العدد الرابع و العشرينالمجلد السادس 2023

زكاة المال المستفاد وصوره المعاصرة

Zakat Al-Maal Al-Mustafad And Its Contemporary Images

ملخص البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسألة مهمة من مسائل الفقه الإسلامي، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها، خصوصًا في وقتنا الحاضر؛ بسبب تعدد صورها وأشكالها.

هذه المسألة معروفة عند الفقهاء باسم ” زكاة المال المستفاد”، وتبيين هذه الدراسة صورة المسألة، والصور والحالات لهذه المسألة، ومواضع الخلاف والإجماع في هذه الصور، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، وتوصلت إلى عدة أمور: أن المال المستفاد: هو المال الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، وتوصلت أن للمال المستفاد عدة صور وأحوال وليست صورة واحدة، وأن الراجح في المال المستفاد الذي يكون من جنس المال الذي بلغ نصابًا أنه يضم إليه وتجب فيه الزكاة مع المال الأول، وأن النوازل المعاصرة المذكورة في البحث تُخّرج على هذه المسألة مثل زكاة الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة والأرباح والجوائز المالية.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، المستفاد، الحول.

Abstract

This study aims to address an important issue in Islamic jurisprudence, frequently inquired about, especially in our present time due to its various forms and shapes.

This issue, known among jurists as ‘Zakat al-Maal al-Mustafad,’ This study explains the problem’s perception, related to its different conditions and perceptions and the areas of disagreement as long as consessus of the perceptions.. The study employs an inductive-analytical deductive approach and draws several conclusions. Firstly, it asserts that gain  Al-mal al-mustafad refers to the income entering a person’s ownership, previously not theirs. Secondly, it identifies that Al-mal al-mustafad encompasses various forms and conditions, not limited to one. Thirdly, it determines that the prevailing ruling regarding Al-mal al-mustafad is that if it reaches the Zakat threshold, it should be added to the original wealth, with Zakat paid on both. Lastly, it highlights contemporary issues related to Zakat which are monthly salaries, end-of-service gratuities, profits, and financial rewards

 

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، شرعها ربنا سبحانه وتعالى للعباد لحكم كثيرة ومنافع عظيمة، ولهذا سميت زكاةً لأنها تزكي صاحبها فيزداد إيمانه ويتم إسلامه ويتخلق بأخلاق أهل الكرم والعطاء، ولأهميتها قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وقد بينت الشريعة أحكام الزكاة وشروطها ومقدارها، ومن هذه الشروط شرط حولان الحول، ومن المسائل المتعلقة بهذا الشرط مسألة المال المستفاد.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث من كونه يبحث مسألة من مهمات المسائل في الزكاة، والتي يكثر سؤال الناس عنها خصوصًا في الوقت الحاضر، بسبب تعدد صور كسب المال المستفاد، ولهذا يجب تفصيل الكلام على هذه المسألة، وتحرير محل النزاع والوفاق فيها؛ حتى يرتفع اللبس ويزول الإشكال، لأن من الأمور المهمة أن يتحرى المسلم الصواب في هذه المسائل حتى يعبد الله على بصيرة، ويعلم حق الله تعالى في المال الذي يملكه.

مشكلة البحث:

جاء هذا البحث ليجيب عن مشكلة أساسية، وهي حكم المال المستفاد وبيان صوره، ويتفرع عن هذه المشكلة عدة أسئلة على النحو الآتي:

  1. ما المقصود بالمال المستفاد عند العلماء؟
  2. ما هي صور المال المستفاد وأقوال العلماء فيها؟
  3. ما هي المسائل المعاصرة المبنية على مسألة المال المستفاد؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

  1. بيان المقصود بالمال المستفاد.
  2. توضيح صور المال المستفاد وذكر أقوال العلماء فيها.
  3. بيان المسائل المعاصرة المبنية على مسألة المال المستفاد.

الدراسات السابقة:

وجدت عدة دراسات عامة التي بحثت مسائل الزكاة بشكل عام وتطرقت لبعض مسائل المال المستفاد إما لبعض صوره أو للنوازل منها، ووجدت بعض الدراسات الخاصة لهذه المسألة وهي التي سأسلط عليها الضوء، ومن هذه الدراسات التي وقفت عليها:

  1. اختلاف العلماء في اشتراط الحول في المال المستفاد (دراسة حديثية فقهية)، فادي سعود الجبور، بحث محكم في الجامعة الأردنية، ع3، 2019:

تحدثت هذه الدراسة عن التعريف بالحول والمال المستفاد، وعُنيت بدراسة أحاديث اشتراط الحول والحكم عليها، وذكر أقوال الفقهاء في المال المستفاد وذكر سبب الخلاف والترجيح، ولم يتعرض هذا البحث المتميز لصور وأقسام المال المستفاد، ولم يفصل في المسائل المعاصرة.

  1. زكاة المال المستفاد وتطبيقاته المعاصرة (دراسة فقهية معاصرة)، د. وفاء حسن فهمي، بحث محكم في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ع 3، 2018:

تحدثت هذه الدراسة عن الزكاة وشروط وجوبها، وبيان حقيقة المال المستفاد وأقسامه، والتطبيقات المعاصرة. ومع تميز هذا البحث إلا أنه لم يذكر فيه بعض صور المال المستفاد، وبعض الصور المعاصرة التي تخرّج عليه.

منهجية البحث:

استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال استقراء أقوال العلماء في المسألة، والمنهج التحليلي من خلال تحليل الأقوال الفقهية ومناقشتها، والمنهج الاستنباطي من خلال استنباط الراجح.

خطة البحث:

يحتوي هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة كما يلي:

المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث ومشكلته والدراسات السابقة ومنهجية البحث وخطته.

المبحث الأول: المقصود بالمال المستفاد عند العلماء.

المبحث الثاني: صور المال المستفاد عند العلماء.

المبحث الثالث: المسائل المعاصرة المتعلقة بالمال المستفاد.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

 

 المبحث الأول: المقصود بالمال المستفاد عند العلماء.

المال المستفاد: هذا المصطلح هو مركب إضافي من جزئين، فلابد للوقوف على حقيقته تعريف كل كلمة على حدة، ومن ثم تعريف المصطلح ككل.

أولا: تعريف المال:

لغة: ما ملكته من كل شيء([1]).

اصطلاحًا: للمال تعاريف كثيرة عند الفقهاء، ومن تلك التعاريف التي تجمع أطراف ما ذكره الفقهاء تعريف الإمام الشافعي حيث يقول: ” لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك”([2]).

ثانيا: تعريف المستفاد:

في اللغة: أفدت المال أعطيته غيري وأفدته استفدته([3])، والمعنى الاصطلاحي يوافق المعنى اللغوي.

ثالثًا: تعريف المال المستفاد:

المال المستفاد: هو المال الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، سواء كان من النقدين، أو العقار، أو من النعم، أو غير ذلك، وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة، والهبات والإرث، ونحو ذلك ([4]).

 

المبحث الثاني: صور المال المستفاد عند العلماء:

لفقه هذه المسألة لابد من معرفة الصور المندرجة تحتها، ولابد من تحرير محل النزاع، ومعرفة مواقع الخلاف والاتفاق فيها، وبعد البحث تبين أن للمال المستفاد عدة صور عند العلماء:

الصورة الأولى: أن يكون المال مستفادًا بعد الحول: فلا يضم إلى الأصل بالإجماع، قال العلاء السمرقندي: “أما المستفاد بعد الحول فلا يضم بالإجماع في حق السنة الماضية”([5])، وقال الكاساني: “وأما المستفاد بعد الحول فلا يضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلا خلاف”([6]).

الصورة الثانية: إذا كان المال المستفاد نصابًا ولا مال له سواه، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه([7]).

ويدل لذلك:

  1. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة»([8]).

وجه الدلالة: أنه قبل استفادته المال لم يمكن يملك النصاب؛ فلم تجب عليه الزكاة، فإذا استفاد المال وبلغ هذا المال نصابًا؛ فإن الزكاة واجبة عليه في تلك الحالة ويبدأ انعقاد الحول عليه في تلك الحالة.

  1. الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الرجل لو استفاد مالًا مما يعتبر له الحول وبلغ النصاب انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، وتم عليه إذا تم الحول، قال ابن المنذر: ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استفاد مالًا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابًا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابًا فبلغ بالمستفاد نصابًا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم الحول وجبت عليه الزكاة:”([9]).

قال ابن رشد: ” فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهم نصاب، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل”([10]).

الصورة الثالثة: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه، كربح تجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضمه إلى أصله، ويعتبر حوله حول الأصل.

ويدل له:

  1. الإجماع، قال ابن المنذر: ” وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا كان عنده نصاب، ويكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حولا بحوله”([11]). وقال البغوي: ” واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تم حول الأصل، فعليه أن يزكي عن الكل”([12]). وقال ابن قدامة: ” أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله. لا نعلم فيه خلافا”([13]).
  2. لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل([14]).
  3. ولأنه من نماء النصاب وفوائده فلم يتفرد بالحول([15]).
  4. ولأنه مُلك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه في الحول([16]).

الصورة الرابعة: أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله ذهبًا أو فضةً فيستفيد إبلًا، أو تكون عنده أربعون من الغنم ، فاستفاد في الحول خمسا من الإبل؛ فهذا النوع لا يُزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله من يوم استفادته إن كان المستفاد نصابًا، وعلة هذا القول عامة المذاهب الأربعة من الحنفية([17]) والمالكية([18]) والشافعية([19]) والحنابلة([20])، بل حُكي الإجماع عليه، قال الكاسانيُّ: (جملةُ الكلامِ في المستفاد أنَّه لا يخلو إمَّا إن كان مستفادًا في الحَوْل، وإمَّا إن كان مستفادًا بعد الحَوْل، والمستفادُ في الحَوْلِ لا يخلو إمَّا إن كان من جنسِ الأصل، وإمَّا إن كان من خلافِ جِنسِه؛ فإن كان من خلافِ جنْسِه كالإبل مع البقر، والبقر مع الغنم، فإنَّه لا يُضمُّ إلى نِصاب الأصل، بل يستأنِفُ له الحَوْلَ بلا خلافٍ)([21]). قال البابرتيُّ: (المستفاد على ضربين: من جنس الأصلِ، ومن خلافِ جنسه، والثاني لا يُضمُّ بالاتِّفاقِ، كما إذا كان له إبلٌ فاستفاد في أثناء الحَوْل بَقَرًا أو غنمًا، وإنما يُستأنَفُ له حولٌ بذاتِه)([22]).

وقال الخرشيُّ([23]): (ثم إنَّ ضمَّ الفائدةِ للنِّصابِ مقيَّدٌ بما إذا كانت مِن جِنْسِه، أمَّا لو كانت بخلافِ جِنْسِه، كإبل وغنم؛ لكان كلُّ مالٍ على حَولِه اتفاقًا)([24]).

وقال الدسوقيُّ([25]): (ثم إنَّ ضمَّ الفائدةِ للنِّصابِ مقيَّد بما إذا كانت من جنسه، وأمَّا لو كانت مِن غير جِنسه، كإبلٍ وغَنَمٍ؛ لكان كلٌّ على حَولِه اتِّفاقًا)([26]).

ويؤكد هذا القول عدم أمور:

الأمر الأول: أن المال المستفاد من غير الجنس مخالف للمال الذي عنده في الحقيقة والحكم، فلكل مال نصابه الخاص به وحوله، قال البهوتي: “(فلا يضم) المستفاد من غير الجنس (إلى ما عنده في حول ولا نصاب) لمخالفته له في الحكم حقيقةً وحكمًا”([27]).

الأمر الثاني: أن هذا القول عليه الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي – رضي الله عنهم أجمعين([28]).

الأمر الثالث: أن الخلاف في هذه المسألة وُصف بكونه خلافًا شاذّا، قال الحافظ ابن عبدالبر: ” والخلاف فيه شذوذ … وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى”([29]).

الصورة الخامسة: أن يكون عنده مال بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ثم استفاد مالا من جنس المال الذي عنده وبلغ النصاب أيضًا، والمال المستفاد حصل له بسبب مستقل كهبة أو ميراث أو غير ذلك (من جنس النصاب وليس من نمائه)، فهل يضم المال الثاني إلى الأول؟

اختلف العلماء في هذه المسألة([30]) على قولين في الجملة([31]):

القول الأول: أنه يزكي المال الأول لحوله، ويزكي المال الثاني لحوله فلا يضم إلى الحول الأول بل يستأنف له حول جديد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية([32]) والشافعية([33]) والحنابلة([34]).

القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا، وهذا مذهب الحنفية([35]).

 

أدلة القول الأول:

وهي تدور على أصلين:

الأول: على أحاديث اشتراط الحول، ومن أقواها سندًا ما روي عن علي رضي الله عنه مرفوعًا: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”([36]). وباقي الأحاديث في أسانيدها ضعف، إلا أن الحجة تقوم بمجموعها، قال الشوكاني: ” ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول”([37]). ويؤيدها إجماع الصحابة وعملهم، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ” فقد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا”([38]).

قال البيهقي: ” والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم”([39]).

ووجه الدلالة من أحاديث اشتراط الحول: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره([40]).

نوقش: بأن الأحاديث عامة يُخص منها المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد؛ لأنهما من جنس الأصل وتبع له([41]).

وأجيب عن هذه المناقشة بأن الحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره، فالقياس مع الفارق([42]).

الثاني: على تعليلات ذكروها:

  • لأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرر الوجوب في زمن واحد؛ فينفذ مال المالك، فكان مضى حول هو المناسب لذلك؛ لأنه مظنة نماء المال([43]).
  • أن المقصود من النصاب أن يبلغ المال حدًا يحتمل المواساة، ويكون بكثرة المال، أما الحول فإن المقصود منه هو الإرفاق على المالك ([44]).
  • لأنه مالٌ مملوك أصلًا فيعتبر فيه الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس([45]).

نوقش هذا التعليل: أن كونه أصلًا من هذا الوجه لا ينفي أن يكون تبعًا من وجه آخر، وهو أن الأصل يزداد به ويتكثر، فكان أصلًا من وجه وتبعًا من وجه، فتترجح جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة([46]).

أدلة القول الثاني:

  • عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقًا عن شرط الحول إلا ما خص بالدليل([47]).

نوقش: بأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: “من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه”([48]) وهذا نص في المال المستفاد.

وأجيب على هذه المناقشة بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا فلا تقوم به الحجة، قال العيني: ” أما حديث ابن عمر فإنه ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد، قال الترمذي: وهو ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل – رَحِمَهُ اللَّهُ – وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. وقال الترمذي أيضا: وروى أيوب وعبد الله بن عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا([49])”.

  • القياس، إلحاق المستفاد بأصل المال الذي من جنسه في الحول قياسًا على إلحاقه به في النصاب؛ والعلة اتحاد الجنس، فالمستفاد من جنس الأصل تبع له؛ لأنه زيادة عليه، إذ الأصل يزداد به ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه، والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب؛ لئلا ينقلب التبع أصلًا فتجب الزكاة فيها بحول الأصل كالأولاد والأرباح، بخلاف المستفاد المغاير للجنس؛ لأنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه([50]).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأنه أصلٌ مُلك بسبب مقصود([51]).

وأجيب عنه: بأنه وإن كان “هو أصل من هذا الوجه ولكن تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد والزيادة تبع للمزيد عليه فاعتبرنا جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة”([52]).

  • رفع الحرج ودفع المشقة، فإفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في ضبط أوقات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة، ولذا ضم النتاج والأرباح إلى ما كان من جنسه أولى دفعًا لهذه المفسدة.

فالحكمة من وجود شرط الحول هو التيسير، فلو شرطنا أن له حولا جديدًا لعاد إلى الحكمة بالنقض والإبطال؛ وإذا ثبت أن علة الضم في الأولاد والأرباح المجانسة وهي موجودة في محل النزاع فوجب القول بثبوت الحكم فيه([53]).

ونوقش: بأن رفع الحرج والمشقة لا وجه له في هذه الصورة؛ لأن الأسباب المستقلة للمال المستفاد ليست مما تتكرر كالميراث ونحوه، بخلاف المتولدة والتابعة فإنها تتكرر وتتولد من نفس المال، قال ابن قدامة: ” وأما الأرباح والنتاج، فإنما ضمت إلى أصلها؛ لأنها تبع له، ومتولدة منه، ولم يوجد ذلك في مسألتنا، وإن سلمنا أن علة ضمها، ما ذكروه من الحرج، فلا يوجد ذلك في مسألتنا؛ لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات، ويعسر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فالمشقة فيه أتم، لكثرة تكرره، بخلاف هذه الأسباب المستقلة، فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر، فلا يشق ذلك فيه، وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج، فيمتنع قياسه عليه.

واليسر فيما ذكرنا أكثر؛ لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل، وما ذكروه يتعين عليه التعجيل، ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما، لأنه مع التخيير، فيختار أيسرهما عليه، وأحبهما إليه، ومع التعيين يفوته ذلك. وأما ضمه إليه في النصاب، فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول، والحول معتبر، لاستنماء المال؛ ليحصل أداء الزكاة من الربح، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله، فوجب أن يعتبر الحول له”([54]).

الترجيح:

الذي يترجح للباحث في هذه المسألة هو قول الحنفية؛ لظهور التعليل الصحيح على ما ذهبوا إليه، ولاستقامة قياسهم في هذه المسألة، ولكون قولهم موافقًا لقاعدة التيسير ورفع الحرج والمشقة، ولأن هذه الأموال المستفادة جارية مجرى المكاسب للأموال الموجود أصلها، وهي أموال نامية، ومن حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية([55]).

وبهذا القول أخذت دائرة الإفتاء الأردنية من باب التيسير على الناس، حيث نصت الفتوى عندهم على ما يلي: ” والذي نراه أن مذهب الحنفية أرفق بالناس؛ لأن إفراد كل مال يستفاد بحول جديد يُفضي إلى اختلاف أوقات الواجب، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، وفي ذلك حرج، وإنما شُرع الحول للتيسير”([56]).

وأخذ به المجلس الإسلامي للإفتاء حيث جاء في الفتوى الصادرة عنهم: ” فالأحوط والأسهل والأصلح للفقراء أن يزكي المال المستفاد مع حول المال الموجود، إذ يصعب أن يُجعل لكل مال حولاً مستقلاً)([57]).

 

المبحث الثالث: المسائل المعاصرة المتعلقة بالمال المستفاد:

سأتطرق في هذا المبحث لذكر مسائل معاصرة مبنية على مسألة المال المستفاد ومخرجة عليها:

والكلام في هذه المسألة سيكون محصورًا في كونها مخرجة ومتصلة بمسألة المال المستفاد، ولن يتم التطرق لدراستها بشكل تفصيلي؛ لأنه خلاف مقصد البحث.

أولاً: زكاة الراتب الشهري:

الراتب الشهري: هو لأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص مقابل عمله كل شهر، فهو مال مستفاد من جنس نصاب عنده وليس من نمائه([58]).

وعلى هذا يجري الخلاف السابق في مسألة ابتداء حول المال المستفاد من جنس النصاب وليس من نمائه، وهل يستأنف له حول جديد؟ أم يضم إلى حول النصاب الذي عنده؟

وسبق الترجيح بأنه يضم إلى المال الذي عنده إن كان بالغ النصاب، فيتخرج الخلاف السابق على زكاة الراتب الشهري لكونه من الأموال المستفادة، وهذا الترجيح في هذه المسألة يؤكد قول الحنفية الذي سبق ترجيحه من كون أقرب لليسر وأبعد عن المشقة والحرج، فاحتساب حولٍ لكل راتب فيه مشقة، والقاعدة المقررة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير؛ ولهذا رخصت بعض لجان الإفتاء بالأخذ بضم الراتب إلى النصاب الأول اختيارًا لا فرضًا وإن كان ترجيحها في مسألة المال المستفاد على قول الجمهور؛ نظرًا للمشقة الحاصة، ولهذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: “من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله”([59]).

 

ثانيًا: زكاة مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة: حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغًا نقديًّا دفعة واحدة، ويكون مقدارها بحسب مدّة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري الأخير للعامل([60]).

ووجه كونها من الأموال المستفادة التي تخرج على مسألتنا: أن “الأموال التي يستحقها العامل أو الموظف عند انتهاء الخدمة سواء أكان استحقها على دفعة واحدة، أم كان على دفعات دورية أو شهرية أو سنوية هي في حقيقتها أموال مستفادة تدخل في ملك العامل أو الموظف بمجرد انتهاء خدمته”([61]).

فلا شك في كون هذه المكافأة داخلة في المال المستفاد، وعليه يتخرج الخلاف السابق في المسألة، ويتخرج على الراجح من كون المستحق للمكافأة أن يضم ما استفاده من المكافآت والرواتب إلى ما عنده مما انعقد حوله، ولا يستأنف حولاً جديداً مستقلاً عن حول الأموال القديمة الذي سبق انعقاده، سواء أكانت تلك الأموال عند استفادة المكافآت قد احتفت بالنصاب أم زادت أم نقصت ما دام بعضها باقياً، ولم تفن بالكلية([62]).

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بقول الحنفية في هذه المسألة، حيث قرر بشأن زكاة المال المستفاد من مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد ومكافأة الادخار ما يلي: ” إذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمها إلى موجوداته الزكوية”([63]).

ثالثا: الأرباح والمكافآت والجوائز المالية:

إذا كانت الأرباح والمكافآت والجوائز مأخوذة من طرق جائزة غير محرمة، فإنها تزكى إن كانت مالية، وتضم إلى ما كان عنده من المال الذي بلغ نصابًا، فهي أيضًا من المال المستفاد، وهي مشابهة للهبة، فلو أن شخصًا وُهب له مال أو اكتسب مالًا عن طريق الإرث فإنه من المال المستفاد الذي يضم إلى ما عنده كما تقدم تقريره، والأرباح والجوائز والمكافآت المالية من هذا الجنس والله تعالى أعلم.

 

الخاتمة:

من خلال ما تم بحثه في هذه الدراسة تم الخلوص إلى جملة من النتائج، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

  1. المال المستفاد هو: هو المال الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، سواء كان من النقدين، أو العقار، أو من النعم، أو غير ذلك، وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة، والهبات والإرث، ونحو ذلك.
  2. للمال المستفاد عدة صور محصلها:

الصورة الأولى: أن يكون المال مستفادًا بعد الحول: فلا يضم إلى الأصل بالإجماع.

الصورة الثانية: إذا كان المال المستفاد نصابًا ولا مال له سواه، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء.

الصورة الثالثة: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه، كربح تجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضمه إلى أصله، ويعتبر حوله حول الأصل بالإجماع.

الصورة الرابعة: أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله ذهبًا أو فضةً فيستفيد إبلًا؛ فهذا النوع لا يُزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله من يوم استفادته إن كان المستفاد نصابًا، وعلة هذا القول عامة المذاهب الأربعة.

الصورة الخامسة: أن يكون عنده مال بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ثم استفاد مالا من جنس النصاب وليس من نمائه، وهذه الصورة حصل فيها الخلاف المعروف بين الفقهاء، والذي خلص له الباحث هو القول الثاني من كون المال المستفاد يضم إلى الأصل إذا كان بلغ نصابًا.

  1. بناءً على ترجيح القول الثاني أخذ الباحث بمقتضى هذا القول في عدة من النوازل المعاصرة، مثل زكاة الراتب الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة، وعموم الجوائز المالية والأرباح المالية، فتضم هذه الأموال تبعًا للمال الموجود عنده إن كان بلغ نصابًا، ويكون حول المال المستفاد حول المال الأول.

 

المصادر والمراجع:

  • أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، لمحمد الأشقر، وعمر الأشقر، ومحمد نعيم، ومحمد شبير، دار النفائس، الأردن، 1998-1418- الطبعة الأولى.
  • الأجوبة النافعة على المسائل الواقعة، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: دار ابن الجوزي- دار المعالي، 1999م-1419، الطبعة الأولى، اعتنى به: هيثم الحداد.
  • اختلاف العلماء في اشتراط الحول في المال المستفاد (دراسة حديثية فقهية)، فادي سعود الجبور، بحث محكم في الجامعة الأردنية، العدد3، 2019.
  • الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار النشر: دار الكتب العلمية، 1411هـ – 1990م، الطبعة: الأولى.
  • الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار النشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة، 1425هـ – 2004 م، الطبعة: الأولى، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد.
  • الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي، دار النشر: دار العلم للملايين، 2002 م، الطبعة: الخامسة عشر.
  • الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي، دار الفكر، بيروت، تحقيق: خليل محمد هراس.
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار النشر: دار الحديث – القاهرة، 1425هـ – 2004 م.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار النشر: دار الكتب العلمية، 1406هـ – 1986م، الطبعة: الثانية.
  • البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، 1420 هـ – 2000 م، الطبعة الأولى.
  • البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، دار المنهاج، جدة، 1421 هـ- 2000 م، الطبعة: الأولى، المحقق: قاسم محمد النوري.
  • تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ – 1994 م، الطبعة الثانية.
  • التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، دار الكتب العلمية، 1419هـ – 1989م، الطبعة الأولى.
  • التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، 1387 هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.
  • تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، الطبعة: الأولى، المحقق: محمد عوض مرعب.
  • الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار النشر: دار طوق النجاة،1422هـ، الطبعة الأولى، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر.
  • حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار النشر: دار الفكر.
  • الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1419 هـ -1999 م، الطبعة الأولى، المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
  • دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، الناشر: عالم الكتب، 1414هـ – 1993م، الطبعة الأولى.
  • زكاة المال المستفاد وتطبيقاته المعاصرة (دراسة فقهية معاصرة)، د. وفاء حسن فهمي، بحث محكم في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد 3، 2018.
  • سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  • سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
  • سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395 هـ – 1975 م، الطبعة الثانية، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاك، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض.
  • السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1424 هـ – 2003 م، الطبعة الثالثة، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.
  • السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.
  • شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف، دار النشر: دار الكتب العلمية، لبنان، 2003 م، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد المجيد خيالي.
  • شرح السنة، محيي السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، دار النشر: المكتب الإسلامي – دمشق، 1403هـ – 1983م، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – محمد زهير الشاويش.
  • الشرح الكبير على متن المقنع، لعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، إشراف: محمد رشيد رضا.
  • شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت.
  • العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي، دار النشر: دار الفكر.
  • فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض.
  • فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر.
  • القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1426 هـ – 2005 م، الطبعة الثامنة، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي.
  • قضايا زكوية معاصرة، محمد نعيم ياسين، الناشر: دار النفائس، الأردن، 2016م-1437، الطبعة الأولى.
  • كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلي، دار النشر: دار الكتب العلمية.
  • المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ – 1993م.
  • المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار النشر: دار الفكر.
  • المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)،لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  • مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، الناشر: دار الكتب العلمية، 1415هـ – 1994م، الطبعة: الأولى.
  • المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الشهير بابن قدامة، دار النشر: مكتبة القاهرة، 1388هـ – 1968م.
  • منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها، لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، الناشر: دار ابن حزم، 1428 هـ – 2007 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي الفضل الدّميَاطي – أحمد بن عليّ.
  • منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1989 م.
  • الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت.
  • موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1412 هـ، المحقق: بشار عواد معروف – محمود خليل.
  • نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت -لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، 1418هـ/1997م، تحقيق: محمد عوامة.
  • نوازل الزكاة، عبدالله منصور الغفيلي، دار الميمان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1430 هـ – 2009 م، الطبعة الأولى.

المواقع الالكترونية:

 

([1]) القاموس المحيط للفيرزآبادي (1059).

([2]) الأشباه والنظائر للسيوطي (327).

([3]) تهذيب اللغة للأزهري (14/138).

([4]) مستفاد من الموسوعة الفقهية الإلكترونية التابعة لموقع الدرر السنية: https://dorar.net/feqhia/2113/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84

([5]) تحفة الفقهاء (1/277).

([6]) بدائع الصنائع (2/14).

([7]) المغني لابن قدامة (2/467-468).

([8]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز، رقم (1405)، (2/107)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (979) (2/673).

([9]) الإشراف لابن المنذر (3/54).

([10]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/33).

([11]) الإشراف لابن المنذر (3/54).

([12]) شرح السنة للبغوي (6/29).

([13]) المغني لابن قدامة (2/468).

([14]) المصدر السابق.

([15]) المجموع شرح المهذب للنووي (5/370).

([16]) الموسوعة الفقهية الكويتية (18/253).

([17]) بدائع الصنائع للكاساني (2/13)، العناية شرح الهداية للبابرتي (2/195).

([18]) شرح مختصر خليل للخرشي (2/149). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/432).

([19])  الحاوي الكبير للماوردي (3/118). البيان في المذهب الشافعي للعمراني (3/266).

([20]) المغني لابن قدامة (2/468)، كشاف القناع للبهوتي (2/178).

([21]) بدائع الصنائع للكاساني (2/13).

([22]) العناية شرح الهداية للبابرتي (2/195).

([23]) هو محمد بن عبد الله الخراشي المالكي أبو عبد الله المتوفى سنة ألف ومئة وواحد (1101 ه) أول من تولى مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال لها أبوخراش (من البحيرة، بمصر) كان فقيها فاضلا ورعا. أقام وتوفي بالقاهرة. من كتبه (الشرح الكبير على متن خليل) في فقه المالكية، و(منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة) لابن حجر، في المصطلح، و(الشرح الصغير) على متن خليل أيضا، وغيرها.

انظر: الأعلام للزركلي (6/240-241). بتصرف يسير.

([24]) شرح مختصر خليل للخرشي (2/149).

([25]) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري: ولد بدسوق، ولازم حضور دروس المشايخ كالصعيدي والدردير والجناجي وحسن الجبرتي ومحمد بن إسماعيل النفراوي وتصدر للتدريس وأتى بكل نفيس وأفاد وأجاد.

وله حاشية على مختصر السعد وحاشية على الدردير على المختصر وحاشية على شرح الجلال المحلي على البردة، ولم يزل على حالته في الإفتاء والتدريس والإفادة وخطه حسن إلى أن توفي في ربيع الثاني سنة 1230 ه.

انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/520).

([26]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/432).

([27]) كشاف القناع للبهوتي (2/178).

([28]) المغني لابن قدامة (2/468).

([29]) التمهيد لابن عبدالبر (20/ 155)، وانظر: المغني (2/468).

([30]) سبب الخلاف في المسألة: قال الرجراجي في مناهج التحصيل (2/247): “وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالملك والحول معًا، أو الاعتبار بالملك خاصة.فمن اعتبر الأمرين: قال لا زكاة. ومن اعتبر الملك: قال يزكي”.

([31]) هناك قول شاذ في المسألة لم أتطرق للتفصيل فيه، وهو أن المال المستفاد يُزكى من حين يقبض سواء كان من جنس النصاب أو من غير جنسه، وسبقت الإشارة إليه في تحرير محل النزاع، وسبق ذكر كلام ابن عبدالبر في شذوذ هذا القول وتنكب العلماء عن الأخذ به.

([32]) الشرح الكبير للدردير (1/432)، منح الجليل شرح مختصر خليل (2/5). وهذا مذهب المالكية في العموم، ألا أن مالكًا فرّق بين المستفاد من النقد والمستفاد من الماشية، ففي النقد مذهبه كمذهب الجمهور، وفي الماشية مذهبه كمذهب أبي حنيفة أنها تضم إلى الأصل.

انظر: موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (1/253)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/432).

([33]) المجموع شرح المهذب للنووي (5/367)، مغني المحتاج للشربيني (2/77).

([34]) المغني لابن قدامة (2/468)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/395).

([35]) المبسوط للسرخسي (2/164)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/195).

([36]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (1573)، (2/100)، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، برقم (1792)، (1/571).

وخلاصة الكلام في هذا الحديث أنه حسن، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية (2/ 328)، ونقل عن النووي في الخلاصة قوله: “حديث صحيح أو حسن، ثم قال: لا يقدح فيه ضعف حارثة لمتابعة عاصم له”، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 351): “حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة”.

([37]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (230).

([38]) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (505).

([39]) السنن الكبرى للبيهقي (4/160).

([40]) نوازل الزكاة للغفيلي (285).

([41]) بدائع الصنائع للكاساني (2/14).

([42]) المجموع شرح المهذب (6/57)، نوازل الزكاة للغفيلي (285).

([43]) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن أبي عمر (2/456). بتصرف.

([44]) المجموع شرح المهذب (5/367).

([45]) المغني لابن قدامة (2/469).

([46]) بدائع الصنائع للكاساني (2/14).

([47]) بدائع الصنائع للكاساني (2/14).

([48]) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، برقم (631)، (2/18-19). وقال: ” وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط”.

([49]) البناية شرح الهداية (3/355).

([50]) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (1/278)، بدائع الصنائع للكاساني (2/14)، اختلاف العلماء في اشتراط الحول للجبور (238).

([51]) المغني لابن قدامة (2/469-470).

([52]) تحفة الفقهاء للسمرقندي (1/278).

([53]) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (2/196). نوازل الزكاة للغفيلي (287).

([54]) المغني لابن قدامة (2/469-470).

([55]) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للسعدي (71).

([56]) دائرة الإفتاء الأردنية، رقم الفتوى (2951)، تاريخ: 24-07-2014، ينظر: https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=2951

([57]) المجلس الإسلامي للإفتاء، رقم الفتوى (505)، تاريخ: 23-9-2010، بواسطة: اختلاف العلماء في اشتراط الحول للجبور (10).

([58]) نوازل الزكاة للغفيلي (291).

([59]) ينظر: الفتوى رقم (282) من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة(9/ 280).

([60]) انظر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 235، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

([61]) بحوث زكوية معاصرة لمحمد نعيم ياسين (121).

([62]) المصدر السابق (136).

([63]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 143(16/1)، بواسطة: اختلاف العلماء في اشتراط الحول للجبور (10).

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !