المجلد التاسع 2026الثالث والثلاثون

أحكام الهجر بين الزوجين في الفقه الإسلامي

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الإسلامية – الكلية الجامعية بالخفجي- جامعة حفر الباطن

ملخص البحث

الهجر مسألة فقهية تناولها الفقهاء القدامى بالبحث والبيان ؛ والهجر مسألة عامة تتفرع منها عدة مسائل ، منها: مسألة هجر المسلم أخاه ، والهجرة من ديار البدعة إلى بلاد السنة، والهجرة لطلب العلم، و الهجر بين الزوجين ، وهذه المسألة محل البحث والدراسة ، فالهجر نوع من أنواع التأديب،  مما ينشأ عنه عدول الزوجة عن الخطأ الذي ارتكبته  في حق زوجها،  والهجر على تنوعه فإنه يَمسُّ أساس العبودية لله  U[1]) ، فكما هو معلوم فإن الأعمال الصالحة لا ترتفع حتى تنتهي الخصومة بين المتخاصمين ، وتشتد الحاجة في هذا العصر لمعرفة الحكم الشرعي  لهذا النوع  من الهجر بين الزوجين . لا سيما وأن أثره يعود على الفرد والأسرة والمجتمع.

الكلمات المفتاحية: (النشوز-التأديب-الإصلاح-الأسرة-حفظ النفس).

Research Summary

Hijr (estrangement) is a juristic issue that classical scholars have examined and clarified. It is a broad concept from which several subsidiary issues arise، such as: a Muslim abandoning his brother، migrating from lands of innovation to lands of Sunnah، migration for the pursuit of knowledge، and estrangement between spouses—this last being the subject of this study.

Hijr is considered a form of disciplinary measure through which a wife may desist from the wrongdoing she committed against her husband. Despite its different forms، hijr touches upon the essence of servitude to God Almighty، for righteous deeds do not ascend until disputes between individuals are resolved. In our era، the need has intensified to understand the Islamic ruling on this type of spousal estrangement، especially given its impact on the individual، the family، and society.

Keywords: Disobedience (Nushūz) – Discipline – Reconciliation – Family – Preservation of Life.

m

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله r ، وبعد:

في هذا البحثِ العلميِّ ارتأت الباحثة فيه أن تُعالج موضوعاً فقهياً هاماً بعنوان:” أحكام الهجر بين الزوجين في الفقه الإسلامي”.

مشكلة البحث:

الهجر مسألة ظهرت في العصور المتقدمة وخصَّ مصطلح النشوز فيما يقع بين الزوجين من الهجر، فقد يكون بقصد أو بدون قصد ، وقد يصدر من عامي أو عالم، وكما هو معلوم أن الأحداث والمستجدات في مجالات العبادة والمعاملات والأحوال الشخصية ، بدأت في التجدد والازدياد ، من بعد عهد صدر الإسلام الأول ، ومسألة الهجر بين الزوجين ليست جديدة، لكنه ظهر من المصطلحات المعاصرة الشائعة والمنتشرة مضمونها التخبيب والتحريض على الهجر بين الزوجين، فاستجدَّت أحداث جديدة لا عهد للمسلمين بها ، وأمام هذا الفوج من الأحداث والمستجدات ، نستذكر مسألة 🙁 أحكام الهجر بين الزوجين في الفقه الإسلامي)، فما مفهومه؟ وما أسبابه؟ وما ضابطه؟ كل هذا وأكثر يتمُّ التَّعُّرف عليه من خلال دراسة هذا البحث.

أهمية البحث:

  1. بيان مسألة هجر الزوجين، في ظل ارتباطه بعلم مقاصد الشريعة.
  2. اشتمال البحث على مسألة فقهية وصورة تفصيلية، بما يمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي للمسألة.
  3.  مسألة الامتناع عن الزوج لم تحظَ بالعناية التي تستحقها من الفقهاء المتقدمين في هذا الجانب، خِلافاً لعنايتهم واهتمامهم بمسألة هجر الزوج لزوجته الناشز.
  4. إن هذا البحث جاء كمحاولة للمساهمة في حل جزء من المشكلات الأسرية وفق الضوابط الشرعية التي نظمت العلاقة بين أفراد الأسرة عامةً وبين الزوجين خاصةً.

أهداف البحث:

1. تسليط الضوء على حقيقة الهجر أو الامتناع في الفقه الإسلامي.

2. الوقوف على حقيقة مسألة امتناع الزوجة عن زوجها مع بيان حكمها الشرعي.

3.بيان الأحوال التي يجب على الزوجة منع نفسها عن زوجها ولا يلحقها إثم أو وعيد في ذلك.

منهج البحث:

اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي، وفق المنهجية العلمية المعتمدة، على النحو الآتي:

  1. الوقوف على آيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، فيما يتعلق بموضوع المسألة، مع التوثيق لكل منهما وفق المنهجية العلمية.
  2. بيان التعريفات والمصطلحات الواردة في البحث من خلال المباحث والمطالب المطروحة فيه، فبيان المصطلحات اللغوية من المعاجم اللغوية، والتعريفات الاصطلاحية من الكتب الفقهية.
  3. الوقوف على مذاهب العلماء في المسألة، وتوثيقها من مظانّها الأصلية المعتمدة.

خطة البحث:    

اشتملت على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة وفهارس.

المقدمة: وتحتوي على: مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومنهجيته وخطته.

التمهيد: التعريف بالهجر والمصطلحات ذات الصلة.

أولاً: تعريف الهجر.

ثانياً: المصطلحات ذات الصلة بالهجر.       

المبحث الأول: النشوز من جانب الزوجة.

المطلب الأول: مفهومه، ودليله.

المطلب الثاني: حقوق الزوج عليها.

المطلب الثالث: أمارات نشوز الزوجة.

المطلب الرابع: أساليب تأديب الزوجة.

المبحث الثاني: النشوز من جانب الزوج.   

المطلب الأول: مفهومه، ودليله.

المطلب الثاني: أمارات نشوز الزوج.

المطلب الثالث: علاج نشوز الزوج.

المطلب الرابع: الضوابط الشرعية لامتناع الزوجة.

المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المترتبة على الهجر والنشوز.

الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج.

الفهارس.

التمهيد: التعريف بالهجر والمصطلحات ذات الصلة

أولاً: تعريف الهجر:

مسألة الهجر وردت كمسألة مستقلة في كتب الفقهاء المتقدمين في باب النكاح، إلا أن هذه المسألة شاعت وانتشرت في هذا العصر فهي ليست من المسائل المستجدة، إلا أنه في ظل التطور الحاصل وكثرة المخببين والمخببات ([2])ذاع شيوعها وانتشرت تحت مسمى (النسويات) وظهرت العناية بهذه المسألة واضحة خاصةً وأن أثرها يمتد فيؤثر على نطاق الأسرة والمجتمع والحاجة تقوى وتشتد في بحث المسألة والاهتمام بها، فما هو الهجر؟ وهل هناك هجر محمود وهجر مذموم؟

أولاً: لغةً:

‌‌(هَجَرَ) الْهَاءُ وَالْجِيمُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى قَطِيعَةٍ وَقَطْعٍ، وَالْآخَرُ عَلَى شَدِّ شَيْءٍ وَرَبْطِهِ، فَالْهَجْرُ: ضِدُ الْوَصْلِ. وَكَذَلِكَ الْهِجْرَانُ، ومنه: هَجَر الرجلُ هَجْراً إِذا تَبَاعَدَ ونَأَى([3]).

ثانياً: اصطلاحاً: هو ترك ما يلزم تعهده، ومنه ‌هجر الزوجة: أي ترك جماعها([4]).

ثالثاً: المصطلحات ذات الصلة:

أ. معنى البغض.

أولاً: لغةً: (‌ب ‌غ ‌ض): بُغْضُ الشَّيْءِ -بِالضَّمِّ: ضِدُّ الحُبِّ، والبَغْضاءُ: شِدَّتُهُ([5])، وَهِي فِي الْقلب([6])، ومنه أبغض الشيء: مقته وَكَرِهَهُ([7]).

ثانياً: اصطلاحاً: البَغْضاء: هي شدة البغض وهي في القلب([8]).

ب. تعريف النشوز.

أولاً: لغةً: (ن ش ز): نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوزًا أي عَصَتْ زَوْجَهَا وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ وَنَشَزَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا بِالْوَجْهَيْنِ تَرَكَهَا وَجَفَاهَا([9]).

ثانياً: النشوز عند الفقهاء:

عند الحنفية([10]): النشوز في النكاح هو أن تمنع نفسها ‌من ‌الزوج ‌بغير حق.

عند المالكية، والشافعية، والحنابلة([11]): النشوز هو خروجها عن الطاعة الواجبة للزوج.

يتضح مما سبق:

1.اتحاد المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي للفقهاء في معنى الهجر.

2. اتحاد المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي للفقهاء في معنى البغض فهو يعني الكره، والكره والمحبة ما يقع في القلب، فالبغض أحد أسباب الهجر فبسبب كره التصرف والفعل والعصيان يكون الهجر.

3. أما معنى النشوز فهو فعل يسبق الهجر، فبسبب معصية الزوجة مما هو واجب عليها شرعاً، ينتج عنه هجر الزوج وصلها وجماعها من باب تحصيل المنفعة وهي (التأديب) لا لإلحاق الضرر بهاأو تعذيبها.

المبحث الأول: النشوز من جانب الزوجة.

المطلب الأول: مفهومه، ودليله

 مفهوم النشوز: عصيانها وعدم طاعتها لزوجها.

 دليله:

 قال تعالى: ] وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ‌وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع[ ،[النساء: 34]، الخطاب فيقوله تعالى: ]وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ [  موجه للأزواج، وفي قوله: ] فَعِظُوهُنَّ ‌وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع[، إيضاح لأساليب تأديب الزوجة الناشز، وهذه الأساليب تقتصر في حق الزوج لما له من الأفضلية الإدارية والمالية وهي النفقة، قال تعالى: ]‌الرِّجالُ ‌قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ [، [النساء: 34].

المطلب الثاني: حقوق الزوج عليها.

1.طاعته.

2.ملازمة بيته.

3.حق المهر.

4.القسم-أي القسم في المبيت حال كان لديه أكثر من زوجة- والنفقة.

5.المعاشرة بالمعروف([12])،تعني: المعاشرة بالفضل والإحسان قولاً وفعلاً وخلقاً([13]).

المطلب الثالث: أمارات نشوز الزوجة.

الفرع الأول: أمارات النشوز القولية، هي:

أن تجيبه بكلام خشن بعد لين، فلو كان الكلام الخشن عادتها لا تكون ناشزاً إلا إذا زاد، ويستثنى منه إيذاؤها لزوجها بلسانها كالسب والشتم؛ فإن هذا يُعدُّ من سوء الخلق، وهي آثمة وتستحق التأديب عليه ولا تُعد به ناشزاً ([14]).

الفرع الثاني: أمارات النشوز الفعلية، هي:

 الأمارة الأولى: وأن يجد منها عبوساً بعد لطف وطلاقه.

الأمارة الثانية: أن تمنع نفسها ‌من ‌الزوج ‌بغير حق([15]).

الأمارة الثالثة: أن تخرج من منزله بدون إذنه.

الأمارة الرابعة: أن تغيب أو تسافرلحاجته أو حاجتها بدون إذنه.

الأمارة الخامسة: أن تدخل من يكره منزله بدون إذنه([16]).

الأمارة السادسة: ارتكابه المعاصي([17]) وإصراره عليها والمجاهرة بها([18])، مثاله:(تهاونه في أداء الصلاة، أو الصيام، أو الغسل والطهارة بعد الجماع، أو جلوسه مع من يشرب الخمر دون إنكار ذلك عليه، أو

إتيانه الزوجة فترة الحيض، أو جماعها من الدبر…إلخ)([19]).

المطلب الرابع: أساليب تأديب الزوجة الناشزة:

أولاً: الوعظ والنصح والإرشاد:

قد يكون صادراً من الزوج تجاه زوجته من خلال المناقشة والحوار للتوصل إلى حل للمشكلة، وإما أن يكون صادراً من الحكمين إن كان ثمة مجال لحل الخِلاف والهجر القائم بين الزوجين،

ثانياً: الهجر في المضجع:

فالوعظ والنصح والإرشاد أول درجات الحل، فإن استعصى الحل فاللجوء عندئذٍ للهجر في المضجع وهو الفراش، فالهجر له أشكال ثلاثة: هجر المضاجعة؛ أي ترك النوم مع الزوجة في فراش واحد، وهجر الجِماع؛ أي: النوم في نفس الفراش؛ ولكن دون جِماع عمداً منه، وهجر الكلام؛ وهو إضافة عدم الكلام إلى عدم الجِماع والمضاجعة([20])، فإن تم الرجوع عما صدر من الزوجة تجاه زوجها، وإلا يتم اللجوء إلى الضرب وفق ضوابطه.

ثالثاً: الضرب:   

 فإن أصرَّت الزوجة ولم ترتدع بأساليب التأديب فللزوج أن يضربها، قال تعالى]واضْرِبُوهُنَّ[ [النساء: 34].

وجه الدلال من الآية: المراد بالضرب في الآية: الضرب التأديبي من الزوج لزوجته، وشرطه: أن يكون غير مبرح أي غير شديد، فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وترك الكلام معها([21]).

عن عبد الله بن زمعة: أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، يخطب… وذكر النساء، فقال: «يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، ‌فلعله ‌يضاجعها من آخر يومه([22])».

وبشرط: أن يكون الضرب عشرة أسواط فأقل([23])؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم: «لا تجلدوا ‌فوق ‌عشرة ‌أسواط إلا في حد من حدود الله([24])».

وجه الدلالة من الأحاديث: التعزير ثابت في المعاصي التي لا حدَّ فيها لما تقتضيه العشرة فما دونها، وعليه فإنه يجوز للزوج تعزير زوجته الناشر بالضرب – وفق المحاذير التالي ذكرها- قبلالهجر([25])، وإن كان ترك الضرب أولى إبقاءً للمودة؛ فإن تلفت الزوجة من ضرب زوجها بضرب غير مبرح فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بالضرب شرعاً([26]).

محاذير الضرب:

  1. يجتنب ضرب الوجه؛ تكرمةً له.
  2.  يجتنب ضرب البطن والمواضع المخوفة؛ خوف القتل.
  3.  يجتنب المواضع المستحسنة؛ لئلا يشوهها.

رابعاً: التحكيم بين الزوجين:

إذا لم يجدِ التدرج في الحلول السابقة من حيث: (الوعظ، والهجر في المضجع، والضرب)، عندئذٍ يتم اللجوء إلى التحكيم بين الزوجين([27]).

خامساً: الضابط الشرعي لهجر الزوج لزوجته: أن يكون الهجر بعد استنفاد أساليب التأديب- كما سبق بيانها-.

يتضح مما سبق:

1. يُطلق على هجر الزوج مصطلح الهجر الإيجابيّ، (ويسمى بالهجر الزاجر): وهو الهجر الصادر ممن له سلطة ماديّة أو معنوية على المهجور([28])، مثاله: سلطة الأب على ابنه، والزوج على زوجته، والمعلم على تلميذه.

2. أن مراتب الهجر على الترتيب بين ثلاث: اللسان، أو البدن، أو القلب، فعلى الزوج أن يذكر لزوجته ما أوجبه الله عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بمخالفتها، وما يترتب عليها من سقوط حقها بمعاشرتها، وما يباح له شرعاً من هجرها باللسان والبدن، فإن عادت إلى الطاعة والأدب حَرُم على الزوج هجرها لزوال مبيحه.

3.ينقسم كل من المرتبة الأولى (هجر اللسان)، والثانية (هجر البدن)، إلى قسمين: الأول: الهجر الكلي، والثاني: الهجر الجزئي.

  • للزوج صلاحية تأديب زوجته بالكلام والبدن والضرب، بشرط: ضرب غير مبرح، ولا ضمان عليه حال تلفت الزوجة([29]).
  •  وتجدر الإشارة إلى تنبيه هام، للزوج عدم اللجوء إلى الهجر قبل التأديب والزجر، وعليه البدء بالأسهل فالأسهل، وعدم الإساءة لزوجته من خلال تشويه سمعتها، أو الكلام عليها فيما تكره، أو نشر أسرارها، وصون العشرة بالمعروف، لقوله تعالى: ]‌فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[ ،[البقرة: 229]، وعدم تعمد إلحاق الضرر والإيذاء بها لا سيما عند المعرفة بمرضها وأن حالتها قد تزداد سوءاً أو تتضاعف بالهجر، والحِفاظ على خصوصية الهجر بأن يكون في إطار المنزل ولا يمتد لخارجه.
  • وعليه فإن امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي ينأى بها إلى حيز النشوز، وحينئذٍ تسقط حقوقها الشرعية بموجب نشوزها([30]).
  • حال هجر الزوج زوجته ولم تتأدب وترجع إلى طاعته، مع رغبة الزوج في استمرار الحياة الزوجية فإنه عندئذٍ يلجأ للاستعانة بحكمٍ من أهله وحكمٍ من أهلها لفض النزاع والخلاف، لقوله تعالى: ]وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا ‌حَكَمًا ‌مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا[، [سورة النساء: 35]، المخاطب بقوله: ]وَإِنْ خِفْتُمْ[ للسلطان أو الحاكم الذي يترافعان إليه؛ لأنه الناظر بين الخصمين والمانع من التعدي والظلم، أما المخاطبين بقوله: ]إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا[ اختلف في المخاطبين بهذه الآية من هم، قيل: المراد الزوجان، وقيل: المراد الأولياء([31])، وعليه فإن إظهار أسباب الخلاف والهجر لا يُعد سراً عن الحكمين([32]) إذ لا بد لهما من معرفة الأمور الخفية والباطنة بين الزوجين وأسباب النشوز والهجر ، فإذا كان رأي الحكمين بإمكان إصلاح الخلاف بين الزوجين واجتماعهما وفضِّ الخلاف ورضا كل من الزوجين فعندئذٍ ينتهي الهجر، أما إن كان  رأي الحكمين الفرقي بين الزوجين([33])، ورضي كلٌّ من الزوجين بهذا الرأي فيعمل به ؛ لأنه الأصلح للزوجين ولسلامة الأبناء النفسية.

المبحث الثاني: النشوز من جانب الزوج.

المطلب الأول: مفهومه، ودليله:

 أولاً: مفهوم النشوز: ترك الزوج وجفائه لزوجته.

ثانياً: دليله:

قال تعالى: ]وَإِنِ ٱمرَأَةٌ خَافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزًا أَو إِعرَاضا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يُصلِحَا بَينَهُمَا صُلحا وَٱلصُّلحُ  خَير… [ [النساء: 128]، أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها.

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، ويجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: ]وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[ وهو جائز فيما يتعلق بأمور الدنيا إبقاءً للألفة وللاتصاف بصفة السماح، أما فيما يتعلق بأمور الدين كأن يحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً فإنه لا يكون صلحاً وإنما يكون جوراً وتعدياً وتفريطاً([34])، ولها عندئذٍ رفع الأمر إلى القضاء دفعاً للضرر.

المطلب الثاني: أمارات نشوز الزوج.

الأمارة الأولى: امتناعه في أداء حق الزوجة.

الأمارة الثانية: سوء عشرته.

الأمارة الثالثة: إعراضه عنها لكبر أو مرض([35]) أو دمامة([36]).

المطلب الثالث: علاج نشوز الزوج.

 رفع الأمر إلى القضاء لدفع الضرر:

إذا استحال على الزوجة الصبر على زوجها وعشرته بالمعروف فعندئذٍ يمكنها رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فيُنَصب حكمين للإصلاح بين الزوجين وإن رأى الحكمان بأن الفرقى -بالطلاق أوالخلع – بين الزوجين هو الحل المناسب عُمل به، أخذاً بقاعدة: (‌الضرر ‌يزال)، فمقتضاها: أن إزالة الضرر ورفعه عن الفرد أو الجماعة بعد وقوعه ونزوله واجب شرعاً – أي فرض – ولكن بقدر الإمكان([37]).

المطلب الرابع: الضوابط الشرعية لامتناع الزوجة عن زوجها.

1.امتناع الزوجة عن زوجها لمسوغ شرعي: – انظر الأمارة السادسة من أمارات النشوز الفعلية السابق ذكرها-، يُطلق عليه مصطلح الهجر الوقائيّ، (ويسمى بالهجر المانع): هو الهجر الصادر ممن يخاف على نفسه الشر أو الافتتان بصاحبه([38])، في الدين والدنيا، كالفتنة بالسلطة أو المال([39]).

2.امتناع الزوجة عن زوجها لمسوغ حسي: بأن تمنع الزوج من الاستمتاع بها كأن يكون به صنان مستحكم وتأذت به تأذياً لا يُحتمل لا تُعد ناشزاً، ويصدق قولها في ذلك دون قرينة([40]).

3.امتناع الزوجة عن زوجها لأمر دنيوي: فهذه من القضايا والمسائل المستجدة في هذا الزمان وهي واقع كثير من الزوجات وهي مما عمت به البلوى، فهي قضية لم يتناولها الفقهاء المتقدمون أو المعاصرون بالبحث والدراسة، وعليه آمل بتولية هذه المسألة الاهتمام بالبحث والدراسة.

يتضح مما سبق:

1. عند هجر الزوجةِ لزوجها لمسوغ شرعي، فلها اللجوء إلى القضاء، وهو من يعمل على تنصيب الحكمين إن أمكن الإصلاح، وحال عدمه يرفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح أو الطلاق.

2. عند هجر الزوجةِ لزوجها لمسوغ دنيوي، وتخشى الفرقى بالطلاق وشتات الأسرة وضياعها، فلها التنازل عن بعض حقوقها إن رأت المصلحة في ذلك استمراراً للحياة الزوجية.

3. امتناع الزوجة عن زوجها يختلف عن تأديب الزوج لزوجته الناشز، ففي امتناع الزوجة عن زوجها بإمكانها إزالة الضرر من خلال رفع أمرها للقضاء أو طلب الطلاق دفعاً للضرر، أما الزوج فقد كفلت له الشريعة الإسلامية طرق وأساليب التأديب.

4. امتناع الزوج عن زوجته بسبب مرضه لا يُعد نشوزاً منه، ولا يدخل حيز سوء العشرة وإنما هو سبب طارئ.

المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المترتبة على الهجر والنشوز

أولاً: الحكم الشرعي المترتب على نشوز الزوجة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نشوز الزوجة على زوجها حرام([41])، لما ورد في تعظيم حق الزوج بنصوص الكتاب والسنة، فمن ذلك – على سبيل الحصر لا الإجمال-:

  1. قال تعالى:] فَالصَّالِحَاتُ ‌قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ[، [سورة النساء:34].

وجه الدلالة من الآية: ]فَالصَّالِحَاتُ ‌قَانِتَاتٌ[ أي: مطيعات لله تعالى]حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ[ أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله وتوفيقه لهنَّ، لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه([42]).

  • قَالَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ‌بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ»([43] وقال: «إذا ‌دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»([44]).

وجه الدلالة من الأحاديث: الوعيد الشديد يلحق الزوجة الناشزة التي تمنع نفسها من زوجها دون مسوغ أو عذر حسي أو شرعي.

ثانياً: الحكم الشرعي المترتب على تعدي الزوج على زوجته:

صورة المسألة: تعدي الزوج على زوجته بالسب والضرب والإيذاء لغير موجب شرعي وثبت تعديه ببينه أو بإقراره، ذهب جمهور الفقهاءإلى أن للحاكم أو القاضي كفه عن ذلك، كما أن له تعزيره([45]).

ثالثاً: الحكم الشرعي المترتب على تعدي كل من الزوجين على صاحبه

صورة المسألة: إذا اختلف الزوجان وادعى الزوج النشوز، وادعت الزوجة ظلمه وتقصيره في حقوقها، أو العكس، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا ادعى كل من الزوجين أن صاحبه تعدى عليه، فإن أمرهما يرفع إلى القاضي فينظره، ويأمر فيه بما يمنع الاعتداء ويزجر المتعدي، وإلا نَصب حكمين للنظر في الشقاق ومحاولة الإصلاح بينهما([46]).

رابعاً: الحكم الشرعي حال امتنع الزوجين من توكيل الحكمين

صورة المسألة حال الرضا: الحكمان كيلان عن الزوجين، فلا يرسل الحكمان إلا برضا الزوجين وتوكيلهما.

صورة المسألة حال المنع: أما في حال لم يرض الزوجان ببعثهما أو امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه، وعلى الحاكم البحث حتى يظهر له من الظالم من الزوجين فيردعه ويستوفي منه حق المظلوم إقامةً للعدل والإنصاف، ذهب إلى ذلك الشافعية، والأظهر في الصحيح عند الحنابلة([47]).

الخاتمة:

الحمد الله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الكریم الموصوف بأجل الخصال r، وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم المآل وبعد نهاية هذا البحث يمكن كتابة أهم النتائج، وهي كالآتي:

النتائج:

1.لفظ النشوز يشمل كلا الزوجين، فيقال للزوجة ناشزة ويقال للزوج ناشر([48])، أما سلطة التأديب فهي من حق الزوج فقط، ولا تملك الزوجة هذا الحق، ويقال للزوج أنه هاجر لزوجته، ولا يقال للزوجة أنها هاجرة لزوجها ولكن يقال ممتنعة عنه.

2.اتفق جمهور الفقهاء على أن الغاية من الهجر هو كونه وسيلة إصلاحية لا عقابية.

3.اللجوء إلى الهجر لا يكون إلا بعد استنفاد كافة سبل الإصلاح.

4.للهجر عدة صور، منها المشروع: كالإصلاح، ومنها المحرم: وهو إلحاق الضرر المتُعمَّد.

5. امتناع الزوجة عن زوجها هو حق لها؛ لدفع الضرر اللاحق بها .

6.عدم استعمال طرق وصور الهجر بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى فتور العلاقة بين الشريكين.

7. يجوز الهجر بين الزوجين في الإسلام لمبررات شرعية.

8. الهجر في الحياة الزوجية خاص بالزوج لقدرته على الإصلاح وفض الخِلاف، خِلافاً للمرأة فإنها تلجأ للقضاء أو طلب الطلاق لدفع الضرر.

9. الهجر من حقوق الزوج؛ لأن له أفضلية إدارية ومالية وهي النفقة.

التوصيات:

1. أوصي بتسليط الضوء بالبحث والاستفاضة بقضية (امتناع الزوجة عن زوجها) لأمور دنيوية؛ لأنها مما عمَّت به البلوى في هذا الزمان، حيث اتضح من خلال التتبع والبحث والاستقراء بأن معظم أقوال الفقهاء، وأبحاث الباحثين، والفتاوى، والقضايا، سلطت الضوء على (هجر الزوج لزوجته الناشز) وهذا ما كان دارجاً في الماضي.

2. أوصي بإعداد برامج تأهيلية إجبارية -مثل الفحص الطبي قبل الزواج- للمقبلين على الزواج بما يُمكنِّهم من فهم الشريك وطرق التعامل الصحيحة معه، ومعرفة وإلمام الشريكين بحجم المشكلة وطرق التعامل معها.

3. أوصي الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بتقديم دورات وجلسات عن الإرشاد الأسري، وتسليط الضوء على هذه المشكلة في زخم الحياة العصرية، لا سيما وأن هذا العصر يضج بالأمراض النفسية التي قد لا يدركها المريض نفسه.

4.أوصي الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والعدل بإنشاء مراكز متخصصة في فضّ النزاعات الزوجية قبل الرفع للقاضي وإيضاح مآلات الانفصال على الزوجين وعلى الأبناء.

5.أوصي القضاة بعدم استقبال طلبات الطلاق إلا بعد استنفاد كافة طرق الإصلاح ابتداءً من الدورات التأهيلية، وانتهاءً بمراكز الشؤون الإسلامية.

6. أوصي بتفعيل منصات التواصل الاجتماعي، بتثقيف المجتمع بما يتعلق بجوانب هذه القضية.

7. أوصي بنشر الثقافة الزوجية والأسرية وتضمينها في المناهج التعليمية، وطرح المواضيع بما يتوافق مع الفئة العمرية للمرحلة.

وختاما أقول: هذا هو خلاصة جهدي ونتیجة بحثي في هذا الموضوع، ومما لا شك فيه أنه لا یخلو من جوانب النقص والقصور، فالكمال الله وحده U ، هذا وعلى الله، سبحانه وتعالى، توكلي، وبه حولي وقوتي، وتوفيقي وسدادي، وصلِ اللهمَّ وسلم على سيد المرسلين، الصادق الأمين r .

فهرس المصادر والمراجع:

1.الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى لدار المسلم، 1425 هـ – 2004م.

2.إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد (625 – 702 هـ)، دار عالم الكتب بيروت – بالاتفاق مع دار الكتب السلفية بالقاهرة، 1407 هـ – 1987م.

3.الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ٧٦٣هـ)، عالم الكتب.

4.الإسلام وبناء المجتمع، أ.د. حسن عبد الغني أبو غدة – أ. د. عبد الله مرحول السوالمة – د. العربي محمد الإدريسي – أ. د. زيد عمر العيص – أ. د. عبد العزيز مختار إبراهيم – د. حمدان عبد الله الشمري، مكتبة الرشد، الطبعة السابعة، 1437هـ – 2016م.

5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ)، الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر، وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها.

6.التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407هـ – 1986م)، لطبعة: الأولى، 1424هـ – 2003م.

7. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000م.

8. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 – 310 هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر – د عبد السند حسن يمامة، دار هجر – القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى، 1422 هـ – 2001م.

9.الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ – 1964م.

10.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

11. حاشية الشرقاوي على شرح التحرير وعلى هامش الشرح تقرير الفاضل السيد مصطفى الذهبي، عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي، الطبعة الثالثة.

12. حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة، 1415هـ-1995م.

13.زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الأولى – 1422 هـ.

14.زاد المعاد في هَدي خير العباد، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ابن قيم الجوزية (691 – 751 هـ)، تحقّيق نصوصَه وخرّج أحاديثه وعَلّق عليه: شعيب الأرناؤوط [ت 1438 هـ] – عبد القادر الأرناؤوط [ت 1425 هـ]، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، [الإصدار: الثاني] المنقّح المَزيد، الطبعة: الأولى، 1417 هـ – 1996م [من الإصدار الثاني].

15.الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (ت ٩٧٤هـ)، دار الفكر، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م.

16.السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، (بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة) أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط [ت 1438 هـ]، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001م.

17.السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 1250هـ)، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.

18.صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق، الطبعة: الخامسة، 1414 هـ – 1993م.

19.عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى (ت 855 هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي، وصوَّرتها دور أخرى: مثل (دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر) – بيروت.

20.العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي، د. محمد البيومي الراوي بهنسي، المجلد التاسع، العدد الثاني والثلاثين، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

21.غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188هـ)، مؤسسة قرطبة – مصر، الطبعة: الثانية، 1414 هـ / 1993م.

22.الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408هـ – 1987م.

23.فتح الباري بشرح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773 – 852 هـ)

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي [ت 1388 هـ]، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب [ت 1389 هـ]، المكتبة السلفية – مصر، الطبعة: «السلفية الأولى»، 1380 – 1390هـ.

24.القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز بادي (ت 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005م.

25.قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز – كراتشي، الطبعة: الأولى، 1407 – 1986م.

26.كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال – أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبد الله ومحمد الصالح الراشد، بدون تاريخ طبع.

27.لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت 711هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414هـ.

28.المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت 884 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997م.

27.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت 1014هـ)، دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ – 2002م.

29.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو 770 هـ)، المكتبة العلمية – بيروت.

30.المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الثانية [كُتبَتْ مقدمتُها 1392 هـ = 1972م]، وصَوَّرَتْها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت.

31.معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي، دار النفائس، الطبعة: الثانية، 1408هـ – 1988م.

32.معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ – 1979م.

33.المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ – 1997م.

34.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1994م.

35.مقال: الهجر بين الزوجين، عدنان بن سلمان الدريويش، (منشور)، 21/2/2023م /30 /7/1444هـ، (شبكة الألوكة).

36.المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 520هـ)، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ – 988 م.

37.المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت 474هـ)، مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ.

38.المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392م.

39. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: (من 1404 – 1427 هـ)، الأجزاء 1 – 23: الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت، الأجزاء 24 – 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر، الأجزاء 39 – 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.

40.مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003م.

41.نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت 762هـ)، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م.

42. الهجر في الكتاب والسنة أو إضاءة الشموع في بيان الهجر الممنوع والمشروع، مشهور حسن محمود سلمان، دار ابن عفان، دار ابن القيم – القاهرة – الرياض، الطبعة الأولى-1432هـ-2011م.

فهرس الموضوعات

ملخص البحث.. 2

Research Summary 2

m…. 3

مشكلة البحث: 3

أهمية البحث: 3

أهداف البحث: 3

منهج البحث: 4

خطة البحث: 4

التمهيد: التعريف بالهجر والمصطلحات ذات الصلة 5

المبحث الأول: النشوز من جانب الزوجة. 7

المطلب الأول: مفهومه، ودليله 7

المطلب الثاني: حقوق الزوج عليها. 7

المطلب الثالث: أمارات نشوز الزوجة. 7

المطلب الرابع: أساليب تأديب الزوجة الناشزة: 9

المبحث الثاني: النشوز من جانب الزوج. 14

المطلب الأول: مفهومه، ودليله: 14

المطلب الثاني: أمارات نشوز الزوج. 14

المطلب الثالث: علاج نشوز الزوج. 14

المطلب الرابع: الضوابط الشرعية لامتناع الزوجة عن زوجها. 15

المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المترتبة على الهجر والنشوز 17

الخاتمة: 19

النتائج: 19

التوصيات: 19

فهرس المصادر والمراجع: 21

فهرس الموضوعات. 25


([1]) عدَّهُ ابن حجر الهيتمي، وابن مفلح من كبائر الذنوب. انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (ت ٩٧٤هـ)، دار الفكر، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م، (2/42)؛ الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ٧٦٣هـ)، عالم الكتب، (1/242).

([2]) تَخْبِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا: أَيْ إفْسَادِهَا عَلَيْهِ. الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (ت ٩٧٤هـ)، دار الفكر، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م، (2/42).

([3]) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (ت 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ – 1979م، (6/34)؛ لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت 711هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ، مادة: (هجر)، (5/250-252).

([4]) معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي، دار النفائس، الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م، (492).

([5]) القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م، (ص637)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو 770 هـ)، المكتبة العلمية – بيروت، (1/56).

([6]) قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز – كراتشي، الطبعة: الأولى، 1407 – 1986، (ص209).

([7]) المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الثانية [كُتبَتْ مقدمتُها 1392 هـ = 1972 م]، وصَوَّرَتْها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، (1/64).

([8]) التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407هـ – 1986م)، لطبعة: الأولى، 1424هـ – 2003م، (ص46).

([9]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو 770 هـ)، المكتبة العلمية – بيروت، (2/605)؛ لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت 711هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ، مادة:(نشز)، (5/418).

([10]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ)

الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر

وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (4/22).

([11]) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، (2/343)؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1994 م، (4/413)؛المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت 884 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997 م، (6/263).

([12]) انظر: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير وعلى هامش الشرح تقرير الفاضل السيد مصطفى الذهبي، عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي، الطبعة الثالثة، (2/312).

([13]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (2/334).

([14]) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة، 1415هـ-1995م، (3/306).

([15]) المقصود بمنع نفسها من الزوج الذي تكون به ناشزة هو:

أ. أن تتثاقل أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع بها دون عذر ولا تصيرَ إليه إلَّا بِتَكَرُّهٍ ودَمْدَمَةٍ، ويستثنى منه إن كان المنع تدللا فإنها لا تكون ناشزاً بذلك.

ب. منع الزوج من اللمس كالقبلة أو النظر كتغطية وجهها وإن مكنته من الجماع؛ لأنه لا عذر لها في ذلك. انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة، 1415هـ-1995م، (4/79)؛ المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ – 1997 م، (10/259).

([16]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ)

الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر

وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (4/22)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة، 1415هـ-1995م، (3/306)؛ المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ – 1997 م، (10/259).

([17]) قال الإمام أحمد في رواية: (‌إذا ‌علم ‌أنه ‌مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ولا جفوةً من صديق؟).الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت 763هـ)، الناشر: عالم الكتب، (1/229).

([18]) ذهب الفقهاء إلى مشروعية هجر المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع والأهواء؛ لحق الله U على سبيل الزجر والتأديب.عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: مجموعة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده آغا الدمشقي، وصوَّرتها دور أخرى: مثل (دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر) – بيروت، (22/138-139)؛الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت 763هـ)، عالم الكتب ، (1/244)؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728هـ)،دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408هـ – 1987م، (3/435).

([19]) الجماع في الدبر محرم شرعاً. أدلة ذلك:

أولاً من القرآن الكريم:

قال تعالى: ]نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[، [سورة البقرة:223].

وجه الدلالة من الآية: دلت الآية الكريمة على أن موضع الوطء من المرأة هو (الفرج)؛ لأنه موضع تخلق الولد، ويحرم إتيانها فيما دون هذا الموضع (كجماعها في الدبر).  الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى لدار المسلم، 1425 هـ – 2004 م، (88/422)؛ راجع: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ – 1964 م، (3/93).

ثانياً من السنة النبوية الشريفة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، هَذِهِ الْآيَةُ]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[  [البقرة: 223] يَقُولُ: «‌أَقْبِلْ، ‌وَأَدْبِرْ، ‌وَاتَّقِ الدُّبُرَ، وَالْحَيْضَةَ». أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب عشرة النساء، تأويل قول الله جل ثناؤه: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، رقم الحديث:(8928)، (8/189)، الحكم على الحديث :(صحيح)، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، العسقلاني، (8/191).

([20]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (2/334)؛ مقال: الهجر بين الزوجين، عدنان بن سلمان الدريويش، (منشور)، 21/2/2023م/30/7/1444هـ، (شبكة الألوكة).

([21]) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 – 310 هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر – د عبد السند حسن يمامة، دار هجر – القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى، 1422 هـ – 2001 م، (6/709).

([22]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: تفسير سورة الشمس: آية 1 ﵟوَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا 1 ﵞ ، رقم الحديث:(4658)، (4/1888).

([23]) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال – أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبد الله ومحمد الصالح الراشد، بدون تاريخ طبع، (5/209-210)، (بتصرف).

([24]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب كم التعزير والأدب، رقم الحديث:(6458)، (6/2512).

([25]) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد (625 – 702 هـ)، دار عالم الكتب بيروت – بالاتفاق مع دار الكتب السلفية بالقاهرة، 1407 هـ – 1987 م، (2/250-251).

([26]) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال – أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبد الله ومحمد الصالح الراشد، بدون تاريخ طبع، (5/209-210)، (بتصرف).

([27]) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، ما نصه: ( ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة، فله أن يؤدبها لكن على الترتيب، فيعظها أولا على الرفق واللين … فإن نجعت فيها الموعظة، ورجعت إلى الفراش وإلا هجرها وقيل يخوفها بالهجر أولا والاعتزال عنها، وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها ‌لا ‌تحتمل ‌الهجر،  فإن تركت النشوز، وإلا ضربها عند ذلك ضربا غير مبرح، ولا شائن…فإن نفع الضرب، وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما حكمين حكما من أهله، وحكما من أهلها)، (2/334). 

([28]) الهجر في الكتاب والسنة أو إضاءة الشموع في بيان الهجر الممنوع والمشروع، مشهور حسن محمود سلمان، دار ابن عفان، دار ابن القيم – القاهرة – الرياض، الطبعة الأولى-1432هـ-2011م، (ص7).

([29]) ضرب الزوج لزوجته غير المبرر من باب فرض السيطرة وإظهار القوة وتعنيف الطرف الآخر، يدخل حيز ظاهرة أحد أسباب انتشار الطلاق تحت مصطلح ذاع وانتشر في العصر الحديث وهو: (العنف الأسري) ويعني: كل فعل أو قول يصدر عن أحد أفراد الأسرة على أحد أفرادها، تتصف – غالباً – بالشدة والقسوة، تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها وهو سلوك محرّم؛ لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، وهو على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر. بحث: العنف الأسري، أسبابه، آثاره، وعلاجه في الفقه الإسلامي، د. محمد البيومي الراوي بهنسي، المجلد التاسع، العدد الثاني والثلاثين، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، (ص174).

([30]) راجع: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، (2/343).

([31]) انظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م، (2/238)؛ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ – 1964 م، (5/175).

([32]) شروط الحكمين:

أ. أن يكونا عاقلَيْنِ بالغَيْنِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ؛ لأنَّ هذه من شُروطِ العَدالةِ.

ب. أن يكونا حُرَّيْنِ؛ لأنَّ العبدَ تُقْبَلُ شهادتُه بالوكالة ولا تقبل بالتحكيم.

ج. أن يكونا عالِمَيْنِ بالجَمْعِ والتَّفْريقِ؛ لأنَّهما يتصرَّفانِ في ذلك، فيُعتَبرُ عِلْمُهما به.

د. والأَوْلَى أن يكُونا مِن أهلِهما؛ لأمرِ اللَّه تعالى بذلك، ولأنَّهما أشْفَق وأعلمُ بالحالِ، فإن كانا مِن غيرِ أهلِهما جازَ؛ لأنَّ القرَابةَ ليست شرطًا في الحُكْمِ ولا الوكالةِ، فكان الأمرُ بذلك إرْشادًا واسْتِحْبابًا. المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ – 1997 م، (10/265-266). (بتصرف يسير).

([33]) الفرقى بالخلع من جانب الزوجة، والطلاق من جانب الزوج.

‌‌الخُلع شرعاً: إزالةُ ملك النكاح المتوقفة قبولُها بلفظ الخلع أو ما في معناه. التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407 هـ – 1986 م)، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003 م، (ص89).

قال ابن منذر:(قال الله، عز وجل: ]وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا[ ، [سورة البقرة: 229]، وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ). الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى لدار المسلم، 1425 هـ – 2004 م، (88/422).

-الطلاق شرعاً: إزالة ملك النكاح. التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407 هـ – 1986 م)، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003 م، (ص136).

([34]) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م، ص206.

([35]) من تلك الأمراض الرتق والقرن، فمجانبة الزوجة حال اتصافها بهذه الأمراض لا يُعد نشوزاً. جاء في حاشية الشرقاوي على شرح التحرير وعلى هامش الشرح تقرير الفاضل السيد مصطفى الذهبي، عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي، الطبعة الثالثة، ما نصه:(…وإن قام بهن عذر حسي كمرض ورتق وقرن أو شرعي كحيض لا نشوز…) ، (2/312).

([36]) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال – أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبد الله ومحمد الصالح الراشد، بدون تاريخ طبع، (5/210-211).

([37]) مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003 م، (4/414).

([38])  مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وساعده: ابنه محمد وفقه الله، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة – السعودية، 1425 هـ – 2004 م، (28/203-205)؛ الهجر في الكتاب والسنة أو إضاءة الشموع في بيان الهجر الممنوع والمشروع، مشهور حسن محمود سلمان، دار ابن عفان، دار ابن القيم – القاهرة – الرياض، الطبعة الأولى-1432هـ-2011م، (ص7).

([39]) جاء في: تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: (الأولى، 1417 هـ – 1997 م)، (الثانية، 1425 هـ – 2004 م)، ما نصه: (…وكيع صديقه حفص بن ‌غياث البجلي. فلما ولي حفص القضاء ما كلمه وكيع حتى مات…)، (13/481).

*يتضح مما سبق: بأن وكيعاً هجر صاحبه عندما ولي القضاء، إما مخافة الافتتان به في الدين والدنيا، أو مخافة الافتتان به بسلطانه، أو ماله.

([40]) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: (من 1404 – 1427 هـ)، الأجزاء 1 – 23: الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت، الأجزاء 24 – 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر، الأجزاء 39 – 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة، (40/289).

([41]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (2/343)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، (2/343)؛ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير وعلى هامش الشرح تقرير الفاضل السيد مصطفى الذهبي، عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي، الطبعة الثالثة، ، (2/317)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال – أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبد الله ومحمد الصالح الراشد، بدون تاريخ طبع، (5/209).

([42]) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م، ص177.

([43]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم الحديث:(4898)، (5/1994).

([44]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب: باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، رقم الحديث:(3065)، (3/1182).

([45]) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ)

الطبعة: الأولى 1327 – 1328 هـ، الأجزاء 1 – 2، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 – 7، مطبعة الجمالية بمصر وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (4/23)؛ )؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، (2/343)؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1994 م، (4/428)؛ المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ – 1997 م، (10/263).

([46]) انظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م، (2/242)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، (2/343-344)؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1994 م، (4/427-428)؛ المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ – 1997 م، (10/263-264).

([47]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني [ت 977 هـ]، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1994 م، (4/429)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال – أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبد الله ومحمد الصالح الراشد، بدون تاريخ طبع، (5/211).

([48]) جاء في حاشية الشرقاوي على شرح التحرير وعلى هامش الشرح تقرير الفاضل السيد مصطفى الذهبي، عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي، الطبعة الثالثة، ما نصه:(…والخروج عن الطاعة يشمل خروج الزوجة عن طاعة الزوج وعكسه وإن لم يشتهر اطلاق النشوز في حق الرجل…) ، (2/312).

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !