 14۲۷هـ – ۲۰۰6م.
  33. تفسير القران العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير، ت: محمد حسين، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1419 هـ.
  34. تفسير النسفي، لعبدالله بن أحمد النسفي، ت: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة الأولى 1419هـ. 
  35. التفسير الوسيط للزحيلي، لـ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر – دمشق – الطبعة الأولى ۱4۲۲هـ. 
  36. التكملة لكتاب الصلة، لابن الإبار القضاعي، ت: عبدالسلام الهراس، دار الفكر للطباعة – لبنان 1415 هـ. 
  37. التلقين في الفقه المالكي، لعبد الوهاب البغدادي، ت: أبي أويس التطواني -دار الكتب العلمية، 14۲۰ ه. 
  38. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي، تحقيق: مصطفى أحمد العلوي – محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب ۱۳۸۷ هـ. 
  39. التنبيه في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الناشر: عالم الكتب. 
  40. التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم القيرواني، تحقيق: د محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي الطبعة الأولى 1433 هـ – ۲۰۰۲م. 
  41. التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للحسين البغوي، ت: عادل أحمد وآخرون، دار الكتب العلمية ط1، 1418 هـ. 
  42. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبوية للمخطوطات وخدمة التراث – الطبعة الأولى ۱4۲۹هـ – ۲۰۰۸م. 
  43. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبدالله البسام، مكتبة الصحابة، الإمارات مكتبة التابعين القاهرة، ط10، 1426 هـ. 
  44. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن السعديات: عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1،۱4۲۰.
  45. جامع الأمهات، لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبي عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبي عبدالرحمن الأخضر الحضري، الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية ۱4۱۲ هـ – ۲۰۰۰م.
  46. تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 14۲۰ هـ. 
  47. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر: دار طوق النجاة الطبعة الأولى ۱4۲۲ هـ. 
  48. تفسير القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي، ت: أحمد البردوني وآخرون، دار الكتب المصرية القاهرة – ط ۲، ۱۳۸4 هـ.
  49. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر.
  50. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن العدوي، ت: يوسف البقاعي، دار الفكر – بيروت 1414 ه. 
  51. الحجة على أهل المدينة، لابن فرقد الشيباني، ت: مهدي القادري، عالم الكتب – بيروت – ط۳،۱4۳۰هـ. 
  52. خلاصة البدر المنير، لابن الملقن، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1 1410هـ – ۱۹۸۹م. 
  53. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي، عالم الكتب ط1، 1414هـ. 
  54. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، ت: لمحمد أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. 
  55. الذخيرة، لأحمد بن إدريس القرافي، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1994م. 
  56. الرسالة المحمدية، السيد سليمان الندوي الحسيني، الناشر: دار ابن كثير – دمشق الطبعة الأولى – ۱4۲۳هـ. 
  57. الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البهوتي، دار المؤيد – مؤسسة الرسالة. 
  58. روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ط3، ۱4۱۲–۱۹۹۱م. 
  59. روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لأبي محمد وأبو فارس ابن بزيرة، ت: زكاغ، دار ابن حزم ط۱ 1431 هـ. 
  60. زاد المستقنع في اختصار المقنع، لأبي النجا الحجاوي، ت: عبدالرحمن العسكر، الناشر: دار الوطن للنشر – الرياض. 
  61. سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني، الناشر: دار الحديث. 
  62. سنن ابن ماجة، للقزويني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ – ۲۰۰۹م. 
  63. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان السجستاني، ت: محمد محيي الدين، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت. 
  64. سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت: أحمد شاكر وآخرون، مطبعة البابلي – مصر ط، ۲ ۱۳۹5 هـ.
  65. سنن الدار قطني، لأبي الحسن الدار قطني، ت: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة بيروت، ط1، 1424 هـ. 
  66. السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، ت: محمد عبد القادر، دار الكتب العلمية بيروت ط 3، 14٢4هـ. 
  67. السير الصغير، لمحمد بن الحسن بن فرقد، ت: مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر – بيروت – الطبعة الأولى ۱۹۷5م. 
  68. شرح الأربعين النووية، لعطية بن محمد سالم مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.
  69. شرح الزركشي، محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان – الطبعة الأولى 1413هـ – ۱۹۹۳م.
  70. شرح السنة، للبغوي، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون، المكتب الإسلامي – دمشق، ط ۲، 1403هـ – ۱۹۸۳م. 
  71. الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 
  72. الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي – الطبعة الأولى 14۲۲هـ – ۱4۲۸هـ. 
  73. شرح الموطأ، لعبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير.
  74. شرح سنن أبي داود، لعبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن العباد البدر. 
  75. شرح صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل لعياض بن موسي بن عياض اليحصبي السبتي، تحقيق: د. يحي إسماعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419هـ – ۱۹۹۸م.
  76. شرح مختصر الطحاوي، لأحمد بن علي، الرازي، ت: عصمت الله عناية الله وآخرون، دار الفكر للطباعة – بيروت.
  77. شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، ت: محمد النجار – محمد جاد الحق، عالم الكتب، ط1، 1414هـ. 
  78. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لابن حبان البستي، ت: الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت – ط ۲، 1414 هـ. 
  79. العدة شرح العمدة، لعبدالرحمن أبو محمد بهاء الدين المقدسي، الناشر: دار الحديث القاهرة 1434 هـ – ۲۰۰۳م. 
  80. العزيز شرح الوجيز، لعبد الكريم القزويني، ت: علي عوض وآخرون، دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1417هـ. 
  81. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبد الله بن نجم السعدي، ت: أ- د/حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1433 هـ-۲۰۰۳م. 
  82. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
  83. العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، الناشر: دار الفكر. 
  84. عيون المسائل، لعبدالوهاب الثعلبي، ت: علي محمد، دار ابن حزم بيروت ط1، ۱4۳۰ هـ – ۲۰۰۹م. 
  85. الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى 1408هـ -۱۹۸۷م. 
  86. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة – بيروت ۱۳۷۸ هـ. 
  87. الفروق الفقهية للإمام الماوردي الشافعي في العبادات من كتاب الجنائز إلى كتاب الحج الماتن عبد القادر رسالة (ماجستير) من كلية الإسلامية قسم الشريعة والقانون بالجزائر (۱4۳۲- ۱4۳۳ هـ). 
  88. في ظلال القران، لسيد قطب، دار الشروق، ط ۱، ۱۹۷۲م الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون، 14۲۳هـ -۲۰۰۳م. 
  89. القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، للدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر – دمشق، ط ۲، 14۰۸هـ -۱۹۸۸م. 
  90. القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي الغرناطي. 
  91. الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ – ۱۹۹4م. 
  92. الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، ت: ولد ماديك، مكتبة الرياض الحديثة – الرياض – ط ۲، ۱4۰۰هـ. 
  93. كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، للمرداوي، وابن مفلح، ت: عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة – ط1، 14٢4 هـ. 
  94. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، ت: كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ. 
  95. كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، الناشر: دار الكتب العلمية. 
  96. اللباب في الفقه الشافعي، لأحمد بن محمد المحاملي، ت: عبد الكريم بن صيتان، دار البخاري، المدينة، ط1، 1416 هـ. 
  97. اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب الميداني، ت: محمد محيي الدين، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان. 
  98. لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور الأنصاري، دار صادر – بيروت الطبعة الثالثة 1414 هـ. 
  99. المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي شمس الأئمة السرخسي، الناشر: دار المعرفة – بيروت 1414هـ – ۱۹۹۳م. 
  100. مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت: عبدالرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 1416هـ. 
  101. المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر. 
  102. المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر – بيروت. 
  103. المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لأبي المعالي، ت: عبد الكريم الجندي، دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1434 هـ. 
  104. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: يوسف محمد، المكتبة العصرية، بيروت ط5، ۱۹۲۰هـ. 
  105. مختصر الطحاوي، لأبي جعفر الطحاوي، ت: أبي الوفا الأفغاني – الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند. 
  106. مختصر العلامة خليل، لخليل بن إسحاق الجندي، ت: أحمد جاد، دار الحديث – القاهرة الطبعة الأولى 1426 هـ. 
  107. مختصر القدوري في الفقه الحنفي، لأحمد بن محمد القدوري، ت: كامل عويضة، دار الكتب العلمية، ط1، 1418 هـ. 
  108. مختصر المزني، إسماعيل بن يحيى المزي، الناشر: دار المعرفة بيروت 1410هـ – ۱۹۹۰م. 
  109. مختصر خليل، لخليل بن إسحاق الجندي، ت: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة – ط1، 1426هـ – ۲۰۰5م. 
  110. المدونة، لمالك بن أنس الأصبحي المديني، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1415هـ – ۱۹۹4م. 
  111. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لا بن حزم الظاهري، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. 
  112. مرعاه المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري، دار البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، ط3، 1404 هـ. 
  113. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، لابن حنبل، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ط1، 1401هـ.
  114. المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ت: مصطفي عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 1411 هـ.
  115. صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
  116. المعجم الصغير، لسليمان بن أحمد الطبراني، ت: محمد شكور، المكتب الإسلامي، دار عمار – بيروت، ط 1، 1405هـ. 
  117. معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس القزويني، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ۱۳۹9 هـ – ۱۹۷۹م. 
  118. معرفة السنن والآثار، لأحمد بن الحسين، ت: عبد المعطي، جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي – باكستان)، دار قتيبة (دمشق – بيروت)، دار الوعي (حلب – دمشق)، دار الوفاء (المنصورة – القاهرة – الطبعة الأولى ۱4۱۲هـ – ۱۹۹۱م. 
  119. المعونة على مذهب الإمام مالك، لعبد الوهاب البغدادي، ت: حميش عبد الحق، مكتبة مصطفى الباز مكة المكرمة. 
  120. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية طه 1 1415هـ – 1994م. 
  121. المغني، موفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الشهير بابن قدامة المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة. 
  122. المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد، ت: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1408 هـ. 
  123. الممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجي، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، ط3، 1434 هـ- مكتبة الأسدي مكة المكرمة. 
  124. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد، مكتبة دار البيان، دمشق، مكتبة المؤيد، الطائف -1410 هـ. 
  125. منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الفكر – بيروت 1409هـ – ۱۹۸۹م.) 
  126. منهاج الطالبيين وعمدة المفتين في الفقه، ليحي بن شرف النووي، ت: عوض قاسم، دار الفكر، ط 1، 14۲5 هـ. 
  127. المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، ليحي بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۲م. 
  128. المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية. 
  129. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الرعيني المالكي، دار الفكر الطبعة الثالثة ۱4۱۲ هـ – ۱۹۹۲م. 
  130. موطأ الإمام مالك، لمالك بن أنس، ت: بشار عواد معروف – محمود خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة: ۱4۱۲ هـ. 
  131. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لجمال الدين الزيلعي، ت: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت، ط1، 1418هـ – ۱۹۹۷م. دار الفكر – بيروت – ط الأخيرة 1404هـ.
  132. 132)  الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد لابن رشد، لأبي الفيض الغماري، دار عالم الكتب، بيروت – لبنان ۱4۰۷ هـ. 
  133. الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر المرغيناني، ت: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
  134. الوافي بالوفيات، لصلاح الدين أبيك، ت: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفي دار إحياء التراث – بيروت ۱4۲۰ هـ. 
  135. الوسيط في تفسير القران المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود – الشيخ علي معوض – د/أحمد محمد صيرة- د. أحمد عبد الغني- د. عبد الرحمن عويس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1415هـ -۱۹45م. 
  136. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان البرمكي الإربلي، ت: إحسان عباس الناشر: دار صادر – بيروت. 

([1]) انظر: معجم مقاييس اللغة، (4/493). لسان العرب (10/299، 301) مادة [فرق].

([2]) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص7).

([3]) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/442). لسان العرب (13/522) مادة [فقه].

([4]) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (1/34).

([5]) انظر: الفروق الفقهية للإمام الماوردي من كتاب الجنائز إلى كتاب الحج، لماتن عبد القادر، (ص 35).

([6]) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، لزايد الهبي زياد العازمي، (ص 19)

([7]) انظر: إجماعات ابن رشد الحفيد، لابن فائزة الزبير (ص 63)

([8]) انظر: الديباج المذهب (2/258) الوافي بالوفيات، (2/82)، التكملة لكتاب الصلة (2/74).

([9]) انظر: المصادر السابقة (1/9).

([10]) انظر: إجماعات ابن رشاد الحفيد، لابن فائزة الزبير، (ص ۷۱).

([11]) انظر: نصه في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (1/483- 484).

([12]) انظر: المصادر السابق (1/484).

([13]) انظر: مختصر الطحاوي، لأبي جعفر الطحاوي (ص 6۱).

([14]) ابن أبي شيبه في المصنف (3/411)، بإسناد صحيح.

([15]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/165).

([16]) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/24). المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/373). المغني (3/252).

([17]) مالك في الموطأ (1/419)، والشافعي في الأم (2/180) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/350) موقوفًا عليه بإسناد صحيح.

([18]) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (4/74).

([19]) انظر: المصادر السابق.

([20]) انظر: بدائع الصنائع (2/164)، مواهب الجليل (3/38)، منهاج الطالبين، (ص ۸4)، الإقناع (1/346).

([21]) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (26/100).

([22]) انظر: المبسوط للسرخسي (4/173).

([23]) الفرع: قرية من نواحي المدينة على طريق مكة. انظر: معجم البلدان (4/252).

([24]) مالك في الموطأ (3/478) رقم (1188) وقال محقق جامع الأصول (3/19): “صحيح”.

([25]) انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد، لمحمد الأنصاري، (2/237).

([26]) انظر: عقاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاش (1/270).

([27]) البخاري (۲/۱۳4) كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (۱5۲4)

([28]) انظر: فتح الباري، لابن حجر (3/386).

([29]) انظر: مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني (2/225). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (3/425).

([30]) البخاري (۲/۱۳4)، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، الحديث رقم: (۱5۲6).

([31]) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (2/48).

([32]) انظر نصه في: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/485).

([33]) انظر: المصادر السابق.

([34]) انظر: الحجة على أهل المدينة (1/385) شرح مختصر خليل (2/300)، الحاوي الكبير (4/27)، المغني (3/275) مراتب الإجماع (ص45)

([35]) انظر: الاختيار لتعليل المختار (1/141).  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/256) العمادة لابن قدامة (ص 45).

([36]) سورة البقرة من الآية: (۱۹۷).

([37]) انظر: التفسير الوسيط، للواحدي (1/300).

([38]) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/15)، التوضيح شرح مختصر (2/384).

([39]) سورة البقرة من الآية: (۱۹۷).

([40]) الطبراني في الصغير (۱/۱۲۲) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/4۹۷) رجاله موثقون.

([41]) انظر: شرح الأربعين النووية، لعطية بن محمد سالم (ص 79- 80).

([42]) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/178)، التاج والإكليل (4/30)، مختصر المزني (8/159)، الكافي لابن قدامة (1/475).

([43]) انظر: المبسوط للسرخسي (4/178).

([44]) أخرجه البيهقي في الكبرى (4/565) رقم (۸۷41)، وقال: “موقوف”.

([45]) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/565).

([46]) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/22). منهاج الطالبين (ص ۸۳). الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/348).

([47]) سورة البقرة من الآية: (۱۹6).

([48]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (2/227).

([49]) انظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب (1/194).

([50]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (1/486).

([51]) انظر: المصدر السابق (1/489).

([52]) انظر: مختصر القدوري (ص66). مواهب الجليل (3/141). منهاج الطالبين وعمادة المفتين (ص ۱۹). الإقناع في فقه الإمام أحمد. (1/357).

([53]) البخاري (۲/۱۳۷)، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (۱54۳)

([54]) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (4/14).

([55]) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (1/259).

([56]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (۱/4۸6).

([57]) انظر: مختصر الطحاوي، لأبي جعفر الطحاوي (ص67) منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش (2/306).

([58]) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (4/14).

([59]) انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي (7/249). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (3/434).

([60]) البخاري (3/16) باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (۱۸4۱) ومسلم (۲/۸۳6) الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.. (۱۱۷۹).

([61]) انظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لأبي عبد الرحمن البسام، (ص ۳6۹).

([62]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشاد الحفيد (1/487).

([63]) انظر: المصدر السابق (1/489).

([64]) انظر: تحفة الفقهاء (1/421)، مختصر خليل (ص۷۲)، الحاوي الكبير (4/96)، الشرح الكبير (3/275).

([65]) انظر: البناية شرح الهداية، للعيني (4/182) الحاوي الكبير، للماوردي (4/۹۷).

([66]) انظر: المصدر السابق (3/282).

([67]) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (2/305). الحاوي الكبير (4/97). المغني (3/282).

([68]) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (4/98).

([69]) انظر: البناية شرح الهداية، (4/181). التاج والإكليل لمختصر خليل (4/205). العزيز شرح الوجيز (3/462).

([70]) تقدم تخريجه آنفًا.

([71]) انظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لأبي عبد الرحمن البسام (ص ۳6۷).

([72]) انظر: مختصر الخرقي، للخرقي (ص 55).

([73]) تقدم تخريجه آنفًا.

([74]) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين (7/130).

([75]) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/52).

([76]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/487).

([77]) انظر: المصادر السابق (1/489).

([78]) انظر: بدائع الصنائع (2/185)، القوانين الفقهية (ص ۹۱)، الحاوي الكبير (4/99)، المغني (3/294).

([79]) تقدم تخريجه آنفًا.

([80]) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي (8/75).

([81]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (2/189).

([82]) القسي: وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير. انظر: النهاية في غريب الأثر (4/۹۲).

([83]) المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون. الشرح المختصر على بلوغ المرام (3/416).

([84]) مسلم (۳/۱64۸)، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل المعصفر، الحديث رقم: (۲۹).

([85]) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام، للمغربي (4/115).

([86]) انظر: شرح مختصر خليل (1/253). الحاوي الكبير (4/111). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/505).

([87]) أبو داود في سننه (۲/۱66)، المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب، (۱۸۲۷)، إسناده حسن صحيح. انظر: صحيح أبي داود (6/90).

([88]) انظر: شرح المصابيح، لابن الملاك (3/340).

([89]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/488).

([90]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/489).

([91]) انظر: تحفة الفقهاء (1/420)، الرسالة، لأبي زيد القيرواني (ص۷6)، المجموع (7/249)، الإقناع (1/356).

([92]) سبق تخريجه ص6.

([93]) انظر: شرح السنة للبغوي (7/240).

([94]) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط، لمحمد بن حسن الشيباني (2/482). التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله المواق المالكي (4/205).

([95]) البخاري (۲/۷6) الجنائز، باب كيف يكفن المحرم؟ (۱۲6۷) ومسلم (۲/۸65) الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (۱۲۰6).

([96]) انظر: شرح الموطأ، لعبد الكريم الخضير (65/20).

([97]) انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي (7/268). دقائق أولي النهى بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي (۱/539).

([98]) الدارقطني في سننه (۳/۳6۳)، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (۲۷6۱) موقوفًا على ابن عمر.

([99]) انظر: نصب الراية الأحاديث الهداية، للزيلعي (3/27).

([100]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/489).

([101]) انظر: المصدر السابق (1/490).

([102]) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص 5۲).

([103]) البخاري (۲/۷6)، الجنائز، باب كيف يكفن المحرم؟ (۱۲6۷). مسلم (۲/۸66)، الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، (۱۲۰6).

([104]) انظر: المغني، لابن قدامة (3/293).

([105]) انظر: البناية شرح الهداية (4/169). روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/70). زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص87).

([106]) البخاري (2/136) كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن، (1539) ومسلم (2/846)، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (1189).

([107]) انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (3/398).

([108]) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (2/352).2

([109]) متضمخ: ضمخ: الضمخ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر. انظر: النهاية في غريب الأثر (4/488).

([110]) البخاري (2/136)، الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، (1536) ومسلم (2/837) الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح.. (1180).

([111]) انظر: شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض (4/167).

([112]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/507).

([113]) انظر: المصدر السابق (1/507).

([114]) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (1/273).

([115]) انظر: المصدر السابق (1/273).

([116]) انظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي (3/6). شرح مختصر خليل، للخرشي (2/330). المجموع شرح المهذب، للنووي (8/43).

([117]) انظر: أحكام الاضطباع والرمل في الطوف، لعبدالله بن إبراهيم الزاحم (1/303).

([118]) انظر: المغني، لابن قدامة (3/342).

([119]) انظر: المصدر السابق (3/342).

([120]) ابن أبي شيبة في مصنفه (3/851) وإسناد صحيح. انظر: نخب الأفكار (9/460).

([121]) انظر: شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي (2/182).

([122]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/495).

([123]) المصدر السابق (1/495).

([124]) انظر: البناية شرح الهداية، للعيني (4/313).

([125]) سورة البقرة من الآية: (196).

([126]) انظر: تفسير الطبري، لأبي جعفر الطبري (3/437).

([127]) انظر: التبصرة (3/1156). المجموع شرح المهذب (7/169). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/436).

([128]) سورة البقرة من الآية: (196).

([129]) انظر: أيسر التفاسير، للجزائري (1/177).

([130]) انظر: شرح مختصر الطحاوي (2/501)، جامع الأمهات (ص190)، اللباب في الفقه الشافعي (ص197)، الهداية على مذهب أحمد (ص172).

([131]) سورة البقرة من الآية: (196).

([132]) انظر: تفسير المنار، لمحمد رضا (2/180).

([133]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/504-505).

([134]) المصدر السابق (1/504- 505).

([135]) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط (2/546). الحاوي الكبير (4/184). المغني (3/383).

([136]) البخاري (2/166) الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير (1685) ومسلم (2/931) الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (1281).

([137]) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، للشيخ حمزة محمد قاسم (3/128).

([138]) انظر: التفريع، لابن الجلاب (1/199).

([139]) أخرجه مالك في الموطأ (3/488) وإسناده صحيح.

([140]) انظر: العناية شرح الهداية (3/5). الحاوي الكبير (4/164). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/386).

([141]) أبو داود في سننه (2/163)، المناسك، باب متى يقطع التلبية (1817) والترمذي (3/253) أبواب الحج (919) وقال: حسن صحيح.

([142]) انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري (9/170).

([143]) انظر: التهذيب في اختصار المدونة، للبراذعي (1/500).

([144]) انظر: المدونة، للإمام مالك (1/397).

([145]) انظر: الذخيرة، للقرافي (3/234).

([146]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/531).

([147]) سورة البقرة: من الآية: (196).

([148]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/531).

([149]) انظر: العناية شرح الهداية (3/124)، مختصر خليل (ص76)، الأم (2/175)، كشاف القناع (2/526).

([150]) انظر: المغني لابن قدامة (3/326).

([151]) انظر: البناية شرح الهداية (4/436). الحاوي الكبير (4/350). الكافي في فقه الإمام أحمد (1/535).

([152]) انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي (1/99).

([153]) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لابن الحطاب (3/198).

([154]) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (4/68). الحاوي الكبير، للماوردي (4/350).

([155]) انظر: البناية شرح الهداية، للعيني (4/450).

([156]) سورة البقرة: من الآية: (196).

([157]) انظر: المبسوط للسرخسي (4/106).

([158]) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (2/575).

([159]) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (4/350). العدة شرح العمدة، للمقدسي (ص199).

([160]) البخاري في صحيحه (3/193)، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (2731).

([161]) انظر: المغني، لابن قدامة (3/328).

([162]) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (10/148).

([163]) انظر: المبسوط (4/107)، عيون المسائل (ص290)، المجموع (8/306)، المغني (3/3327).

([164]) مراتب الإجماع، لابن حزم الظاهري (ص46).

([165]) انظر: المبسوط، للسرخسي (4/107). المغني، لابن قدامة (3/327).

([166]) البخاري (3/9)، كتاب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر (1809).

([167]) انظر: المغني، لابن قدامة (3/327).

([168]) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/504). الحاوي الكبير (4/352). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/70).

([169]) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (4/352).

([170]) انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي (1/418)، القوانين الفقهية (ص94)، المجموع (8/310)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/399).

([171]) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط، لمحمد بن حسن الشيباني (2/463).

([172]) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني (1/175).

([173]) سورة البقرة: من الآية: (196).

([174]) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (4/401).

([175]) انظر: البيان والتحصيل (3/447). مغني المحتاج (2/315)، المجموع (8/310). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/399).

([176]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/491).

([177]) البخاري (4/40)، كتاب الجهاد والسير (2914) ومسلم (6/160) كتاب الحج- باب تحريم الصيد للمحرم (2063).

([178]) البخاري (3/13) كتاب جزاء الصيد (1825). ومسلم (2/850) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (1193).

([179]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/491).

([180]) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط (2/346)، الهداية في شرح بداية المبتدي (1/136)، التنبيه (ص72)، الهداية على مذهب أحمد (ص179).

([181]) سورة المائدة: من الآية: (95).

([182]) انظر: أحكام القران، لابن العربي (2/173).

([183]) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مازه المرغيناني (2/442).

([184]) البخاري (4/40) الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح (2914) ومسلم (6/160) كتاب الحج- باب تحريم الصيد للمحرم (2063).

([185]) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر القرطبي (4/123).

([186]) انظر: المصدر السابق.

([187]) البخاري (3/13) جزاء الصيد، باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا لم يقبل (1825) ومسلم (2/850) الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (1193).

([188]) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر القرطبي (4/124).

([189]) انظر: التلقين في الفقه المالكي (1/83). الحاوي الكبير (4/304). مسائل الإمام أحمد (ص207).

([190]) الحاكم في مستدركه (1/621)، (1659)، وقال: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه”.

([191]) الاستذكار، لابن عبد البر القرطبي (4/124).

([192]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/538).

([193]) البخاري (5/153)، كتاب المغازي، (4313).

([194]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/538).

([195]) انظر: العناية شرح الهداية (3/68)، التفريع (1/207)، الحاوي الكبير (4/282)، المغني (3/437).

([196]) سورة المائدة: من الآية: (96).

([197]) انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي (1/498).

([198]) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص60).

([199]) انظر: شرح مختصر الطحاوي (2/573). التفريع (1/210). المهذب في فقه الشافعي (1/398) الهداية على مذهب الإمام أحمد، (ص185).

([200]) البيهقي في الكبرى (5/296)، كتاب الحج (9866)، وقال عنه الألباني في إرواء الغليل (4/215): “إسناده صحيح”.

([201]) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين العمراني (4/251).

([202]) انظر: المغني، لابن قدامة (3/317).

([203]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/541).

([204]) سورة المائدة: من الآية: (96).

([205]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/541).

([206]) انظر: العناية شرح الهداية (3/66)، المقدمات الممهدات (1/391)، المهذب (1/388)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/494).

([207]) سورة المائدة: من الآية: (95).

([208]) انظر: تفسير الإمام الشافعي، للشافعي (2/792).

([209]) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/165)، شرح مختصر خليل (2/364)، روضة الطالبين (3/147)، العدة شرح العمدة (ص191).

([210]) سورة المائدة: من الآية: (96).

([211]) انظر: في ظلال القران، للسيد قطب (2/981).

([212]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/546).

([213]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/546).

([214]) انظر: الإقناع، لابن المنذر (1/213).

([215]) سورة البقرة: من الآية: (196).

([216]) انظر: جامع البيان في تأويل القران بالقران، للطبري (3/36).

([217]) انظر: البناية شرح الهداية (4/186) التاج والإكليل (4/225) بحر المذهب (3/453) كشاف القناع (2/421).

([218]) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني (2/433).

([219]) انظر: المصدر السابق (4/74).

([220]) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفه الدسوقي (2/64).

([221]) سورة البقرة: من الآية: (196).

([222]) انظر: الوسيط في تفسير القران المجيد، للواحدي (1/298).

([223]) مغني المحتاج، للشربيني (2/297). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (8/225).

([224]) انظر: الممتع في شرح المقنع، لابن المنجي (2/98).

([225]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/551).

([226]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/551).

([227]) انظر: العناية شرح الهداية (3/44)، منح الجليل (2/330)، الحاوي الكبير (4/215). الهداية (ص181).

([228]) سورة البقرة: من الآية: (197).

([229]) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (4/215).

([230]) انظر: تفسير القرطبي، لشمس الدين القرطبي (2/407).

([231]) انظر: اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الميداني (1/206).

([232]) أبو داود (2/485)، المناسك، باب من لم يدرك عرفة (1949) والترمذي (3/237)، ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (889).

([233]) انظر: المبسوط، للسرخسي (4/57).

([234]) انظر: عيون المسائل (ص270). الحاوي الكبير (4/217). الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص259).

([235]) انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي (7/414).

([236]) انظر: البحر الرائق (3/18)، التاج والإكليل (4/243)، تحفة المحتاج شرح المنهاح (4/175)، الهداية على مذهب أحمد (ص182).

([237]) تفثه: “التفث” في المناسك ما كان من نحو قص الأظافر والشارب وحلق الرأس.. انظر: مختار الصحاح (ص46).

([238]) أبو داود في سننه (2/196) كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (1950) والترمذي (3/229) أبواب الحج عن رسول الله ﷺ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (891)، وقال: حديث حسن صحيح.

([239]) انظر: سبل السلام، للصنعاني (1/646).

([240]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/564- 565).

([241]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/565).

([242]) انظر: البناية شرح الهداية، للعيني (4/484). المغني، لابن قدامة، (3/465).

([243]) أبو داود في سننه (2/145) كتاب المناسك، باب في هدي البقر (1750) وابن ماجه في سننه (2/1047)، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزيء البقرة والبدنه (3135) قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه (2/201).

([244]) انظر: شرح سنن أبي داود، للعباد (209/6).

([245]) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبدالله المواق (4/282).

([246]) سورة الحج من الآية: (36).

([247]) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي (ص538).

([248]) انظر: بحر المذهب، للروياني (3/529).

([249]) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (4/379).

([250]) انظر: مختصر الطحاوي (ص72)، الكافي (1/403)، الحاوي الكبير (4/382)، مختصر الخرقي (ص73).

([251]) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (2/583).

([252]) انظر: البناية شرح الهداية (3/485)، التاج والإكليل (4/282)، الحاوي الكبير (4/379)، العدة (ص236).

([253]) سورة الحج من الآية: (36).

([254]) انظر: تفسير الإمام الشافعي، للشافعي (3/1091).

([255]) انظر: مختصر الطحاوي، للجصاص (ص72)، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر القرطبي (1/403)، المهذب للشيرازي (1/431)، مختصر الخرقي، للخرقي (ص63).

([256]) مسلم في صحيحه (2/963) كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدى إذا عطب في الطريق (1326).

([257]) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر القرطبي (22/265).

([258]) انظر النص في كتاب: انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/577).

([259]) البخاري (6/147)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة}، (4884). ومسلم (3/1365) كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، (1746) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

([260]) مالك في الموطأ (1/357) (918)، وقال عنه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار (3/249): “منقطع”.

([261]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/577).

([262]) انظر: روضة المستبين شرح كتاب التلقين، لابن بزيره (1/595).

([263]) انظر: السير الصغير (ص110)، التبصرة (3/1435)، العزيز شرح الوجيز (11/422)، الإنصاف (4/127).

([264]) عقر الحيوان: ذبحه. انظر: القاموس الفقهي، للدكتور سعدي أبو جيب (ص256).

([265]) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (1/336).

([266]) انظر: المبسوط، للسرخسي (10/37)، درر الحكام شرح غرر الحكام، لمولى خسرو (1/286).

([267]) سورة التوبة، من الآية: (120).

([268]) انظر: الأساس في التفسير، لسعيد حوى (4/2372).

([269]) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاش (1/319).

([270]) انظر: الأم، للشافعي، (4/374). المغني، لابن قدامة (9/291).

([271]) مسلم (3/1550)، كتاب الصيد، باب النهي عن صبر البهائم، الحديث رقم: (1959).

([272]) انظر: سبل السلام، للصنعاني (2/526).

([273]) انظر: المبسوط، للسرخسي (10/31). المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب (ص603). تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي (9/246). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (10/63).

([274]) سورة الحشر: من الآية: (5).

([275]) انظر: تفسير ابن كثير، لابن كثير القرشي (8/91).

([276]) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/126). المغني (9/291).

([277]) أخرجه مالك في الموطأ (1/357)، كتاب الجهاد، باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله، الحديث رقم: (918)، وقال عنه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار (3/249): “منقطع”.

([278]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/599).

([279]) المصدر السابق (1/599).

([280]) انظر: البناية شرح الهداية (7/187)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص610)، التهذيب في اختصار المدونة (2/53) الفروع (10/272).

([281]) سورة الحشر: من الآية: (8).

([282]) انظر: تفسير النسفي، لأبي البركات النسفي (3/458).

([283]) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/294)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي (5/151).

([284]) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد، للكلوذاني (ص216).

([285]) سورة النساء: من الآية: (141).

([286]) انظر: التفسير الكبير، للرازي (11/248).

([287]) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/103). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/160)، الهداية على مذهب الإمام أحمد، (ص216).

([288]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (7/128).

([289]) انظر: بحر المذهب، للروياني (3/274).

([290]) انظر: أدلتهم السابقة في المسألة الأولى.

([291]) انظر: روضة المستبين (1/608)، التوضيح في شرح المختصر الفرعي (3/484). الإنصاف (10/204)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/24).

([292]) انظر: المغني، لابن قدامة (9/274).

([293]) انظر النص في كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/602). 

([294]) البخاري (1/14)، كتاب الإيمان، باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (25). ومسلم (1/53) كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (22).

([295]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (1/602).

([296]) انظر: المبسوط، للسرخسي (10/66). التفريع، لابن الجلاب (1/251).

([297]) انظر: المبسوط، للسرخسي (10/67).

([298]) انظر: الأم (4/296)، روضة الطالبين (10/252). الكافي في فقه الإمام أحمد (4/131). المحلي بالآثار (5/353). التبصرة (2/1392).

([299]) تقدم تخريجه آنفًا.

([300]) انظر: سبل السلام، للصنعاني (2/481).

([301]) انظر: البناية شرح الهداية (7/213)، الكافي (1/482)، الأم (4/296)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/131).

([302]) انظر: البناية شرح الهداية، (7/213)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/131).

([303]) انظر: المسألة الأولى.

قيم البحث الأن

راجع البحث قبل التقييم

راجع البحث قبل التقييم

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !