الاستثناء من قاعدة الخراج بالضمان وأثره على الاختلافات الفقهية
المقدمة
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعد
فإن الفقه من أعظم العلوم التي يتعبد الإنسان بها ربه سبحانه وينبغي أن يحرص عليها المسلم لينال الخيرية في الدنيا والآخرة، وكل باب من أبواب الفقه فيه من العلوم الشرعية التي يحتاجها المسلم عبادةً وتعاملًا، ومنها القواعد الفقهية، ولهذا تأتي أهمية موضوع البحث في (الاستثناء من القواعد الكلية وأثره على الاختلافات الفقهية).
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية البحث في:
1-أهمية القواعد الفقهية وما يتعلق بها من أحكام شرعية واجبة لا بد من معرفتها.
2-تعلق موضوع البحث(الاستثناء من القواعد الكلية) بالدراسة الفقهية إذ لا غنى لأحد عنه.
3-أهمية الاستثناء من القواعد الكلية ودراسته وأثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية.
أسباب اختيار الموضوع:
إن مما دفعني لاختيار هذا الموضوع بعد توفيق الله تعالى ما يلي:
1- ظهور الحاجة الملحة للوقوف على علم القواعد الفقهية.
2- تحقيق الميل والرغبة في البحث والتنقيب عما يستجد من القضايا الهامة والمحورية التي لها علاقة جوهرية بالفرد والمجتمع الذي يعيش فيه.
3- الإسهام في بناء مشروع علمي للتطبيقات وتفريعات الفقهاء، من خلال القواعد والضوابط الفقهية، ومشاركة مني في الوقوف على مفهوم الاستثناء على القواعد الفقهية.
4- إظهار مزايا وسماحة الشريعة من خلال هذه القواعد والضوابط الخلافية، والاجتهاد المبني على أسسه, وتزويد المكتبة الإسلامية والعربية بمؤلف يجمع بين طياته بعض صور وتطبيقات الاستثناء على القواعد الفقهية الكبرى.
منهج البحث:
1- استخدمتُ في بحثي هذا المنهج الاستقرائي, لكتب الفقه ثم استخراج ما يتعلق بالاستثناء في الفقه.
2- عزو الآيات القرآنية, باسم السورة ورقم الآية.
3- التخريج العلمي للأحاديث الواردة في البحث.
4- التأصيل العلمي لموضوعات البحث ومسائله.
5- توثيق المعلومات الواردة من مصادرها الأصلية ما أمكن، أو من أوراق العمل البحثية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، في حال عدم وجود المصادر الأصلية.
6- تحرير المسائل العلمية التي تحتاج إلى إيضاح وتحليل.
7- تناول موضوعات البحث بحكمة ورويَّة.
8- الاهتمام بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لما له علاقة مباشرة بصُلب موضوع البحث.
9- إذا كان الحديث مذكورًا في الصحيحين, أو أحدهما, فإنه يكتفي بهما, وأما إذا كان الحديث في غيرهما فإنه يتم تخريجه والحكم عليه, من قبل أهل الفن المختصين.
10- الالتزام بقواعد اللغة العربية, والاهتمام بعلامات الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.
11- وضع الخاتمة وما تحتويه من نتائج وتوصيات.
12- وأما الفهارس : فسوف أذكر فيها محتويات البحث .
خطة البحث:
قد قسمتُ هذا البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي وثلاثة مباحث ,وخاتمة، على النحو الآتي: فصل تمهيدي: ويتناول نشأة علم القواعد الفقهية )والاستثناءات عليها(، ومفهومه، وأهميته. وأشهر المؤلفات فيه.
المبحث الأول: تعريف الاستثناء على القواعد الفقهية، لغة واصطلاحاً.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستثناء لغة.
المطلب الثاني: تعريف الاستثناء اصطلاحا.
المطلب الثالث : تعريف القاعدة لغة.
المطلب الرابع: تعريف القاعدة اصطلاحاً.
المطلب الخامس: مفهوم الاستثناء على القواعد الفقهية.
المبحث الثاني: أثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول : أثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية بين المذاهب.
المطلب الثاني :أثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية في المذهب الواحد.
المبحث الثالث: بعض صور وتطبيقات الاستثناء على قاعدة الخراج بالضمان.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الخراج لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: تعريف الضمان لغة واصطلاحا.
المطلب الثالث: المعنى الإجمالي لقاعدة الخراج بالضمان ودليلها.
المطلب الرابع: شروط قاعدة الخراج بالضمان .
المطلب الخامس: المستثنيات من قاعدة الخراج بالضمان.
الفصل التمهيدي
نشأة علم القواعد الفقهية والاستثناءات عليها
يمكننا أن نقسم تاريخ القواعد الفقهية إلى أربعة مراحل أساسية,هي طور النشأة والنمو,وطور التدوين والجمع,وطور التنسيق والاستقلال, مرحلة الكتابة الموسوعية المعاصرة .
أ – طور النشأة والنمو: إن القرآن الكريم جاء بمنهج كلي في تقرير الأحكام, في الأغلب الأعم, فتضمن القواعد العامة, والأصول الكلية,في كثير من الآيات.أما النبي صلى الله عليه وسلم, فهو أفصح من نطق, فضلا على أنه أوتي جوامع الكلم,واختصر له الكلام اختصارا,وقد تضمنت سنته أحاديث هي بلفظها ومعناها قواعد كلية وأصول جامعة. وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام نوعان:القرآن الكريم والسنة النبوية, فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية، تتناول كل ما دخل فيها, وكل ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام([1]).
ومن أمثلة القواعد فى القرآن: قوله تعالى{ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }”([2]).
وقوله تعالى{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}([3]).
ومن السنة: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»([4]).
ب- طور التدوين والجمع: يعتبر القرن الرابع الهجري بمثابة نقطة الانطلاق بالنسبة لتدوين القواعد الفقهية وجمعها في مؤلفات باسم ‘الأصول’,أو’ الأشباه والنظائر’ ,أو القواعد”.إذ أنه لما قيل بإغلاق باب الاجتهاد,انتشرت ظاهرة التقليد,وكثرت المناظرات والمساجلات بين أتباع المذاهب,فاتجهت عناية العلماء إلى استخراج القواعد والأصول التي بني عليها مذهبهم ,فكان ذلك عاملا ساهم في بروز حركة التأصيل والتقعيد.
ج- طور التنسيق والاستقلال: ”علمنا فيما مضى أن القواعد الفقهية دارت –في أول نشأتها –على ألسنة المتقدمين إلى أن جرى تدوينها واتضحت معالمها.لكن القواعد –على الرغم من تلك الجهود-ظلت متفرقة و مبددة في مدونات مختلفة تضمنت بعض الفنون الفقهية الأخرى مثل الفروق والألغاز وأحيانا بعض القواعد الأصولية.ولم يستقر أمرها تمام الاستقرار إلى أن وضعت “مجلة الأحكام العدلية” على أيدي لجنة من فحول الفقهاء في عهد السلطان عبد العزيز خان العثماني في أواخر القرن الثالث عشر الهجري,ليعمل بها في المحاكم التي تعمل آنذاك.وقد وضعت القواعد في صدر المجلة,وهي قرابة مائة قاعدة,أخذت من كتاب “الأشباه والنظائر”لابن نجيم, و”مجامع الحقائق”للخادمي([5]).
د- طور الكتابة الموسوعية المعاصرة موسوعات القواعد الفقهية في القرن الرابع عشري الهجري:
أوردت مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها الرابعة عام 1408هـ/1988م قراراً لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية بعدما شكلت لجنة خاصة بذلك، واعتماد خطة تنفيذية بينت فيها أسباب الدعوة إلى هذا المشروع، وقد جرت محاولات فردية كثيرة لجمع القواعد الفقهية.
مفهومه: إن الفقهاء – رحمهم الله – لما دونوا الفقه من كتاب الطهارة إلى الميراث، بدأ المتأخرون يتفكرون في خدمة التراث الفقهي الإسلامي الذي تركه المتقدمون، وشاء الله – سبحانه – أن يكون في كل مذهب فقهي جماعة متخصصة لخدمة الفقه، فقامت جماعة بتخريج الأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين في كل باب من أبواب الفقه، فجمعوها ودونوها، وقامت جماعة بتخريج المسائل الفقهية حسب الأصول التي تركها لهم سلَفهم الصالح، كما قامت جماعة ببحث العلل والروابط بين المسائل الشرعية، وصياغتها بعبارات موجزة جامعة مانعة، التي اشتهرت فيما بعد بـ: “قواعد الفقه”.
وعلم القواعد الفقهية: هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من جهاتها المختلفة.
أهميته: لدراسة علم القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي، من هذه الفوائد:
1- علم الاستثناءات الفقهية يضبط المسائل المنتشرة، ويضم بعضها إلى بعض في سلك واحد، مما يعطي الفقيه تصورًا واضحًا عن هذه الاستثناءات ويستطيع من خلالها التأصيل علم الاستثناءات الفقهية.
2- علم الاستثناءات الفقهية من العلوم النافعة وله نفس فائدة علم القواعد الفقهية؛ لأنه به تستخرج القواعد من المستثنى منه، كما أن المستثنى قد يرجع لقاعدة أخرى وحينها يكون قد استفيد منه في استخراج قاعدتين، ويحسن هنا أن نبين فائدة علم القواعد الفقهية.
3- معرفة علم الاستثناءات الفقهية تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة، ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية المستثناة.
4- دراسة هذا العلم تعين على فهم مقاصد الشريعة وأسرارها وأهدافها العامة.
5- دراسة هذا العلم تسهل على غير المتخصصين في علوم الشريعة الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق.
6- معرفة القواعد الفقهية التي ترجع لها المسائل في الباب تساعد على معرفة مدارك الفقه وحقائقه، وتعليلاته الخفية وجوامعه، مما ينمي عند المتعلم الملكة الفقهية، والنفس الفقهي السليم المنضبط، وكل هذا يظهر من خلال معرفة المستثنى والمستثنى منه.
وأشهر المؤلفات فيه:
1- تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430هـ حيث ضمن كتابه هذا طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها.
2- كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 616. وهو المسمى بالقواعد الكبرى.
3- كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق ) المعروف بكتاب الفروق، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.
4- كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل المتوفى سنة 716هـ.
5- كتاب (القواعد ) لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفي سنة 758هـ وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة .
6- كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771هـ. وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل، وفاقه في استيعابه واستيفائه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة فقهية عظيمة. وقد طبع أخيراً.
7- كتاب (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية )، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 794هـ وقد رتب الزركشي في كتابه هذا القواعد الفقهية ترتيباً ألفاً بائياً ليسهل تناولها.
المبحث الأول
تعريف الاستثناء على القواعد الفقهية، لغة واصطلاحاً
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستثناء لغة
تعريف الاستثناء لغة: الثاء والنون والياء أصل واحد، وله معان منها:
تكرير الشيء مرتين، أو جعله شيئين متواليين أو متباينين: ومعنى الاستثناء من قياس الباب، وذلك أن ذكره يثنى مرة في الجملة ومرة في التفصيل([6]).
ومنها الصرف: فالاستثناء استفعال من ثنيث الشيء أثنيه ثنيا, وعلى هذا فالاستثناء صرف العامل عن تناول المستثنى ويكون حقيقة في المتصل([7]).
ومنها: الكف والرد: لأن الحالف إذا قال والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره ([8]).
ومنها: الصرف والمنع, وهو مشتق من الثني بمعنى الصرف والمنع يقال ثنى فلان عنان فرسه إذا منعه وصرفه عن المضي في الصوب الذي يتوجه إليه فسمي الاستثناء به ([9]).
المطلب الثاني: تعريف الاستثناء اصطلاحا
تعريف الاستثناء اصطلاحا:
عرفه القرافي([10]): هو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتاً كان أو عدداً أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلاّ أو ما يقوم مقامها .
مثاله: فالذات نحو رأيت زيداً إلاّ يده، والعدد أما متناه نحو له عندي عشرة إلاّ اثنين، أو غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلاّ أهل الذمة، ومحل المدلول نحو أعتق رقبة إلاّ الكفار، وصل إلاّ عند زوال الشمس ([11]).
وعرفه الغزالي([12]): أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول([13]).
عرفه أبو يعلى([14]): بأنه كلام ذو صيغ محصورة تدل على إن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول([15]).
وعرفه الرازي([16]): بأنه إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه أو يقال ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه([17]).
وعرفه الآمدي([18]): بأنه : عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف ( الا ) أو أخواتها على إن مدلوله غير مراد مما اتصل به, ليس بشرط ولا صفة ولا غاية([19]).
المطلب الثالث: تعريف القاعدة لغة
تعريف القاعدة لغة: مأخوذة من، «قعد، يقعد، قعودا». والقَعْدة، بالفتح، المرة، والقِعدة، بالكسر، الهيئة، واسم الفاعل: قاعد، والجمع: قعود، ويتعدى بالهمزة فيقال: أقعدته، والمَقْعَد، بالفتح للميم والعين، موضع القعود، ومنه مقاعد الأسواق، وقعد عن حاجته: أي تأخر عنها، وقعد للأمر: اهتم له, وهى بمعنى الأساس والأصل لِما فوقه, ([20]) ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ}([21]) , وقوله تعالى: {فَأَتى اللَّهُ بُنْيانَهُم مِّنَ الْقَواعِدِ}([22]) , فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى (الأساس) وهو ما يُرفع عليه البنيان([23]).
المطلب الرابع: تعريف القاعدة اصطلاحاً
تعريف القاعدة اصطلاحاً :عُرِّفت بعدد من التعريفات وهي:
عرفها الجرجانى:بأنها “قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها”([24]).
وعرفها الكفوى: بأنها”قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها”([25]).
وعرفها السبكى: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها ([26]).
وعرفها الحموى: “الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته”([27]) .
وعرفها التهانوي: بأنها”هي الكلية التي يسهل تعرُّف أحوال الجزئيات منها”([28])
المطلب الخامس: مفهوم الاستثناء على القواعد الفقهية
مفهوم الاستثناء على القواعد الفقهية:
الأصل في القاعدة الفقهية والأغلب الاطراد فى جميع جزئياتها مما تشمله علتها, وقيد الأغلبية ينبه به على ورود الاستثناءات، ولكن هناك استثناء فى خروج بعض جزئيات القواعد, فإن كان الخارج عن القاعدة له سبب موجب كان استثناء, وإن لم يكن له سبب كان قادحا فى كلية القاعدة, ولكن هذا الاستثناء وعدم الاطراد لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها؛ لأن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، كما أن الكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات, وقلما تخلو تلك القواعد الفقهية من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها([29]).
ويرى بعض العلماء أن القواعد الفقهية لا تصلح للاحتجاج لطرو الاستثناء عليها؛ فقد نقل الحموي عن ابن نجيم أنه «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل هي أغلبية([30])
وهو ما ذكره الإمام القرافي بقوله:” النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم، وفيه أربعة مذاهب: ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإلا قدح، رابعها إن نص عليها لم يقدح وإلا قدح “ ([31]).
ووضح الإمام القرافي أن الاستثناء قد يفسد الاستدلال بالقاعدة, وذلك بعد ما ذكر الفرق بين قاعدة الأنكحة و قاعدة الوكالات في السلع والإجارات, وسرد أربعة فروع مستثنيات فقال: “فإن قلت قد سردت ثنتي عشرة مسألة منها ثمانية من هذه القاعدة ومنها أربع تعارضها وهي نقض على ما ذكرته من الفرق والنقض موجب لعدم الاعتبار فيلغى ما ذكرته من الفرق ما لم تفرق بينهما قلت ما ذكرته سؤال حسن مسموع”([32]).
وقد أبطل القرافي جملة من القواعد بسبب كثرة المستثنيات فقال:” ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن نجعل هذهمن قواعد الشريعة ألبتة بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية ويجري فيها الخلاف في بعض فروعها لا في كلها”([33]).
وفهم القاعدة الفقهية يتطلب أن يكون الفقيه عالما بمواطن التطبيق ومواضع الاستثناء.
وقد بين الإمام السبكي أثر فهم الاستثناء في فهم القواعد بقوله:” إن الخارج عن القواعد المعدودة من المستثنيات، لا يرد نقضا، وما هو -من حيث خروجه عن المنهاج- إلا بمنزلة الشاذ النادر؛ ولكن كتاب القواعد كفيل بذكر المستثنى -وإن شذ وخرج عن المنهاج- لأن المقصود به ضبط معاقد الفروع “ ([34]).
وبين القرافي أثر الفرق والاستثناء فى فهم القاعدة بقوله:” فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى؛ لأن الضد يظهر حسنة الضد وبضدها تتميز الأشياء “([35]).
وقال الزرقا: “ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات فى فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها , إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هى أليق بالتخريج على قاعدة أخرى , أو انها تستدعي أحكاما استحسانية خاصة, ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة فى أحكامهم على الاستناد غلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص او عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها, لأن تلك القواعد الكلية على مالها من قيمة واعتبار , هى كثيرة المستثنيات, فهى دساتير للتفقيه, لا نصوص للقضاة”([36]) .
المبحث الثاني
أثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
أثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية بين المذاهب
ورد الاستثناء في كلام العرب شعره و نثره و في القرآن الكريم، و اهتم به علماء اللغة، و الفقهاء و الأصوليون, وهناك قاعدة عند علماء الأصول تعرف بالتخصيص بالاستثناء, أما الاستثناء في القواعد الفقهية فهو إخراج لمسألة أو أكثر، أو صورة أو أكثر كما عبر عنها بعضهم من حكم القاعدة إذ لا تشمله ضمن فروعها لسبب من الأسباب, و قد وجد الاستثناء بوجود القواعد و نشأ بنشأتها للزوم وجود المستثنيات من القواعد و حرص العلماء على تبيين الفروع الداخلة تحت تلك القاعدة و التي تخرج عنها, والاستثناء نوع من الفقه فيجري فيه ما يجري في الفقه من اتفاق واختلاف, فقد يكون في مسألة معينة استثناء من قاعدة معينة وحكمها يختلف عن حكم القاعدة, وذلك فى مذهب فقهي ما , ولكن هذه المسألة نفسها ليست مستثناة من القاعدة بل داخلة فيها , وحكمها هو حكم القاعدة نفسه وذلك فى مذهب فقهي آخر, وفي هذه الحالة يقال: إن هذه المسالة مستثناة من القاعدة بالنسبة للمذهب الأول, وليست مستثناة للمذهب الثاني.
المطلب الثاني
أثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية في المذهب الواحد
ذكرنا أنه قد يكون في مسألة معينة استثناء من قاعدة معينة وحكمها يختلف عن حكم القاعدة, وذلك فى مذهب فقهي ما , ولكن هذه المسألة نفسها ليست مستثناة من القاعدة بل داخلة فيها , وحكمها هو حكم القاعدة نفسه وذلك الخلاف يكون فى المذاهب الفقهية المختلفة, فكذلك الخلاف فى الاستثناء يجري فى المذهب الواحد, وفي هذه الحالة قد يرى بعض الفقهاء فى المذهب أن هناك مسألة مستثناة من القاعدة, بينما يرى البعض الآخر أنها ليست مستثناة من القاعدة, وإنما هى مندرجة تحتها, ونذكر من ذلك:
(قاعدة: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة)([37])
معناها: أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر، لا تتجاوز إلى غير المقر ، أما البينة فهي حجة متعدية تتجاوز إلى الغير؛ لأن البينةَ لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي، والقاضي له الولاية العامة، فينفُذُ قضاؤه في حق الجميع([38]).
مثاله: من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة.
ويستثنى من ذلك: إذا أقر المؤجر بدين فإقراره صحيح ومعتبر، وتفسخ الإجارة عن العقار المؤجر من قبله لآخر، ويباع فيما إذا كان ليس له سوى العقار ما يؤدي به الدين المقر به([39]).
المبحث الثالث
بعض صور وتطبيقات الاستثناء على قاعدة الخراج بالضمان
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الخراج لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: تعريف الضمان لغة واصطلاحا.
المطلب الثالث: المعنى الإجمالي لقاعدة الخراج بالضمان ودليلها.
المطلب الرابع: شروط قاعدة الخراج بالضمان .
المطلب الخامس: المستثنيات من قاعدة الخراج بالضمان.
المطلب الأول
تعريف الخراج لغة واصطلاحا
تعريف الخراج لغة: ما يخرج من غلة الأرض، ويقال هذه التفاحة طيب ريحها طيب خراجها ، والخراج: اسم لما يخرج. والخراج: غلة العبد والأمة. والخرج والخراج: الإتاوة تؤخذ من أموال الناس؛ الأزهري: والخرج أن يؤدي إليك العبد خراجه أي غلته ([40])؛ وفي التنزيل {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}([41]).
تعريف الخراج اصطلاحًا: للخراج في اصطلاح الفقهاء معنيان عام وخاص.
فالخراج – بالمعنى العام – هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها.
وأما الخراج – بالمعنى الخاص – فهو الوظيفة أو (الضريبة) التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية
. وعرفه الإمام الماوردي([42])، بأنه: “ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية”([43]).
وعرف بأنه: كل ما خرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجرة ثمره، وخراج الحيوان دره ونسله([44]).
المطلب الثاني
تعريف الضمان لغة واصطلاحا
تعريف الضمان لغة: من (ضمن) الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمّنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضماناً؛ لأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته([45]).
تعريف الضمان اصطلاحا:
استخدم الفقهاء كلمة الضمان اصطلاحاً في معنيين من المعاني اللغوية أحدهما: الكفالة، والآخر: الالتزام والغرامة وذكر العلماء عدة تعريفات له، ومنها:
عرفه الشوكاني([46]): “عبارة عن غرامة التالف”([47]).
وعرفه الزرقا([48]): التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير([49]).
كما عرفه الزحيلي([50]) بأنه: “الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية”([51]).
المطلب الثالث
المعنى الإجمالي للقاعدة ودليلها
المعنى الإجمالي للقاعدة: أن منفعة الشيء أو غلته يستحقها من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه وحسابه، وبعبارة أخرى: أن من يضمن شيئاً لو تلف فإنه ينتفع به في مقابل الضمان([52]). “فالمشتري الذي له الحق في رد المبيع إلى البائع، وأخذ الثمن بالعيب لم يبينه البائع؛ يستحق غلة المبيع قبل الرد ولا يجب عليه ردها إلى البائع؛ لأنها تجعل في مقابلة الضمان عليه فيما لو هلك المبيع وهو في يده”([53]).
تعريف الخراج بالضمان: ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة؛ فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك([54]).
دليل القاعدة: يستدل على هذه القاعدة بالسنة، والقياس.
أولا: من السنة:
1- فقد ورد نصها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المروي عن عائشة رضي الله عنها: “أن رجلاً اشترى من رجل غلاماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده به فقال الرجل حين رد عليه السلام: يا رسول الله إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “الخراج بالضمان”([55]).
وجه الدلالة: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبداً فاستخدمه، ثم وجد به عيباً فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج له([56]).
2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) ([57]).
وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه([58]).
ثانيا: من القياس: القياس على الأصل: “من ملك شيئاً ملك منافعه” بجامع ضمان الهلاك في الكل، فالعين المملوكة إذا هلكت تهلك على مالكها، وإن كانت مضمونة هلكت على ضامنها([59])، والعين المشتراه قبل الرد بالعيب إذا هلكت تهلك على المشتري إذا كانت في يده فله منفعتها.
ثالثا: من المعقول: فإن العقل يقضي أن الذي يتحمل الخسارة يحق له أن يتمتع بالأرباح، فكما أن المبيع لو تلف أو تعيب فإن المشتري هو الذي يتحمل مغبة الخسارة الواقعة على العين بحيث يحق للبائع الامتناع عن رد المبيع فإن المشتري يفوز بغلة العين المبتاعة.
وبالمقابل فإن من كان مستفيداً من غلّة العين ومتمتعاً بأرباحها وزوائدها، حريّ به أن يتحمل كل ضرر يقع على تلك العين فيكون ماجناه من أرباح ومنافع سابقة جابراً لما وقع عليه من ضرر([60]).
المطلب الرابع
شروط قاعدة الخراج بالضمان
الخراج المقصود ينبغي أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون الخراج غير متولد وذلك كالمنافع والأجرة، أما الزوائد المتولدة كولد الدابة ولبنها وصوفها وثمر الشجر، فإنها تُحَكم فيه قاعدة شرعية أخرى تجعلها لمالك أصلها المتولدة منه، دون نظر إلى الضمان وعدمه، لأن من أسباب الملكية التولد من المملوك([61]).
2- أن يكون الخراج مستنداً إلى حالة مشروعة، فإن كان الضامن غاصباً فإنه لا يستحق شيئاً من الخراج وإن كان ضمانه أشد من ضمان غيره، فعليه رد الأصل وما تولّد منه ([62]).
هناك شروط لا بدّ من توفرها لإعمال القاعدة، وهي كما يأتي:
1- أن تكون الزيادة ناتجة عن عين مضمونة على قابضها ضمان ملك.
وبهذا تخرج الزيادة الناتجة عن العين المغصوبة. فإن الغاصب الضامن لها لا يباح له زيادتها؛ لأن ضمانه لها ليس ضمان ملك وإنما هو ضمان تعدٍّ – جزائي -، والدليل على ذلك: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – (قضى بأن الخراج بالضمان) ([63]) في ضمان الملك، وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب([64]).
2- أن تكون الزيادة حادثة بعد العقد، فأما إذا كانت موجودة قبل العقد، فلا تباح للمشتري، بل يردها مع أصلها، كما هو الشأن في لبن المصراة، فقد جاء عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) ([65])، حيث إن اللبن ههنا موجود حال العقد فصار جزءا من المبيع، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد، بل عوضا عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد([66]).
المطلب الخامس
المستثنيات من قاعدة الخراج بالضمان
قاعدة” الخراج بالضمان” عامة لا يستثنى منها إلا ما ثبت بالنص لذلك يسري حكمها على كل مشمولاتها من الجزئيات المندرجة تحتها.
وقد اتفق العلماء على العمل بقاعدة ” الخراج بالضمان”
ويستنثنى من ذلك المصراة: فإنها إذا ردت للبائع ردت و معها صاع من تمر لورود الحديث في ذلك وهو ما قاله أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ”([67]).
ويستثنى من ذلك المصراة: حيث اختلف الفقهاء في حكم استثناء المصراة على قولين:-
القول الأول: فقد استثنى الجمهور القاعدة بنص الحديث, وقالوا أن التصرية عيب مؤثر , وهو فيه تدليس فأشبه التدليس سائر العيوب([68]) .
والقول الثاني: الأحناف حيث ردوا النص تماشيا مع عموم القاعدة والأصول العامة وعملا بالقياس([69]).
ورجح قول الجمهور: لأن الجمهور يخصصون حديث “الخراج بالضمان” و هو نص عام بحديث التصرية و بالتالي استثنيت هذه المسألة من القاعدة العامة، بينما يرى الحنفية أن القاعدة باقية على عمومها بناء على أصولهم التي اعتمدوها.
ومن المستثنيات من القاعدة:
1- إذا ولدت الدابة المغصوبة لا يعتبر ولدها مغصوباً لأن الغاصب ما أزال يد مالك، وإنما حصل في يده حصلاً، ولذا لو هلك بلا تعدٍ منه ولا تقصير لا يضمنه، ولكن لو أتلفه ضمِنه([70]).
2- لو ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنيناً ميتاً، يضمن الضارب ديته التي تُسمى غُرَة ولو كان تابعاً لأمه([71]).
3- وكذلك أثبتوا للجنين أهلية وجوب ناقصة يستحق بمقتضاها حقوقاً أربعة، منها: إرثه من مورثه، والوصية له بشرط أن يولد حياً([72]).
النتائج وخاتمة البحث
وتتضمن أهم ما تناوله البحث من نتائج:
1- لا بد من التنبيه إلى أن كتب الخلاف الفقهي تتضمن الكثير من القواعد الفقهية, يذكرونها عند تعليلهم للأحكام الشرعية, مثل’ المجموع ‘للنووى, و’الإشراف في معرفة الخلاف’ للقاضي عبد الوهاب المالكي,و’المغني’ لابن قدامة, و’مجموع الفتاوى’ لابن تيمية….الخ.
2-كما تضمنت بعض كتب الأصول وغيرها بعضا من القواعد أيضا,وربما فيها شيء من الإضافة والابتكار,ولعل كتاب “إعلام الموقعين”لابن القيم,هو خير من يمثل هذا الأمر.
3- القاعدة الفقهية شيء كلي يدخل فيه كل الجزئيات التي ينطبق عليها, وتصور آخر, بأنها شيء أكثري يدخل فيه أكثر الجزئيات التي ينطبق عليها, وأيضاً قضية كلية ولها أركانها.
4- الاستثناء يفرق بين القاعدة والمسألة الفقهية المستثناة منها , ويعتبر نوعاً من الفقه, وعلم الاستثناءات الفقهية يضبط المسائل المنتشرة، ويضم بعضها إلى بعض في سلك واحد، مما يعطي الفقيه تصورًا واضحًا عن هذه الاستثناءات ويستطيع من خلالها التأصيل علم الاستثناءات الفقهية.
5- الاستثناءات الفقهية تشير في كثير من الأحوال لوجود قاعدة فقهية أو أصل فقهي استثنيت منه، فما قبل الاستثناء إذن من مظان الأصول الفقهية أو القواعد, وأثر الاستثناء من القواعد الفقهية على الاختلافات الفقهية بين المذاهب , وكذلك في المذهب الواحد.
6- بعض صور وتطبيقات الاستثناء على القواعد الفقهية الكبرى, و معرفة علم الاستثناءات الفقهية تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة، ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية المستثناة.
الفهارس العامة
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم.
ثانياً: كتب علوم القرآن وتفسيره:
1- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت, الطبعة: الثالثة – 1407 هـ.
2- تفسير الجلالين: المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 864هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة, الطبعة: الأولى.
ثالثاً: كتب الحديث الشريف وشروحه:
1- الموطأ, المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمي, الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي – الإمارات, الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2004 م.
2- المنتقى شرح الموطإ,المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ) الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر, الطبعة: الأولى، 1332 هـ.
3- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الثانية، 1392
4-سنن ابن ماجه, المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت: 273هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
5- سنن أبي داود, المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (ت: 275هـ), المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
6- سنن الترمذي, المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت: 279هـ), تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5), شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي – مصر, الطبعة: الثانية، 1395 هـ – 1975 م.
7- شرح السنة, المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش, الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت, الطبعة: الثانية، 1403هـ – 1983م.
8- صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه], المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (194 – 256هـ، 810 – 870م), المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي), الطبعة: الأولى، 1422هـ.
9- صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)
10- فتح الباري شرح صحيح البخاري, المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار المعرفة – بيروت، 1379, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب, عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
11- مسند الإمام أحمد بن حنبل, المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241هـ), المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون, إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م.
12- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 1250هـ), تحقيق: عصام الدين الصبابطي, دار الحديث، مصر, الطبعة: الأولى، 1419 هـ – 1999 م, الطبعة: الثانية، 1403., المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي – بيروت.
رابعاً: أصول الفقه وقواعده:
1- الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت: 631هـ), المحقق: عبد الرزاق عفيفي, المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.
2-الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456هـ), المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر, قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس, دار الآفاق الجديدة، بيروت.
3-الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان, المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, الطبعة: الأولى،1419 هـ – 1999 م.
4-الأشباه والنظائر, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 771هـ), دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى 1411هـ- 1991م.
5-الأشباه والنظائر, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ), دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1411هـ – 1990م.
6- البحر المحيط في أصول الفقه, المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ) الناشر: دار الكتبي, الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1994م
7- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ) المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح, الناشر: مكتبة الرشد – السعودية / الرياض, الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.
8-التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (ت: 772هـ), المحقق: د. محمد حسن هيتو, الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الأولى، 1400.
9- العدة في أصول الفقه , المؤلف : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ) حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض – جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية, الناشر : بدون ناشر, الطبعة : الثانية 1410 هـ – 1990 م.
10-الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق, المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 684هـ), عالم الكتب, – بأعلى الصفحة: كتاب «الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي – بعده (مفصولا بفاصل): «إدرار الشروق على أنوار الفروق» وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط (723هـ) لتصحيح بعض الأحكام وتنقيح بعض المسائل.
11-المحصول, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 606هـ), دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني, مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة، 1418 هـ – 1997 م.
12-المستصفى, المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505هـ), تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي, دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م.
13-المنثور في القواعد الفقهية, المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794هـ), وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة: الثانية، 1405هـ – 1985م.
13-الموافقات, المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: 790هـ), المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
14-تخريج الفروع على الأصول, المؤلف: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزَّنْجاني (ت: 656هـ), المحقق: د. محمد أديب صالح, مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الثانية، 1398.
15- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع, المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: 1250هـ) الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
16-شرح الكوكب المنير, المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ) المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد, الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة: الطبعة الثانية 1418هـ – 1997 مـ
17-شرح تنقيح الفصول, المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة, الطبعة: الأولى، 1393 هـ – 1973 م
18-علم أصول الفقه, المؤلف: عبد الوهاب خلاف (ت: 1375هـ), مكتبة الدعوة – شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم), الطبعة: عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
19- غاية الوصول في شرح لب الأصول, المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ) الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مصر (أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه).
20-غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر, المؤلف: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت: 1098هـ), دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1405هـ – 1985م, «الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه مفصولا بفاصل – شرحه «غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي.
21-فتح القدير, المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت: 861هـ), دار الفكر, بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه – مفصولا بفاصل – «فتح القدير» للكمال بن الهمام وتكملته «نتائج الأفكار» لقاضي زاده.
22-قواعد الأحكام في مصالح الأنام, المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت: 660هـ), راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة, (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية – بيروت، ودار أم القرى – القاهرة)، 1414 هـ – 1991 م.
خامساً: المذاهب الفقهية:
(ا) المذهب الحنفى:
1- التجريد للقدوري, المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ) المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية, أ. د محمد أحمد سراج … أ. د علي جمعة محمد, الناشر: دار السلام – القاهرة, الطبعة: الثانية، 1427 هـ – 2006 م.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار, المؤلف: محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت: 1088هـ), المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم, دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م.
2- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: 686هـ) المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد, الناشر: دار القلم – الدار الشامية – سوريا / دمشق – لبنان / بيروت, الطبعة: الثانية، 1414هـ – 1994م.
3- المبسوط, المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: 483هـ), دار المعرفة – بيروت, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م.
4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت: 587هـ), دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م.
5- تأسيس النظر, لأبي زيد عبيدالله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ت:432هـ) تحقيق وتصحيح: مصطفى محمد القباني الدمشقي, دار ابن زيدون بيروت, ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
6-درر الحكام شرح غرر الأحكام, المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (ت: 885هـ), دار إحياء الكتب العربية, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
7- رد المحتار على الدر المختار, المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 1252هـ), دار الفكر-بيروت, الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م.
8- مجلة الأحكام العدلية, المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية, المحقق: نجيب هواويني, الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.
(ب)المذهب المالكى:
1- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) حققه: د محمد حجي وآخرون, الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان, الطبعة: الثانية، 1408هـ – 1988 م.
2-التاج والإكليل لمختصر خليل, المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (ت: 897هـ), دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.
3- التبصرة, المؤلف: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي (المتوفى: 478 هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب, الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر, الطبعة: الأولى، 1432 هـ – 2011 م.
4-الذخيرة, المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 684هـ), المحقق: جزء 1، 8، 13: محمد حجي, جزء 2، 6: سعيد أعراب, جزء 3 – 5، 7، 9 – 12: محمد بو خبزة, دار الغرب الإسلامي- بيروت.
5- المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس», المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ), المحقق: حميش عبد الحقّ, الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة, أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
6-بداية المجتهد ونهاية المقتصد, المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 595هـ), دار الحديث – القاهرة,
7- مختصر العلامة خليل, المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) المحقق: أحمد جاد, الناشر: دار الحديث بالقاهرة, الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ.
8-مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت: 954هـ), دار الفكر, الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م.
(ج)المذهب الشافعى:
1- أسنى المطالب في شرح روض الطالب, المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 926هـ), دار الكتاب الإسلامي, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
2- الأم, المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 204هـ), دار المعرفة – بيروت, الطبعة: بدون طبعة, سنة النشر: 1410هـ/1990م.
3- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)), المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ), دار الفكر.
4- النجم الوهاج في شرح المنهاج, المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: 808هـ) الناشر: دار المنهاج (جدة) المحقق: لجنة علمية, الطبعة: الأولى، 1425هـ – 2004م.
5- بداية المحتاج في شرح المنهاج, المؤلف: بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة (798 – 874 هـ) عنى به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني, بمساهمة: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي, الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة – المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى، 1432 هـ – 2011 م.
(د) المذهب الحنبلى:
1-الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي, المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى 1424 هـ – 2003 مـ.
2- الكافي في فقه الإمام أحمد, المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى،1414هـ – 1994 م.
3-المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: 652هـ) مكتبة المعارف- الرياض, الطبعة: الطبعة الثانية 1404هـ -1984مـ.
4-المغني لابن قدامة, المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 620هـ), مكتبة القاهرة, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م.
5- مجموع الفتاوى, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية, عام النشر: 1416هـ/1995م.
6- الروض المربع شرح زاد المستقنع, المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 1051هـ), ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي, خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير, دار المؤيد – مؤسسة الرسالة.
سادساً: معاجم اللغة:
1- التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرالناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م.
2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير,المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ),الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.
3- تهذيب اللغة, المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ), المحقق: محمد عوض مرعب, الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الأولى، 2001م
4-لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – 1414.
5-مقاييس اللغة,المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ),المحقق: عبد السلام محمد هارون,الناشر: دار الفكر,عام النشر: 1399هـ – 1979م.
6-موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد 1158هـ) تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم, تحقيق: د. علي دحروج, نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي, الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني, الناشر: مكتبة لبنان ناشرون – بيروت, الطبعة: الأولى – 1996م.
سابعاً: الكتب الفقهية المعاصرة:
1- الاستثناء من القواعد الفقهية وتطبيقاته فى مقدمات عقد النكاح, للدكتور محمود اسماعيل مشعل.
2-الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد –المدخل الفقهي العام :-مصطفى الزرقا دار القلم دمشق ط 1 1418-1998.
3- شرح القواعد الفقهية للزرقا, دار القلم , دمشق, الطبعة الثانية(1409هـ-1989م).
4-منهج التشريع الإسلامي وحكمته, المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة, الطبعة: الثانية.
5- (مجلة البيان ,العدد49-رمضان1412) المؤلف: تصدر عن المنتدى الإسلامي.
6- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية, المؤلف: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي, الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان, الطبعة: الرابعة، 1416 هـ – 1996 م.
([1]) ينظر: مجموع الفتاوى (34/207).
([2]) سورة الأنعام, الآية (164).
([3]) سورة التغابن, الآية (16).
([4]) انظر: سنن ابن ماجه, برقم (2340) كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.
([5]) (مجلة البيان ,العدد49-رمضان1412)(49/27), المخل الفقهي العام للزرقا (2/970 وما بعدها).
([6]) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس(1/391-392) باب الثاء والنون وما يثلثهما, .
([7]) ينظر:, المصباح المنير(1/85) الثاء مع النون والياء.
([8]) ينظر: لسان العرب(14/125) فصل الثاء المثلثة.
([9]) ينظر: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(1/64) باب الألف مع السين المهملة.
([10])القرافي (684 هـ = 1285 م) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها أنوار البروق في أنواء الفروق، و الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام, و (الذخيرة) في فقه المالكية، و (اليواقيت في أحكام المواقيت) و(شرح تنقيح الفصول) في الأصول و (مختصر تنقيح الفصول). انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/ 236) ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/270)، الأعلام للزركلي (1/94).
([11]) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/237).
([12])أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي النيسابوري، ، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري، (450 هـ – 505 هـ, كان فقيهاً وأصولياً وفيلسوفاً، وكان صوفي الطريقة، شافعي الفقه, وله مصنفات كثيرة منها: الاقتصاد في الاعتقاد, إحياء علوم الدين, المستصفى, انظر: سير أعلام النبلاء(14/267), الأعلام للزركلي(7/22).
([13]) ينظر: المستصفى (2/163).
([14])أَبو يَعْلى (380 – 458 هـ) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفَرَّاء، أبو يعلى , عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد، له تصانيف كثيرة، منها: الإيمان, الأحكام السلطانية , الكفاية في أصول الفقه, انظر: تاريخ بغداد(3/55),تاريخ دمشق(52/354), سير أعلام النبلاء(18/89).
([15]) ينظر: العدة في أصول الفقه (2/659).
([16])الرَّازي، فخر الدين (544 – 606هـ)., أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين. ولد في الري بطبرستان، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، كان الرازي عالمًا في التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي غيرها. ترك مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه أبرزها تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، اختُلف في سبب وفاته، وقيل مات مسمومًا., انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/81), الأعلام للزركلى (6/313).
([18])سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد العلامة الآمدي التغلبي الحنبلي ثم الشافعي , فقيه أصولي وباحث. ولد في آمد من ديار بكر سنة إحدى وخمسين وخمس مائة، ونُسب إليها،له مصنفات كثيرة ومنها: الإحكام في أصول الاحكام., منتهى السالك في رتب المسالك منتهى السول في علم الاصول, غاية المرام في علم الكلام, وتوفي بدمشق 631هـ, انظر: الوافي بالوفيات (21/225), عيون الأنباء في طبقات الأطباء (1/650), وفيات الأعيان(3/293), سير أعلام النبلاء(16/263) .
([19]) ينظر: االإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/287).
([20]) ينظر: لسان العرب(3/361)فصل القاف, المصباح المنير(2/510) القاف مع العين وما يثلثهما, مجمل اللغة لابن فارس(1/760) باب القاف والعين وما يثلثهما,تاج العروس(9/44) فصل القاف مع الدال المهملة.
([21]) سورة البقرة, الآية (127).
([22]) سورة النحل, الآية (26).
([23]) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, للزمخشرى(1/187), تفسير الجلالين(1/26),
([24]) ينظر: التعريفات للجرجاني(1/171)
([25]) ينظر: الكليات للكفوي(1/728).
([26]) ينظر: الأشباه والنظائرللسبكي(1/11).
([27]) ينظر: المصباح المنير(2/510).
([28]) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي(2/1296).
([29]) ينظر: الموافقات للشاطبي (2/84), شرح القواعد الفقهية للزرقا (1/34), الاستثناء من القواعد الفقهية وتطبيقاته فى مقدمات عقد النكاح, محمود اسماعيل مشعل(29).
([30]) ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/37).
([31]) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (1/399).
([32]) ينظر: الفروق للقرافي (3/108).
([33]) ينظر: الفروق للقرافي (3/21).
([34]) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكى (1/214).
([35]) ينظر: الفروق للقرافي (1/3).
([36]) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/966-967).
([37]) ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/77), الأشباه والنظائر لابن نجيم(1/217), غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر(3/50), مجلة الأحكام العدلية (1/25).
([38]) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (5/620), فتح القدير للكمال ابن الهمام(8/321), الأشباه والنظائر لابن نجيم(1/217), درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/77).
([39]) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم(1/217), درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/77).
([40]) انظر: لسان العرب (2/251), القاموس المحيط (1/186), تاج العروس (5/518).
([41]) سورة المؤمنون، الآية: 72.
([42]) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (364 – 450 هـ )، الفقيه الحافظ، من أكبر فقهاء الشافعية ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، له مصنفات ومنها : الأحكام السلطانية, أدب الدنيا والدين, الحاوي الكبير, نظر: : سير أعلام النبلاء (13/311), طبقات الشافعية (1/267), الأعلام للزركلي (4/327)
([43]) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي (1/227).
([44]) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم (1/127), غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي (1/431).
([45]) انظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس( 3/372), مختار الصحاح (1/185), لسان العرب (13/257), تاج العروس (35/334).
([46]) محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الملقب بـبدر الدين الشوكاني، ولد في هجرة شوكان في اليمن 1173 هـ ونشأ بصنعاء، وولي قضائها سنة 1229 هـ ومات حاكمًا بها في سنة 1250 هـ له مصنفات كثيرة ومنها: نيل الأوطار, ٳرشاد الفحول إلى إلى تحقيق الحق من علم الاصول, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (1/1071), فهرس الفهارس (2/1083), الأعلام للزركلي (6/298).
([47]) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد بن علي الشوكاني (5/357).
([48]) الزرقا: ( 1325هـ / 1907م – 1420 – 1999 ). مصطفى بن أحمد بن محمد بن السيد عثمان بن محمد بن عبد القادر الزرقا، ولد في حلب بسورية عام 1325هـ / 1907م، ، له مصنفات ومنها : آثار الحرب في الفقه الإسلامي ـ مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي ، و عقد التأمين وموقف الشريعة منه, توفى يوم السبت 19 من ربيع الأول 1420 -3 من شهر يوليو 1999».
([49]) انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، (2/1032).
([50]) وهبة بن مصطفى الزحيلي: ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام 1351هـ-1932م، ، له مصنفات ومنها : الأحكام السلطانية, أدب الدنيا والدين, الحاوي الكبير, الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد. ؛ نظرية الضرورة الشرعية، دراسة مقارنة؛ نظرية الضمان، مشكلات العالم الإسلامي المعاصر. -الفقه الإسلامي على المذهب المالكي. -الوجيز في أصول الفقه, وفاته: توفي رحمه الله تعالى في مساء يوم السبت الموافق 23 من شهر شوال 1436هـ الموافق 8 / 8 / 2015م.
([51]) انظر: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفقه، بيروت، 1998م، ص51.
([52]) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه، (1/150).
([53]) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، محمد عثمان شبير، ص312.
([54]) انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (2/41), المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/119) الأشباه والنظائر، للسيوطي (1/136).
([55]) أخرجه أحمد في المسند 6/ 49، 161، 208، 237، وأبو داود في سننه: 3/780، رقم (3510)ن كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ، والترمذي في سننه: 3/581 – 583، برقم (1285 و 1286)، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، والنسائي: 7/292، رقم (4502)، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وابن ماجه في سننه: 3/57، رقم (2243)، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان والحاكم في المستدرك (2/ 18 – 19)، وصححه الترمذي وابن القطان – كما في التلخيص الحبير 3/51.
([56]) سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط4، 1960م، 3/30.
([57]) أخرجه أحمد في المسند (2/178 – 179)، وأبو داود في سننه: (3/769 – 775)، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في سننه: (3/535 – 536)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في سننه: (7/340)، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الحاكم، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (5/ 146).
([58]) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/1938), سبل السلام (2/21), نيل الأوطار (5/213).
([59]) انظر: قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، محمد نوح علي سلمان معابدة، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 1998م، ص34.
([60]) انظر: قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، محمد نوح علي سلمان معابدة، ص35.
([61]) من القواعد المقررة أن ما يتولد أو ينشأ من المملوك مملوك، فمالك الأصل هو أولى بفروعه من سواه، سواء في ذلك ما ينتج يتسبب مالك الأصل وعمله، وما يحصل بطبعه دون عمل مالك الأصل أو تسببه، فثمر الشجر، وولد الحيوان، وصوف الغنم ولبنها، وأمثال ذلك كلها مملوكة لصاحب الأصل، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، المادة 85، (1/252).
([62]) انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء(2/1034), الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، ص367.
([64]) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم (1/128)، والمدخل الفقهي، للزرقا (2/1034).
([65]) أخرجه البخاري في صحيحه: (2/ 102) برقم (1524)، كتاب البيوع، باب إن شاء ردّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر ومسلم في صحيحه: (3/ 1158)، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة.
([66]) انظر: المجموع (11/414)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (20/557)، وإعلام الموقعين (2/20).
([67]) ينظر: صحيح البخاري, ح(2148) كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة.
([68]) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(4/437), بداية المجتهد ونهاية المقتصد(3/192), المجموع شرح المهذب(12/105), المغني لابن قدامة(4/103) .
([69]) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(2/480).
([70]) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، مرجع سابق، ف/636، 2/1019، القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، 1/443-444.