عقوبة الحرابة للقاتل بين الشريعة وقانون دولة الإمارات
اعداد الباحث: عبد الجبار احمد عبد الرحمن المسلمي
جـامـعـة الـوصـل – دولة الإمارات العربية المتحدة-دبـي
ملخص البحث:
تناول البحث أهمية وجود العقوبة لمنع الجريمة، وأن بتشدد ظرف الجريمة يمكن شدة العقوبة،
وأهم أسباب اختيار البحث:
- هو معرفة مأخذ القانون في عقوبة المحارب القاتل.
مشكلة البحث: هل عفو الولي يسقط الحد؟
أهداف البحث:
- بيان حدود حق الولي في العفو.
- أثر عفو الولي على القاتل المحارب.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد وثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الحرابة اصطلاحاً.
المطلب الثاني: القول في حد المحارب الذي قتل شخص آخر.
المطلب الثالث: موقف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة من القاتل المحارب.
وتضمنت الخاتمة: أهم النتائج أن القانون وافق الفقه الإسلامي في المأخذ.
التوصية: دراسة حق ولي المقتول في الدية.
الكلمات المفتاحية: الحرابة- الفقه الإسلامي- القانون- الإمارات.
Research Summary:
The research dealt with the importance of the existence of punishment to prevent crime, and that the strictness of the circumstance of the crime can be severe punishment,The most important reasons for choosing the research:
1- It is to know the law’s fault in the punishment of a murderous warrior.
Research problem: Does the guardian’s pardon drop the limit?
Research Objectives:
1- A statement of the limits of the guardian’s right to pardon.
2- The effect of the guardian’s pardon on the warrior killer.
Research Plan:
The research consists of an introduction, an introduction and three demands as follows: The first requirement: the definition of hiraba idiomatically.
The second requirement: to say in the limit of the warrior who killed another person.
The third requirement: the position of the law of the United Arab Emirates towards the warrior killer.
The conclusion included: The most important finding is that the law agreed with Islamic jurisprudence in the socket.
Recommendation: Studying the right of the murdered guardian’s guardian to blood money.
Keywords: Haraba – Islamic jurisprudence – law – Emirates.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقـــدمـــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102].
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الحمد لله الذي يسر سبيل التفقه في الدين ولا سبيل لنا إلى ذلك الا بالرجوع لكتب أهل العلم والسير على قواعدهم وأصولهم التي استنبطوها من الكتب والسنة، ومن ذلك السبيل الجامعات المعاصرة.
2-سبب اختيار البحث:
اخترت البحث في عقوبة جريمة الحرابة التي يتحتم القتل فيها أحيانا؛ للأسباب الأتية:
- الرغبة في معرفة عقوبة الحرابة للقاتل المتفق عليه أنها للسلطان.
- معرفة مأخذ القانون في عقوبة المحارب القاتل.
مشكلة البحث: هل عفو الولي يسقط الحد؟
- أهداف البحث:
- بيان حدود حق الولي في العفو.
- أثر عفو الولي على القاتل المحارب.
3-خطة البحث:
يتكون البحث مقدمة وتمهيد وثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المقدمة: تشتمل على:
أ – الافتتاحية: وفيها خطبة الحاجة وقد تقدمت.
ب- مقدمة البحث.
ج- سبب اختيار البحث.
د- خطة البحث:
التمهيد: وفيه بيان أهمية العقوبة.
وأما المطالب فعلى النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الحرابة اصطلاحاً.
المطلب الثاني: القول في حد المحارب الذي قتل شخص آخر.
المطلب الثالث: موقف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة من القاتل المحارب
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: وتشتمل على فهرس:
أ- فهرس المصادر والمراجع.
ب- فهرس الموضوعات.
4-منهجي في البحث:
1- قام الباحث بالاطلاع الاستقرائي الأغلبي للبحث عن العقوبة المقدرة للمحارب القاتل، مستعينا بالله ثم بالوسائل الإلكترونية.
2- المنهج التحليلي. في تحليل الأقوال الفقهية، والموازنة بينها، وذكر الأدلة، ومن ثم الترجيح حسب ما ظهر للباحث.
- المنهجية الإجرائية:
أ- عزو الأيات إلى مواضعها في نفس السطر.
ب-عزو الأحاديث إلى مصادرها في الحاشية.
ج- نسبة الأقوال إلى أصحابها في المذهب.
د- بيان أسباب الترجيح لدى الباحث.
المطلب التمهيدي: وفيه بيان أهمية العقوبة.
شرع الله العقوبة حماية للبشرية أجمع، وجعل جريمة القتل أعظم جريمة بعد الشرك بالله، فشرع الله لكل جريمة عقوبة مناسبة لها، بسبب تلك الجريمة يستوجب العقاب فتكون زاجرة للجاني ورادعة لغيره لمن تسول له نفسه مقارفة الجريمة، فيحصل الأمن والأمان ويسود العدل بين الناس.
قال الله جل في علاه:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) } [سورة المائدة : الآيات 32 الى 34]
فكانت جريمة الحرابة جريمة مخيفة للمجتمع، وضررها تعدى المجني عليه وأخل بالأمن العام فالمجرم ليس خصما محددا حتى يحترز منه، بل هدفه البحث عن ضحية يستطيع من وراءها تحقيق هدفه الفاسد، فجعل العقوبة أشد وأنكل ليق المجتمع شر المفسدين في الأرض، ودعاهم للتوبة لينجوا من عذاب الأخرة وعذاب الدنيا فيما كان حق لله، إذا حصلت التوبة قبل الوصول للسلطان.
وكذلك شرع القتل قصاصا لمن قتل وكان في حقه الأمر لأولياء الدم إن لم يعفوا عنه صيانة لحفظ النفس، إلا أن جريمة قتل ظروفها مشددة فشددت العقوبة وتداخلت حقوق الاستيفاء ما بين أولياء الدم وحق السلطان.
المطلب الأول: تعريف الحرابة اصطلاحاً: –
عرفها الكاساني من الحنفية فقال: ” أما ركنه فهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة، أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا والحجر، والخشب، ونحوها؛ لأن انقطاع الطريق يحصل بكل من ذلك”([1])
وعرفها من المالكية ابن عرفة فقال رحمه الله: “الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتله، أو خوفه، أو إذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع السبيل لا لإمرة ولا عداوة، فيدخل قوله فيدخل قوله» أو الخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون”([2])
ومن الشافعية عرفها الجويني رحمه الله فقال: «فأما الكلام في صفتهم، فهم طائفة يرصدون الرفاق في المكامن، حتى إذا وافاهم الرفاق، برزوا، وأخذوا المال، وقتلوا عن المقدرة والقوة، والغالب أنهم يَشْهرون الأسلحة، ثم يقع ذلك في مكان يبعد الغوث فيه عن المستغيثين، فهذا صورة قطاع الطريق.» ([3])
من الحنابلة الحجاوي رحمه الله قال: “وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالا محترما قهرا مجاهرة فإن أخذوا مختفين فهم سراق وإن خطفوه وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة “([4])
فيتضح للباحث من التعاريف السابقة أن الخروج يكون مصحوبا بالقوة، سواء من فرد أو عصابة رجالاً أو نساء لأخذ المال مجاهرة بخلاف السراق وقد يكون داخل المدينة أو خارجها، سواء حملوا السلاح أو لم يحملوه، إلا أن النتيجة هي الإخافة وزعزعة الأمن وتحقيق هدفهم المادي، وقد يصحب ذلك القتل للمعتدى عليهم. وشرط الحنفية، والإمام أحمد أن يكون خارج المصر.
ويستخلص الباحث: أن المحاربين هم من خرج على الناس بالقوة لإخافتهم، وأخذ المال عنوة فرد كان أو جماعة.
وهذا التعريف يشمل استخدام السلاح أو بدونه، ويشمل المصر والصحاري، والرجال والنساء.
فإذا وقع القتل هل يتحتم للإمام قتلهم؟ وما موقف القانون؟ وهذا هو حدود البحث الذي سيطرقه الباحث إن شاء الله.
المطلب الثاني: القول في حد المحارب الذي قتل شخصاً آخر.
صورة المسألة: إذا قتل المحارب شخصاً ثم ألقي عليه القبض قبل أن يتوب هل يتحتم قتله؟ وهل لولي المقتول وللسلطان خيار العفو فيه؟
القول الأول: أن المحارب القاتل لنفس معصومة يتحتم قتله حداً وهو مذهب الحنفية، ([5]) ومذهب المالكية، ([6])ومذهب الشافعية، ([7])ومذهب الحنابلة، وأن أمره إلى السلطان وليس لوليه خيار. ([8])
واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول: بقوله الله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } [سورة المائدة : الآيات 32 الى 34]وجه الدلالة: أن عموم الأية دل على إقامة حد القتل على المحارب لله ورسوله الذي قتل نفس مكافئة، والمتصف بصفة الفساد سواء كان مسلم أو كافر، وأنه من أعظم الفساد في الأرض بعد الشرك هو قتل النفس، وليس للولي خيار في الغفو. ([9])
وأجيب: أن النصوص الأخرى اجازت لولي المقتول العفو.
الدليل الثاني: وقد روي عن ابن عباس في قول الله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية. قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقتل، فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفى، ونفيه أن يطلب. ([10])
وجه الدلالة: أن النص دل على أن من قتل يقتله الإمام حدا.
وأجيب: بأن الآثار في ذلك ضعيفة. ([11])
الدليل الثالث: عن أنس بن مالك «أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين». ([12])
الدليل الرابع: عن أنس «أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات». ([13])
وجه الدلالة من الحديثين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل اليهودي، ولم يجعل ذلك خيارا لأولياء الجارية. ([14])
وأجيب على هذه الدلالة بجوابين: الأول: أن الحديث ليس فيه لم يشاور وليها، ولا أنه شاوره، غاية ما فيه أنه قتل القاتل. ([15])
الجواب الثاني: “أنه قد يكون للأنصارية ولي صغير لا خيار له؟ فاختار النبي – صلى الله عليه وآلة وسلم – القود – هذا لو صح أنه – عليه الصلاة والسلام – لم يخير الولي فكيف وهو لا يصح أبدا.” ([16])
الدليل الخامس: عن أنس بن مالك: أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ([17])
وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاء قتل حرابة وغيلة – ولم يذكروا أنه – عليه الصلاة والسلام – جعل في ذلك خيارا لأولياء الرعاء. ([18])
وأجيب: أن الحديث ليس فيه لم يشاور أولياء الرعاء – إن كان لهم أولياء – ولا أنه قال: لا خيار في هذا لولي المقتول. ([19])
الدليل السادس: أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان: أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله؟ فكتب إليه عثمان: أن اقتله به – فإن هذا قتل غيلة على الحرابة. ([20])
وجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه قد قتل المسلم بالكافر، إذ قتله غيلة، ولم يجعل في ذلك خيارا لوليه، ولا يعرف له في ذلك مخالف. ([21])
وأجيب: أن الرواية عن عثمان رضي الله عنه ضعيفة جدا، وأيضا لا حجة في قول أحد دون رسول الله. ([22])
الدليل من الإجماع: قال ابن المنذر رحمه الله: “وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخَا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يَجوز في حالة المحاربة.” ([23])
ولم ينقل خلاف هذا الإجماع في المذاهب الأربعة في أن حد المحارب المتفق عليه أنه محارب وقبض عليه قبل أن يتوب أنه يقتل، وخالفهم ابن حزم رحمه الله في أن للولي فيه خيار القود في الحرابة أو الغيلة. ([24])
القول الثاني: أن لأولياء الدم خيار العفو أو قود المحارب او هو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله.
وأستدل بما يأتي:
الدليل الأول: قال الله {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] إلى قوله تعالى {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: 178]
وجه الدلالة: أن الأية دلت بعمومها أن العفو على القتل جميعه للولي. ([25])
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – أنه قال: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد» ([26])
وجه الدلالة: أن الحديث عام شمل قتل العمد وغيره ولم يخص نوع من نوع، فذكر الدية، أو القود، أو المفاداة – والدية لا تكون إلا بالعفو عن القود. ([27])
الترجيح: الذي يظهر للباحث أن الراجح هو القول الأول: أن المحارب القاتل لنفس معصومة يتحتم قتله حدا، وأن أمره إلى السلطان وليس لوليه خيار.
وذلك للأسباب الأتية:
- ظهور قوة الدلالة من الكتاب والسنة أن الأمر للسلطان.
- الإجماع على هذه الدلالة: قال ابن المنذر رحمه الله: “وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخَا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يَجوز في حالة المحاربة.” ([28])
المطلب الثالث: موقف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة من القاتل المحارب.
تعددت نصوص موقف المشرع القانوني من القانون الخاص في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي إلا أن العقوبة واحدة في تحتم قتل القاتل المحارب.
فجاء النص القانون الخاص الاتحادي رقم (7) لسنة2014م في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
المادة (5): الفقرة الثالثة فنصت:3- تكون العقوبة الإعدام إذا أنتج عن فعل الجاني وفاة شخص.
وجاء النص في قانون قانون الجرائم والعقوبات الإتحادي رقم (31) لسنة 2021م في المواد الأتية:
المادة: (384):
2الفقرة الثانية: وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة.
المادة (385): الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً.
والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.
يرى الباحث: أنه بالنظر إلى القانون بنوعيه الخاص بمكافحة الإرهاب وقانون العقوبات نجد أن القانون أعتبر جريمة القتل في الحرابة جريمة محاطة بظروف مشددة فجعل عقوبتها الإعدام بكل حال فيظهر للباحث أن القانون وافق الفقه الإسلامي في المأخذ.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
- أن المحارب هو من يستخدم القوة والمنعة سواء كان في المصر أو خارحه.
- أن المحارب القاتل لنفس معصومة يتحتم قتله حدا، وأن أمره إلى السلطان وليس لوليه خيار.
- أن القانون دولة الإمارات ينص على قتل القاتل المتلبس بالظروف المشددة لجريمة القتل فدخل فيها القاتل المحارب وغيره ممن يتربص بشخص ما كقتل الغيلة الذي قد يكون لدوافع مسبقة وليس للخروج على الناس لإخافة السبيل.
التوصية: دراسة حق ولي المقتول في الدية.
فهرس المصادر والمراجع
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، (ت: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر، ط:1، دار طوق النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه.
- البخاري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صحيح البخاري، ت: د. مصطفى ديب البغا، ط:3، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، 1407ه – 1987م.
- البهوتي، منصور بن يونس (ت: 1051 هـ)، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ت: خالد بن علي المشيقح، عبد العزيز بن عدنان العيدان، أنس بن عادل اليتامى، دار الركائز للنشر والتوزيع – الكويت، ط: 1، 1438 هـ.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ (ت – 458 هـ)، السنن الكبير، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط:1، 1432 هـ – 2011 م.
- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728هـ)، الاختيارات الفقهية، ت: علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي، دار المعرفة، بيروت ،1397هـ/1978م.
- جمال الدين الحنفي، أبو المحاسن، يوسف بن موسى بن محمد، (ت: 803هـ)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب – بيروت
- الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ت: عبد العظيم محمود الدّيب، ط:1، دار المنهاج، جدة، 1428هـ-2007م.
- الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456هـ) المحلى بالآثار المحلى بالآثار، دار الفكر – بيروت.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،كتاب مراتب الإجماع، لابن حزم، ط: القدسي
- ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ت: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط: 2، 1408 هـ – 1988 م.
- الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت: 502 هـ)، بحر المذهب، ت: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009 م.
- السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، (ت: 660 ه)، الغاية في اختصار النهاية، ت: إياد خالد الطباع، دار النوادر، بيروت – لبنان، ط: 1، 1437 هـ – 2016 م.
- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 204هـ)، الأم، د. ط، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م.
- ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803 هـ)،المختصر الفقهي لابن عرف، ت: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط:1، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، 1435هـ – 2014م.
- عليش، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل، دار الفكر-بيروت، 1409هـ/1989م.
- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الاستذكار، ت: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى: 1421 – 2000م.
- القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين (ت: 428 هـ)، التجريد للقدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج وآخرون، دار السلام – القاهرة، ط: 2، 1427 هـ – 2006 م.
- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (ت: 620هـ)، المغني، ط:1، دار الفكر، بيروت، 1405ه.
- ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط:1، دار الكتب العلمية، 1414هـ – 1994م.
- ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (ت: 682هـ)، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
- القيرواني، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، (ت: 386هـ)، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، ت: عبد الفتّاح محمد الحلو، وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1999 م.
- الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط:2، دار الكتب العلمية، 1406هـ -1986م.
- ابن كثير، ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط :2، 1420هـ – 1999 م.
- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، (ت: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط: 2، 1392ه.
- مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، موطأ مالك – رواية يحيى الليثي، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – مصر.
- المَرْداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد (ت: 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان، ط:1، 1419ه.
- مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع ت: أبي عبد الأعلى، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، ط: 1، 1425 هـ – 2004 م.
- الموصلي، أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1356 هـ – 1937م.
([1]) ينظر: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط:2، دار الكتب العلمية، 1406هـ -1986م. (7/90).
([2]) وينظر: ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803 هـ)، المختصر الفقهي لابن عرف، ت: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط:1، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، 1435هـ – 2014م، (10/267)،
([3]) ينظر: الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ت: عبد العظيم محمود الدّيب، ط:1، دار المنهاج، جدة، 1428هـ-2007م،(17/298).
([4])ينظر : الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، (7/282)
([5]) جمال الدين الحنفي، أبو المحاسن، يوسف بن موسى بن محمد، (ت: 803هـ)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب – بيروت، (2/ 147)، القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين (ت: 428 هـ)، التجريد للقدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد، دار السلام – القاهرة، ط: 2، 1427 هـ – 2006 م،،” قلنا: قد وجب القصاص عندنا، وإنما قدم الحد عليه، ولهذا إذا سقط الحد استوفى الجرح. ونقلب فنقول: فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل.”(12/ 6076)، الموصلي، أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1356 هـ – 1937م. قال رحمه الله،:”والقتل موجب للقتل في غير قطع الطريق، ويغلظ هنا بأن يقتل ولا يلفت إلى عفو الولي وصلحه، وهو معنى قولنا يقتلهم حد، ا”(4/ 115)
([6]) ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة،: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط: 2، 1408 هـ – 1988 م وقال المؤلف رحمه الله “وإن قتل فلا بد من قتله، ويخير بالاجتهاد بين صلبه أو قتله، وإن لم يقتل وأخذ المال، فلا تخيير للإمام في نفيه “(16/ 370) ،القيرواني، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، (ت: 386هـ)، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهات، ت:عبد التفاح محمد الحلو، وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيرو، ط: 1، 1999 م،(14/462)لإمام في نفيه، وإنما يخير الإمام بالاجتهاد بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف.” (16/ 418).
([7]) الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 204هـ)، الأم، د. ط، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م، (6/164)، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، (ت: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي. “وإن قتل عمدا انحتم أي وجب قتله للآية ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقضية زيادة العقوبة ولا زيادة هنا لا تحتم القتل فلا يسقط قال البندنيجي ومحل انحتامه إذا قتل لأخذ المال وإلا فلا يتحتم وإن أخذ نصابا وقتل قتل ثم صلب تحتما زيادة في التنكيل ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه كما مر في الجنائز والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره وبما قرر” (4/ 155)، الجويني، إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، نهاية المطلب في دراية المذهب، : عبد العظيم محمود الدّيب، ط:1، دار المنهاج، جدة، 1428هـ-2007م. ،” وقتلُ القاطع محتومٌ ” (5/ 243)، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ( 502 هـ)، بحر المذهب، : طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009 م،(12/ 94)،السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، (ت: 660 ه)، الغاية في اختصار النهاية، : إياد خالد الطباع، دار النوادر، بيروت – لبنان، ط : 1، 1437 هـ – 2016 م، قال: “وإن قتل مَنْ يكافئه عمدًا، تحتم قتلُه، ولم يسقط بعفو الوليِّ اتفاقًا، وقتلُه حقٌّ متمحِّض لله تعالى، أو فيه حقٌّ للآدميِّ؟ فيه قولان مأخوذان من أصول المذهب. وقال الإمامُ: القتل في مقابلة حقِّ الآدميِّ، والحتم حقٌّ لله، فإن العقوبتين إذا اجتمعا في محلٍّ واحد، غلب العقوبةُ الواجبة للآدميِّ، فإن ما قبل أن يُقتل، ففي وجوب الدية القولان، وإن عفا الوليُّ على مال، لم يسقط القتلُ، وفي ثبوت المال القولان. قبل أن يُقتل، ففي وجوب الدية القولان، وإن عفا الوليُّ على مال، لم يسقط القتلُ” (7/ 123)
([8]) البهوتي، منصور بن يونس (: 1051 هـ)، الروض المربع شرح زاد المستنقع: خالد بن علي المشيقح، عبد العزيز بن عدنان العيدان، أنس بن عادل اليامى، دار الركائز للنشر والتوزيع – الكوي، ط: 1، 1438 هـ، (ص: 442) ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (ت: 682هـ)، الشرح الكبير على من المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. ،(9/ 352)،وقال أيضا في الشرح الكبير: “إذا قتل وأخذ المال فانه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب وقتله متحتم لا يدخله عفو أجمع على هذا كل أهل العلم حكاه ابن المنذر” (10/ 306)
([9])ينظر: ابن كثير، ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط :2، 1420هـ – 1999 م، (3/ 95)
([10]) أخرجه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ (ت – 458 هـ)، السنن الكبير، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، باب قطاع الطريق، حديث رقم17391، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط:1، 1432 هـ – 2011 من (17/ 374)
([11]) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 – 310 هـ)، تفسيري الطبري، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وآخرون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان – القاهرة، مصر، ط: 1، 1422 هـ – 2001 م، (8/379) وينظر: سنن سعيد بن منصور (ت 227 هـ)، ت: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط:1، 1417 هـ – 1997 م، قال محقق الكتاب في الحاشية: «فذلك إلى الإمام الحاكم، يصنع فيه ما شاء. وقد رواه ابن جرير عن شيخه المثنى، عن أبي حذيفة، عن شبل، عن قيس، به. وهذا إسناد ضعيف. فشيخ الطبري هو المثنى بن إبراهيم الآملي، وتقدم في الحديث [389] أني لم أجد له ترجمة. وشيخه أبو حذيفة النَّهْدي موسى بن مسعود تقدم في الحديث [261] أنه صدوق سيء الحفظ.»، (4/1460)
([12]) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، حديث رقم (1/1672)، ج3، ص1299.
([13]) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، حديث رقم (1672)، ج3، ص1299.
([14]) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456هـ) المحلى بالآثار المحلى بالآثار، دار الفكر – بيروت، (11/ 181)
([15]) المحلى بالآثار (11/ 182)
([16]) المحلى بالآثار (11/ 183)
([17]) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنا: أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري: محمد زهير بن ناصر، كتاب الديات، باب القسامة، حديث رقم (6899)، ط:1، دار طوق النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه، ج9، ص9. صحيح مسلم، كاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، حديث رقم (1671) دار إحياء الراث العربي – بيروت (3/ 1296)
([18]) المحلى بالآثار (11/ 181)
([19]) المحلى بالآثار (11/ 182)
([20]) المحلى بالآثار (11/ 181)
([21]) المحلى بالآثار (11/ 181)
([22]) المحلى بالآثار (11/ 1831)
([23]) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإجماع: أبي عبد الأعلى، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، ط: 1، 1425 هـ – 2004 مسألة رقم(629 ) (ص: 124)
([24]) كتاب مراتب الإجماع، لابن حزم، ط: القدسي ” أن الامام إذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن يتوب له أن يقتله اذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه”(ص: 128)
([25])المحلى بالآثار (11/ 184)
([26]) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح البخاري: محمد زهير، كاب الديات، باب القسامة، حديث رقم (6880)، ط:1، دار طوق النجاة، ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه، ج9، ص5. صحيح مسلم، كاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطها، إلا لمنشد على الدوام، حديث رقم (1354) دار إحياء الراث العربي – بيروت (2/ 988)