العدد الثالث عشرالمجلد الرابع 2021

الحقيقة والمجاز في الاحكام الأصولية

إعـداد

آمنة بنت علي بن حسين الشهراني

جامعة ام القرى

معرف الوثيقة الرقمي : 2021312

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[1].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُـمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾[2].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾[3].

أما بعد؛

فإن العبد قد كلفه الله تعالى بالعبادات التي يقوم بها بقلبه وبدنه وبلسانه، وقد شرعها وبينها في كتابه العزيز وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب على العبد أن يتعلمها ويكون على علم بما يصح منها وبما لا يصح منها، فقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عالمًا بأمور دينه، فعن معاوية رضي الله عنه أنه كان خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مـن يرد الله بـه خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله»[4]، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية والتزكية والخيرية في التعلم والفقه في الدين حتى يصل المرء إلى الدرجات العلى من العمل والاجتهاد في العمل على الصواب والخير والبر والمعروف، وجعل الله تعالى هذه العبادات التي كلف المرء بفعلها والقيام بهـا من الأقوال والأفعال بالجوارح والاعتقاد بالقلب أحكامًا مختلفة في قدرها وقوتها وأجرها وثوابها وعقابها، واتخذ الفقهاء والعلماء من الأحكام التي فرضها الله تعالى على عباده في نصوص القرآن والسنة على لسان نبيه محمـد صلى الله عليه وسلـم أحكامًا وضعية وضعوها من أجل أن يعرف العبد متى يتم التكليف بالأحكام التكليفية، فكانت هذه الأحكام تكميلًا لأحكام أخرى كلف العبـد بها من الله تعالى، وكان في هذه الأحكام مسائل منها الحقيقة والمجاز، منها ما يحمل على أصله ويصرف إلى غير الأصل الذي هو عليه من خلال تعلقه بأمر آخر طارئ عليه في أصله فيصرف من الحقيقة التي هو عليها إلى المجاز الذي يدخل عليه وليس بأصل له في شيء من الأشياء، فأردت أن أجمع بحثًا يتكلم عن الحقيقة والمجاز في الأحكام التكليفية والوضعية.

أهمية الموضوع:

وتظهر أهمية الموضوع في أهمية الأحكام التكليفية، فلمـا كان العبد مكلفًا بأفعال أو أقوال فكيف يعرف ما كلف من الأحكام من حيث الوجوب والاستحباب والحظر والكراهة؟ فكان الموضوع مهمًا من ناحيـة معرفة الأحكام التكليفية والوضعية التي تتعلق بفعل العبد المكلف من رب العالمين، وكان من ضمن الأهمية في الموضوع الحقيقة والمجاز في الأحكام التكليفية والوضعية من أجل أن يظهر فيهم الحكم الحقيقي لكم واحـد منهم، والحكم المجازي لكل واحد منهم، فأهمية الموضوع تظهر في أهمية الحقيقة والمجاز في بيان الأحكام التكليفية والوضعية.

أهداف الموضوع:

وتهدف الدراسة إلى:

  1. إفادة المكتبة الإسلامية بهذا البحث.
  2. بيان وإظهار الحقيقة في الأحكام التكليفية.
  3. كيفية جريان الحقيقة في الأحكام الوضعية.

أسئلة البحث:

ما هي الأحكام التكليفية؟

ما هي الأحكام الوضعية؟

ما المراد بالحقيقية في الأحكام الشرعية؟

منهجية البحث:

وقد اتخذت في بحثي منهجًا في نقاط:

الأول: أجمع التعريف لكل مبحث ومطلب أبحث فيه وأذكره في بحثي.

الثاني: أذكر ما كان من الحقيقة في الأحكام التكليفية والوضعية.

الثالث: أذكر الخلاف بين العلماء في هذا الأمر مع ذكر دليل كل فريق.

الرابع: أعز الآيات إلى السور وإلى أرقام الآيات في السور.

الخامس: أخرج الأحاديث من مصادرها، إذا كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذكرهما أو بذكر أحدهما، وإذا كان خارج الصحيحين أخرجه من مصدره من الكتب الستة وأحكم على الحديث بذكر كلام الأئمة المتقدمين.

السادس: أعز الأقوال في المسائل إلى مصادرها الأصلية.

السابع: أقوم بالترجيح بين الأقوال في الحقيقة والمجاز في الأحكام والتكليفية والوضعية عن طريق ذكر الدليل الذي يرجح الأقوال.

الخطة: الحقيقـة والمجاز في الأحكام التكليفية:(المفروض حذفها)،وينبغي كتابة تمهيد عن تعريف الحكم وتقسيمه إلى تكليفي ووضعي وتعريف كل قسم منهما في الاول قبل الدخول في صلب البحث ، وكذلك تعريف الحقيقة والمجاز في الاول

الخطة: الحقيقة والمجاز في الأحكام التكليفية والوضعية، وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالحكم وتقسيمه إلى تكليفي ووضعي.

المطلب الثاني: التعريف بالحقيقة.

المبحث الأول: الحقيقة والمجاز في الأحكام التكليفية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الحقيقة والمجاز في الواجب.

المطلب الثاني: الحقيقة والمجاز في المندوب.

المطلب الثالث: الحقيقة والمجاز في المباح.

المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز في المكروه.

المطلب الخامس: الحقيقة والمجاز في المحرم.

المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز في الأحكام الوضعية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الحقيقة والمجاز في السبب.

المطلب الثاني: الحقيقة والمجاز في الشرط.

المطلب الثالث: الحقيقة والمجاز في الرخصة والعزيمة.

المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز في الصحيح.

المطلب الخامس: الحقيقة والمجاز في الفاسد.

لمـاذا لم تكمل الحقيقة والمجاز في باقي اقسام الحكم الوضعي؟

الجواب: لأن البحث قد بلغ عدد الصفحات المتفق عليها، لو أردتَ الزيادة نزيد لك المانع.

التمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالحكم وتقسيمه إلى تكليفي ووضعي.

الحكم ينقسم إلى قسمين: الأول: الحكم التكليفي، والثاني: الحكم الوضعي[5].

الحكم في اللغة هو: القضاء، ومنه قوله تعالى: {واصبر لحكم ربك}[6]، أي: لقضاء ربك[7].

الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى لعباده إما بالفرض والإيجاب أو الندب والاستحباب أو التخيير بين الفعل والترك[8].

الحكم الوضعي هو: ما وضعه العلماء من الأحكام من أجل التمييز بين الأحكام التكليفية[9].

المطلب الثاني: التعريف بالحقيقة.

الحقيقة في اللغة: ما يكون عليه الأمر في الواقع[10].

الحقيقة في الاصطلاح: استعمال اللفظ لما له في الأصل والواقع[11].

المبحث الأول: الحقيقة والمجاز في الأحكام التكليفية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الحقيقة والمجاز في الواجب.

الحقيقة لغة: ما يصل الأمر إليه من أصله وعدم وجود الأمر مخالفًا لأصله[12].

واصطلاحًا: يطلق ويراد به الأمر على ما هو موجودًا به في الواقع، ومنه حقّ الشيء إذا ثبت[13].

المجاز لغة: هو مصدر جوّز، والمراد به الانتقال والتعدي من معنى أمر إلى معنى أمر آخر يليق به عن طريق قرينة متعلقة به وليس هو أصله[14].

واصطلاحًا: نقل الأمر من أصله إلى معنى مناسب له غير أصله الذي يعمل عليه[15].

الواجـب لغة: الساقط، ومنه قوله تعالى: {وجبت جنوبها}[16]،  أي: سـقطت على الأرض، وقيل: اللازم، ومنه قوله: أوجبت عليك، أي: ألزمتك بالأمر[17].

واصطلاحًا: ما كان مأمورًا به من الشارع وكلّف به العبد على وجه الحتم والإلزام بالقيام به[18].

والحقيقة والمجاز في الأمر إنما تشمل مسائل منها:             

المسألة الأولى: فعل الواجب ترك ونهي عن ضده أم لا؟

المذهب الأول: عند الأحناف[19] والمالكية[20] والشافعية[21] والحنابلة[22] أن الواجب نهي عن ضده.

استدلوا: أن ألفاظ الوجوب وصيغ الوجوب تدل على ترك الضد له للواجب، فقول: افعل كذا، تدل على ترك الضد له، فلو قال السيد لعبده: افعل الخير دليل على ترك الشر، وقول السيد لعبد: اجمع المال، دل  على النهي عن ترك المال الذي عنه الناس[23].

المذهب الثاني: عند المعتزلة[24] أن الواجب ليس نهيًا عن ضده.

استدلوا:

أنه لا دليل يدل على وجود نهي عن ضد الواجب المأمور به، فكان الأصل عدم النهي عنه؛ لأن النهي لم يثبت بالدليل[25].

الحقيقة في هذه المسألة:

فالحقيقة والأصل في هذه المسألة أن الواجب يكون نهيًا عن ضده، ولو كان ضده هذا واحدًا من شيئين أو أكثر من شيئين؛ لأن الأصل في الواجب نهي عن ضده.

المطلب الثاني: الحقيقة والمجاز في الندب.

الندب في اللغة: الأثر في الجلد، وقيـل: سريع النهوض، وقيل: الخفة في الشيء، وقيل: الخطر، وقيل: الأمر الخفيف[26].

الندب في الاصطلاح: ما طلب الشارع فعله من المكلف به بغير أن يحتم الفعل أو يلزم به المكلف[27].

هل للندب صيغ تدل عليه أم ليس له صيغ تدل عليه؟

المذهب الأول: عند الأحناف[28] أن المندوب صيغه صيغ الأمر.

واستدلوا:

أن المنـدوب إنما هو مأمور به من الله تعالى؛ لأن الذي لم يأمر به المباح والمكروه والمحرم، والمندوب تابع للواجب في الأمر به من الشارع، فكلاهما يثاب على فعله، وقد قال الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63]، فقد حذر الله تعالى من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره؛ لأن الأمر إنما يكون فيه الواجب والندب، ولم يفرق الله تعالى بينهما، فدل على أن المندوب من صيغه صيغ الأمر[29].المذهب الثاني: عند المالكية[30] والشافعية[31] والحنابلة[32] لا صيغ تدل عليه وإنما يعرف بسياق الكلام أو بشروطه أو بوصفه في السياق لا عقاب على فعله ولا أمر بفعله.

استدلوا: بأن الندب إنما كان بين الواجب والمنهي عنه، فكان للعبد فيه ثواب وليس عليه في تركه عقاب، وأن الندب إنما ترجح فعله على تركه ولو تركه لا شيء عليه من العقاب أو العذاب أو الوزر[33].

الحقيقة في صيغ الندب:

والحقيقة في هذه المسألة أن الندب إنما يعرف بالسياق، وأن صيغه قد تكون صيغ الأمر أو غير صيغ الأمر، وهذا يكون ظاهرًا في السياق والقرائن التي تكون مع الصيغة في الخطاب.

المسألة الثانية: المندوب مأمور به أم غير مأمور به.

المذهب الأول: عند الأحناف[34] والمالكية[35] والحنابلة[36] أن المندوب مأمور به من الشارع.

استدلوا: أن الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أمرا بالندب ندبًا، أي: على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الإلزام مثل الواجب، فالعبد فيه مأمور بالفعل سواء كان هو مخير في الفعل أم لا، وأن الواجب والندب اشتركا في صيغة الأمر بلفظ: افعل أو غيرها، فكان الندب مأمورًا به[37].

المذهب الثاني: عند الشافعية[38] أن المندوب غير مأمور به.

استدلوا:

إن النـدب غير مأمور به؛ لأن الندب إنما يرغب في فعله ولا يأمر بفعله، عـن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه[39]، فلو كان الندب مأمورًا به؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالرجوع إلى مغيث، ولكن النـبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بهذا الأمر فدل على أن النـدب لم يكن مأمورًا به على الإطلاق، ولـو كان المندوب مأمورًا به؛ لكان كل من ترك مندوبًا إنما يعد عاصيًا لله تعالى غير طائع لرب العالمين، ولكن من ترك المندوب لا يقال له: عاصيا مما يدل على أنه غير مأمور به بحال [40].

الحقيقة في الأمـر بالندب: فالحقيقة في الندب أنه غير مأمور به مثل الأمر بالواجب، ولكن الندب أمر الشارع به على وجه الترغيب والمسارعة إليه، وليس أمرًا بحتم أو إلزام، ولكن العبد يرغب في فعله والقيام به من أجـل طلب الأجر والثواب المتعلق بفعله، أما الذي أمر به على الحتم والإلزام فهو الواجب.

المطلب الثالث: الحقيقة والمجاز في المباح.

المباح في اللغة: ضد المحظور، وقيل: إباحة فعل وقول الشيء[41].

وفي الاصطلاح: ما كان فعله وتركه سواء، فخير الشارع المكلف بين الترك والفعل ولم يكلفه بأحدهما[42].

المسالة الأولى: الحقيقة في المباح هي هل المباح ترك الحرام أم فعل ما هو مخير في فعله وتركه؟

المذهب الأول: عند الأحناف[43] أن المباح ترك الحرام.

واستدلوا:

بأن المبـاح هذا إنما هو ترك الحرام؛ لأن الحرام متعلق في الفعل بالمباح في أكثر الأفعال، فكان لزامًا ترك الحرام من أجل استمرار المباح، فكان المباح هنا ترك الحرام[44].

المذهب الثاني: عند المالكية[45] والشافعية[46] والحنابلة[47] أن المباح ليس أمرًا بترك الحرام.

استدلوا:

أن ترك الحرام يحتاج إلى أمر، وأن المباح إنما يكون من خلال التخيير بـين الفعل والترك ولا دخل له بالأمـر والنهي؛ ولأن المباح غير مأمور به وغير منهي عنه بحال من الأحوال، وترك الحرام واجب والمبـاح ليس بواجـب، وإذا كان الفعل المباح واجبًا فقد خرج من الإباحة إلى الوجوب في التكليف، فلم يعد يسم ولم يعد مباحًا لا اسمًا ولا حقيقة[48].

الحقيقة في المباح ترك للحرام:

فالحقيقة أن المباح ليس ترك الحرام، وأن المباح مغاير لترك الحرام؛ لأن المباح إنما يكون في شيء غير مأمـور به وغير منهي عنه، أما ترك الحرام فهو متعلق بأمر منهي عنه، والمباح للتخيير بين الفعل والترك.

المسألة الثانية: المباح مأمور به أم لا؟ 
المذهب الأول: عند الأحناف[49] والمالكية[50] والشافعية[51] والحنابلة[52] أن المباح غير مأمور به.

استدلوا:

أن المباح إنما يخير العبد فيه بين الفعل والترك، فكان الفعل والترك فيه سواء لا فرق بينهما بحال، فلو كان الأمـر بالفعل يدخل فيه المباح ما كان العبد مخيرًا فيه، وكان المباح يدخل فيه الأجر والثواب، والمباح لا يدخل فيه أجر ولا ثواب[53].

المذهب الثاني: عند المعتزلة[54] أن المباح مأمور به.

استدلوا:

أن المباح إنما أمر به أمرًا أقل من الوجوب ومن الندب، فكان المباح غير الوجوب وغير الندب[55].

الحقيقة في الأمر بالمباح:

الحقيقة أن المبـاح غير مأمور به؛ لأن العبد فيه مخير بين الفعل والترك، ولم يتعلق بفعله ثواب أو بتركه عقاب، ولم يظهر من فعله مدح أو من تركه ذم، فكان هذا دليلًا على أن المباح غير مأمور به.

المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز في المكروه.

المكروه لغة: مبغوض[56].

واصطلاحًا: ما كان التكليف فيه من الشارع للمكلف بالترك بغير حتم ولا إلزام[57].

والحقيقة في المكروه فيه مسألة واحدة وهي: المكروه قبيح أم لا؟

المذهب الأول: الأحناف[58] أن المراد من المكروه القبيح الذي تركه أولى من فعله.

واستدلوا: أن الترك للشيء ولو كان بغير حتم على تركه ونهي على تركه إنما يدل على القبح لما نهي عن فعله أو الاقتراب منه؛ لأن القبيح لا يقبل منه[59].

المذهب الثاني: عند المالكية[60] والشافعية[61] والحنابلة[62] أن المكروه لا يدل على قبحه.

واستدلوا: بأن المكروه لا يحمل عليه اللوم ولا يكون في فعله مذمة ولا معرة ولا عقاب ولا عذاب على فعل المكروه، وأن المكروه نهي عنه من أجل التنزيه عن فعله والإتيان به لا من أجل أنه قبيح، والمكروه إنما يدل على ترك الأولى لا يدل على ترك التحريم القبيح الذي يقع تحت الملامة والذم[63].

الحقيقة في قبح المكروه وعدمـه: الحقيقة في المكروه أنه لا يدل على قبح ما كره من الأمور، وإنما يدل على التنزه عنه؛ لأن القبح يدل على التحريم وعلى الترك بالحتم والإلزام بالترك، فكانت الحقيقة هي التنزه وليس القبح.

المطلب الخامس: الحقيقة والمجاز في المحظور.

المحظور في اللغة: المنع، ومنـه قوله تعـالى: {وما كان عطاء ربك محظورًا}، أي: ممنوعًا، وقيل: التحريم[64].

وفي الاصطلاح: هو ما كلف الشارع العبد فيه بالترك بالحتم والإلزام، ولا يصح من العبد فعله بحال إلا في الضرورة[65].

والحقيقة والمجاز في النهي والتحريم والحظر تشـمل على مسائل هي:

المسألة الأولى: هل المنهي عنه معدومًا أم موجودًا ونهي عن بعضه أو عنه كله؟

ولقـد اختلف المعتزلة مع علماء المذاهب الفقهية على أن المنهي عنه معدوم مـن الأصل، واتفقت المذاهب على أن المنهي عنه موجود في الأصل ولكن منع من فعل أو تناول بعضه أو تناوله كله.

قول المعتزلة: أن النهي عن الشيء إنما يدل على أن الشيء معدوم وغير موجود في الحقيقة، ولو كان موجودًا لكان النهي غير صحيح، وكما أن الأمر بالشيء يدل على وجوده وحضوره في الأصل والحقيقة، فإن النهي عن الشيء يدل على انعدامه وعلى أنه غير حاضر وموجود بالحقيقة[66].

وقد رد عليهم المذاهب الفقهية وأصحابها بأن قولهم منكر وباطل وغير صحيح، والصواب أن النهي إنما ترك بعض الشيء المنهي عنه أو ترك كله، ولو كان النهي يدل على الانعدام والانقطاع وعدم الوجود والحضور ما كان هناك فائدة من النهي عن الشيء من البداية؛ لأنه قد تم إثبات انعدامه، وأن أصل النهي والمنع من الشيء يدل على أنه حاضر وموجود؛ لأن النهي متعلق بالترك للفعل أو القول وغير متعلق بذات الأمر المنهي عنه، وذلك موجود في قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة} [البقرة: 35]، فالله تعـالى نهى عن الشجرة وهي موجودة وغير معدومة، ونهى عن المحرمات التي هي موجودة وغير معدومة، فلو كانت معدومة فما الفائدة من النهي عنها؟ الجواب: لا شيء، فكان النهي عنها فاسدًا ولا حاجة له، وعبثًا لا فائدة منه[67].

الحقيقة في النهي يدل على وجود المنهي عنه:

والحقيقة في النهي عن الشيء أنه موجود في الحقيقة والأصل، ولو كان معدومًا ما كان الشارع ينهى عنه أبدًا بحال؛ لأن المعدوم لا وجود له في الأصل والواقع فلا ينهى عنه، أما الموجود فله وحقيقة في الواقع فينهى عنه أو يأمر به.

المسألة الثانية: النهي عن الشيئين يكن على سبيل التخيير أم  يكون على سبيل الجمع بينهما.

المذهـب الأول: النهي عن الشيئين فأكثر إنما يدل على الجمع بين الأمور التي تم النهي عنها كلها، وقد قال به الأحناف[68] والظاهرية[69] والمعتزلة[70].

واستدلوا بأدلة منها:

أن أدلة الجمع بين الشيئين المنهي عنهما إنما يفيدان أمرًا جديدًا وهو العطف بين المنهي عنه من الأشياء سواء كان المنهي عنه اثنين أو أكثر من اثنين، فقال الله تعالى: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون}[الصافات: 147]، أي: ويزيدون، وقال تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24]، أي: لا تطع الآثم والكفور، فنهى عن الطاعة للاثنين بالتساوي بينهما في التحريم والمنع بحرف العطف {أو}، ومنـه قوله لعبده: لا تدخل هذه الدار وهذه الدار، أفاد النهي عن هاتين الدارين بعدم دخولهما معًا أو كل واحدة على انفراد في الدخول[71].

المذهب الثاني: أن النهي عن الشيئين فأكثر إنما يدل على التخيير بين المنهي عنه، وهو قول المالكية[72] والشافعية[73] والحنابلة[74].

وقد استدلوا بأشياء:

أن قوله تعالى{عذرا أو نذرا}[75]، إنما أفاد التخيير بين العذر أو النذر، ولم يشمل المعنى الجمع بين هاتين الأمرين، فحرف {أو} أفاد التخيير بينهما ولم يفد الجمع بينهما، وقوله تعـالى لموسى وهارون في شأن فرعون: {لعله يتذكر أو يخشى}[76]، أي: لعله يفعل واحدة من الاثنين التذكرة بالموعظة التي بلغها موسى وهارون له أو الخشية من الله تعالى، فكان المراد من حرف {أو} التخيير بين التذكرة أو بين الخشية من الله تعالى[77].

الحقيقة في النهي عن الشيئين:

والحقيقة أن النهي عن الشيئين أو أكثر في خطاب واحد إنما هو نهي يشمل  كل المنهي عنه، ولا يكون نهيًا عن شيء دون الآخر.

المسألة الثالثة: النهي يفيد الكرار أم لا؟

لقد اتفق الأحناف والمالكية[78] والشافعية[79] وبعض الحنابلة[80] على أن النهي لا يفيد التكرار لترك المنهي عنه.

واستدلوا:

أن النهي إذا تعلق بصفة إنما يتكرر كلما تكررت الصفة، وإذا كان معلقًا على شرط يكرر إذا تكرر الشرط، وهذا معلوم وظاهر المعنى المراد، فإذا قال السيد لعبده: كلما دخلت الدار ضربتك، يتكرر الضرب عند دخوله الدار، أما إذا كان النهي لم يتعلق بشرط ولا بصفة معينة فإن هذا النهي لا يدل على التكرار أبدًا، إنما يدل على ترك الفعل مرة واحدة، إلا إذا كان هناك دليل يدل على التكرار في النهي والترك للفعل أو القول، فقال تعالى: { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون }[81]، فهذا متعلق بوصف يتكرر بتكرر الوصف[82].

وانفرد الحنابلة على أن النهي يفيد التكرار[83].

واستدلوا بأمرين:

الأول:  أن الأمر إنما يحمل على التكرار فكان النهي مشتركًا معه في هذا الأمر لا محالة. الثاني: أن النهي إنما  يدل  على الدوام  والتكرار في  الترك للمنهي عنه؛ لأن النهي إذا لم يترك ولم ينهَ عنه كان العبد المكلف آتيًا به لا محالة[84].

الحقيقة في تكرار النهي:

فالحقيقة أن النهي يقتضي التكرار؛ لأن العبد الذي كلف بالترك إذا لم يكن الترك يتكرر معه سواء كان المنهي عنه علق بشرط أم لم يعلق أو علق بصفة أو لم يعلق، فإن العبد إذا لم يترك المنهي عنـه                          كان آتيا له فاعـلًا له، وهذا لا يعـد تركًا للفعل المنهي عنه، فكان الترك للمنهي عنه إنما يدل على التكرار حتى يكون صاحبه الذي كلف أن يتركه تاركًا له.

المسألة الرابعة: النهي يفيد فساد المنهي عنه.

المذهب الأول: وانفرد الأحناف[85] والمالكية[86] وأكثر الشافعية[87] والحنابلة[88] (أن النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه في الحقيقة وفي ذاته.

واستدلوا:

بقوله الله: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا}[89]، فالله تعالى إنما أباح البيع فدل على صحته، وحرم الربا فدل على فساده، وعن عائشة عـن النبي صـلى الله عليه وسلم قال: “من عمل عملا ليس عليـه أمـرنا؛ فهو رد”[90]، إنما دل الكلام في هذا الموضع على أن المراد من النهي عن البدعة فسادها وضررها على المجتمع كله، فكان النهي عنها يقتضي فسادها، والنهي ظاهره يحمل المفسدة التي لا ترجى منه على أي سبيل كان وإنما يكون الأمر بالشيء؛ لأنه يحمل الصلاح والمنفعة لمن أمر به، وكذلك المنهي عنه ينهى عنه؛ لأنه يحمل المفسدة والضرر لمن أمر بتركه، فالمنهي عنه فاسد بنفسه[91].

المذهب الثاني: انفرد المعتزلة[92] على أن النهي عن الشيء يدل على فساده من جهة اللسان لا من جهة حقيقته وذاته.

واستدلوا:

بأن النهي إنما لا يدل على الفساد؛ لأن الله تعالى يفعل الأصل للعباد ولو كان النهي يقتضي الفساد ما كان الله تعالى يوجده في الحياة للناس؛ لأن فساده يضر بالناس[93].

الحقيقة في فساد المنهي عنه:

فالحقيقة في المنهي عنه أن يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي لذاته لا لشيء آخر طارئًا عليه.

المسألة الخامسة: النهي عن الشيء أمر بضده.

لقد صح عند الأحناف[94] والشافعية[95] والحنابلة[96] أن النهي عن الشيء أمر بضده.

واستدلوا:

إذا قال السيد لعبده لا تتحرك، فيكون أمرًا بالسكون في حاله في القيام أو القعود أو غيرهما، أما إذا كان للنهي أضدادًا كثيرة فإن النهي يشمل أحدهما لا محالة، فإذا قال السيد لعبده لا تقم؛ فإنه يدل على واحدة من أضداده ارقد أو اجلس، وأن النهي إنما كان لقبح الفعل المنهي عنه، وكان أمرًا لما هو ضد له في الترك، وقال الله تعالى: {وينهى عن الفحشاء والمنكر}[97]، فكان الأمر هنا إنما يدل على فعل الضد من المنهي عنه، فقد أمر العبد في هذا الكلام بالبر والقول الحسن؛ لأن الله تعالى نهى عن الفحش ونهى عن المنكر[98].

وانفرد المالكية[99] بأن النهي عن الشيء لا يدل على الأمر بضده.

واستدلوا:

بأن النهي لا يدل على الأمر بضده؛ لأن الأمر بالشيء يحتاج إلى دليل وبينة حتى يتم الأمر به ، وحتى يصير الأمر بالشيء بغير دليل إنما هذا يحتاج إلى دليل منفرد يدل عليه[100].

الحقيقة في النهي هل هو أمر بضده أم لا؟

فالحقيقة في النهي عن الشيء أنه أمر بضده؛ لأن النهي عن الشيء يدل على فعل الضد له.

المسألة (السادسة): النهي عن الشيء يقتضي التحريم أم الكراهة.

عند الأحناف أن النهي يقتضي الكراهة.

وعند المالكية[101] والشافعية[102] والحنابلة[103] والظاهرية[104] يقتضي التحريم.

واستدلوا:

قال الله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا}[105]، فكان الترك للنهي الذي يهنى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على فساد المنهي عنه ويدل على التحريم؛ لأنه يتركه تركًا أكيدًا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا”[106]، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الترك لما نهى عنه دليلًا على التحريم لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الأفعال والأقوال، والعبد إذا فعل الشيء المحرم إنما يستحق العقاب والذم والملامة، ولا يستحق أحد هذه الأشياء مـن العقاب والملامة والذم إلا إذا وقع في المحرم الذي يقتضي التحريم؛ لأن المكروه لا يستحق فاعله العقاب، ولا يستحق فاعله الذم والملامة[107].

الحقيقة في التحريم والكراهة للمنهي عنه:

فالحقيقة أن النهي عن الشيء يدل على تحريمه ولا يدل على الكراهة في فعله إلا إذا كان هناك قرينة تدل على الكراهة.

المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز في الأحكام الوضعية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الحقيقة والمجاز في السبب.

السبب في اللغة: هو الحبل، والجمع أسباب، وسمي بذلك؛ لأن الحبل تقضى به حوائج كثيرة للعرب، فألقوا على الحبل السبب، والمراد: أن السبب ما يقضى به الحوائج، وفلان بينه وبين فلان سبب أي: أمرًا يصل به إليه[108].

وفي الاصطلاح: إذا وجد يوجد بوجوده الفعل، وإذا رفع يرفع برفعه الفعل، وقيل: ما يقدر به العبد أن يصـل غيره من الأشياء، ومنه قوله تعالى: {فأتبع سببا}[109]، أي: أخذ سببًا توصل به إلى ما يريد من بناء السد على القوم[110].

والحقيقة في السبب: أن العلة هي السبب أم السبب غير العلة؟

المذهـب الأول: عند الأحناف[111] والمالكية[112] والشافعية[113] والحنابلة[114] والمعتزلة[115] والظاهرية[116] أن العلة والسبب متباينان.

واستدلوا:

بأن السبب قد يكون موجودًا والفعل غير موجود، أما العلة فلا توجد إلا إذا وجد الفعل أو وجد معلولها، فلا يوجد حرارة إلا إذا وجد شمس أو نار موقدة، فالحرارة علة لوجود الشمس ولوجود نار موقدة، أما السبب فقد يوجد ولا يوجد مسببه، فقد يوجد السحابة التي هي سبب المطر، ولا يوجد معها مطر في حال من الأحوال، والعلة أخذت من ثلاثة أشياء: الأول: العلة العقلية، الثاني: الباعث على الأمر والفعل يسمى علة، الثالث: العلة اسم للمريض أو للمرض الذي أصاب المريض، وهؤلاء لا يطلقوا على السبب، ولا يشتق السبب منهم بحال، والعلة توجد بعد وجود معلولها، أما السبب يتحقق قبله، والسبب يتكرر والعلة لا تتكرر[117].

المذهب الثاني: انفرد المناطقة[118] أن العلة والسبب شيء واحد.

واستدلوا:

بأن بين العلة والسبب ترادف في المعنى، فيطلق العلة على السبب والسبب على العلة ولا حرج في هذا، فالحقيقة أن السبب والعلة واحد في المعنى[119].

الحقيقة في تباين العلة والسبب:

والحقيقة أن العلة والسبب بينهما تباين فالسبب قد يوجد والفعل غير موجود، أما العلة لا توجد إلا إذا كان الفعل موجودًا، فيطلق السبب على العلة أو تطلق العلة على السبب مجازًا لا غير.

المطلب الثاني: الحقيقة والمجاز في الشرط.

الشرط في اللغـة: أوائل كل شـيء، وقيل: العلامة والأمارة، ومنه قوله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها}[120]، وقيل: ما كان يعرض للبيع من الإبل وما شابه، والجمع شرط بضم الشين المعجمة[121].

وفي الاصطلاح: إذا عـدم وانتفى انتفى به الفعل، وإذا وجد لا يلزم وجود الفعل بوجوده؛ لأن تأثيره في الانعدام وليس الوجود[122].

الحقيقة في الشرط والسبب.

المذهب الأول: عند الأحناف[123] والمالكية[124] والشافعية[125] والحنابلة[126] السبب غير الشرط.

واستدلوا:

أن الشرط إنما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، أما السبب إذا وجد يوجد بسبب وجوده وجود الفعل، عن أبي سعيد رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة»[127]، فالمال إذا لم يبلغ خمسة أواق، أي: مائتين درهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه ، حتى يحول عليه الحول عند ربه»[128]، فلم تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول عام هجريًا كاملًا ، فالغنى سبب والحول شرط، فبينهما تباين ، فلو وجد الحول ولم يوجد الغنى لا وجوب للزكاة على المرء[129].

المذهب الثاني: عند بعض الشافعية[130] أن الشرط والسبب لا فرق بينهما .

استدلوا:

بأن السبب والشرط اتفقا في التعريف، فكلًّا منهما إنما يراد به في المعنى: أن وجودهما يلزم به وجود الشيء، وعدمهما يلزم به عدم الشيء[131].

الحقيقة في تباين السبب والشرط:

والحقيقة في الشرط والسبب أن الشرط والسبب بينهما اختلاف وتباين، فليس الشرط كالسبب وليس السبب كالشرط، بل كل واحد منهما خلاف الآخر، فالشرط لا يلزمه من عدمه العدم.

المطلب الثالث: الحقيقة والمجاز في الرخصة والعزيمة.

الرخصة لغة: مصدر رخص، وهو الناعم اللين والسهل واليسير، وقيل: النزول والدنو، ومنه هذه سلعة قليلة الثمن، أي: ثمنها دنى إلى النزول[132].

الرخصة اصطلاحًا: تحويل الحكم الشرعي من أصله الذي عليه إلى حكم آخر أقل منه من أجل المصلحة أو دفع المضرة التي تأتي به على بعض الأفراد أو في بعض الأزمان[133].

العزيمة لغة: مصدر عزم وهو القصد، وقيل: عقد القلب بقوة ويقين، وقيل: ما يقرأ على الجن من الكلمات من أجل أن يتقرب إليه الساحر، والجمع عزائم، وقيل: الثبوت، ومنه قوله تعالى: {فنسي ولم نجد له عزما}[134]، أي: لم يجد الله تعالى لآدم قصدًا على فعل المعصية التي ارتكبها من أكل الشجرة وما شابه[135].

العزيمة اصطلاحًا: بقاء الحكم على ما هو عليه في الحقيقة والأصل الذي ثبت بالنص الشرعي من الكتاب والسنة، وعدم تغيره إلى ما هو أقل منه[136].

الحقيقة في الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية؟

المذهـب الأول: عند الأحناف[137] وبعض الشافعية[138] والحنابلة[139] أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الشرعية التكليفية.

استدلوا:

بأن الرخصة والعزيمة إنما هما من  صفـة الأحكام التكليفية فيشتركان معهم في نفس الحكم، فهما من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية، وقد دل على هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بذلك في كلامه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته “[140]، فدل كـلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرخصة والعزيمة إنما هما من أحكام الله تعالى التي حكم بها على العباد فكانت الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية [141].

المذهب الثاني:  عند المالكية[142] وبعض الشافعية[143] أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية.

استدلوا:

بأن الرخصة والعزيمة إنما هما من أوصاف الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا دليل على أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية التي وضعها العباد من الأدلة، وإنما الأحكام التكليفية التي وضعها الله تعالى ليست من الرخصة والعزيمة[144].

الحقيقة في الرخصة والعزيمة بين التكليف والوضع:

فالحقيقة أن الرخصة والعزيمة إنما يكونان من الأحكام الوضعية؛ لأن الله تعالى لم يجعلهما من التكاليف التي للعباد، وما هما إلا وصف للأحكام التكليفية فقط.

المطلب الرابع: الحقيقة والمجاز في الصحة.

الصحة في اللغة: ذهاب المرض وانتهائه، وقيل: ضد المرض[145].

وفي الاصطلاح: الفعل الذي استكمل كل شروطه وأركانه فصار صحيحًا يعمل به في مجاله[146].

الحقيقة في الصحة أنها من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية:

المذهب الأول: عند الأحناف[147] والمالكية[148] والشافعية[149] والحنابلة[150] أنها من الأحكام الوضعية.

استدلوا:

أن الصحة إنما تتعلق بالأحكام التكليفية فالواجب والمندوب والمكروه والمحظور والمباح وليس منها، فقد تجري على الأحكام التكليفية الصحة والفساد ولا يكون الصحة والفساد من الأحكام التكليفية[151].

المذهب الثاني: عند المتكلمين[152] أن الصحة من الأحكام التكليفية الشرعية.

استدلوا:

بأن الصحة والفساد إنما هما يتعلقان بالعبادات والمعاملات فكانا من الأحكام التكليفية، أما إذا كان الصحة والفساد من الأحكام الوضعية ما كان لها دخل في الأحكام التكليفية[153].

حقيقة الصحة بين الوضع والتكليف:

 فالحقيقة في الصحة أنها من أحكام الوضع وليس من أحكام التكليف؛ لأن الصحة تتعلق بالأفعال الواجبة والمحرمة والمندوبة والمكروه ولم تكن متعلقة بالخطاب التكليفي من الشارع للعباد بالفعل أو الترك.

المطلب الخامس: الحقيقة والمجاز في الفساد.

الفساد في اللغة: ضد الصلاح، وقيل: ذهاب المنفعة من الشيء، أو بوران الشيء، ومنه أفسد فلان ماله، أي: أضاعه أو أذهب منفعته في غير منفعة[154].

وفي الاصطلاح: هو الفعل الذي فقد شرطه أو ركنه فلم يصر صحيحًا كاملًا لشروطه وأركانه، وقيل: البطلان للفعل[155].

الحقيقة في أن الفساد والصحة مترادفان أم متباينان؟

المذهب الأول: عند الأحناف[156] والمالكية[157] والشافعية[158] أن الصحة والفساد متباينان.

استدلوا:

أن الصحة متعلقة باكتمال الشروط والأركان في العبادة، أما الفساد فهو يدل على اختلال في الشروط والأركان في العبادة أو في المعاملات مما يدل على التباين بين الصحة والفساد وأنهما على غير اتفاق في أمر واحد[159].

المذهب الثاني: عند الحنابلة[160] أن الصحة والفساد مترادفان.

واستدلوا:

أن الصحة والفساد يتعلقان بالأحكام التكليفية، فيكونان بمعنى واحد[161].

الحقيقة بين ترادف الصحة والفساد:

الحقيقة في الصحة والفساد أنهما متباينان غير متفقين في المعنى؛ لأن هذا يدل على خلاف هذا، فالصحة تدل على خلاف الفساد والعكس، فلا يكون بينهما إلا التباين.

الخاتمة تشمل على:

أهم النتائج:

ومن النتائج التي توصلت لها في بحثي:

  1. الأحكام التكليفية هي التي كلف الله تعالى بها العباد كلهم بالفعل أو الترك.
  2. الأحكام الوضعية علامات من الله تعالى استنبطها العلماء من جهة النظر والمطالعة.
  3. الحقيقة بقاء الأمر على ما هو عليه في الأصل والواقع.
  4. المجاز صرف الشيء من معناه الحقيقي إلى معنى آخر يصلح أن يطلق عليه بعلة ودليل.(هذه النتائج كلها محل نظر)

التوصيات:

وأوصي طلاب العلم والعلماء بأن يظهروا أوجه الحقيقة والمجاز في أصول الفقه وفي الفروع الفقهية من أجل معرفة ما يستعمل منها على سبيل الحقيقة وما يستعمل منها على سبيل المجاز، وأن يتبنوا هذا الأمر من أجل حاجة الأمة الشديدة والماسة لهذا الأمر.

قائمة المراجع:

  1.  الإبهاج في شرح المنهاج ، الناشر : دار الكتب العلمية –بيروت ، عام النشر : 1416 هـ – 1995 م، عدد الأجزاء : 3.
  2. الإحكام ابن حزم ، الناشر : دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، المحقق : الشيخ أحمد محمد شاكر ، قدم له : الأستاذ الدكتور إحسان عباس ، عدد الأجزاء : 8.
  3. الأصول السرخسي ، الردود والنقود (2/85)، الناشر : مكتبة الرشد ناشرون ، أصل هذا الكتاب : رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامية – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه 1415 هـ ، المحقق :  ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (جـ 1) – ترحيب بن ربيعان الدوسري (جـ 2) ، الطبعة : الأولى ، 1426 هـ – 2005 م ، عدد الأجزاء : 2.
  4. أصول الشاشي ، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، سنة النشر : ، عدد الصفحات : 394.
  5. أنوار البروق في أنواء الفروق ، الناشر :  عالم الكتب ، الطبعة : بدون طبعة وبدون تاريخ ، عدد الأجزاء : 4.
  6. إيضاح المحصول من برهان الأصول، الناشر : دار الغرب الإسلامي ، المحقق : د . عمار الطالبي ، الطبعة : الأولى ، عدد الصفحات : 532.
  7. البحر المحيط في أصول الفقه ، الناشر : دار الكتبي ، الطبعة : الأولى ، 1414 هـ – 1994 م ، عدد الأجزاء : 8.
  8. بذل النظر ، الناشر : مكتبة التراث – القاهرة ، حققه وعلق عليه : الدكتور محمد زكي عبد البر ، الطبعة : الأولى ، 1412 هـ – 1992 م ، عدد الصفحات : 708.
  9. البرهان في أصول الفقه ، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ، المحقق : صلاح بن محمد بن عويضة ، الطبعة : الطبعة الأولى 1418 هـ – 1997 م ، عدد الأجزاء : 2.
  10. بيان مختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، الناشر : دار المدني ، السعودية ، المحقق : محمد مظهر بقا ، الطبعة : الأولى ، 1406 هـ / 1986 م ، عدد الأجزاء : 3.
  11. التبصرة في أصول الفقه ، الناشر : دار الفكر – دمشق ، المحقق : د . محمد حسن هيتو ، الطبعة : الأولى ، 1403 هـ ، عدد الأجزاء : 1.
  12. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ، الناشر : دار الكتب الثقافية – الكويت ، المحقق : د . إبراهيم محمد السلفيتي ، عدد الصفحات : 211.
  13. التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه ، الناشر : دار الضياء – الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دولة قطر) ، المحقق : د . علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري ، أصل التحقيق : أطروحة دكتوراه للمحقق ، الطبعة : الأولى ، 1434 هـ – 2013 م ، عدد الأجزاء : 4.
  14. التعريفات الجرجاني، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ، المحقق : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، الطبعة : الأولى 1403 هـ -1983 م ، عدد الصفحات : 262.
  15. التقريب والإرشاد ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، المحقق : د . عبد الحميد بن علي أبو زنيد ، الطبعة : الثانية ، 1418 هـ – 1998 م ، عدد الأجزاء : 3.
  16. التقفية في اللغة ، الناشر : الجمهورية العراقية – وزارة الأوقاف – إحياء التراث الإسلامي (14) – مطبعة العاني –  بغداد ، المحقق : د . خليل إبراهيم العطية ، عام النشر : 1976 م ، عدد الصفحات : 709.
  17. تقويم الأدلة في أصول الفقه ، الناشر : دار الكتب العلمية ، المحقق : خليل محيي الدين الميس ، الطبعة : الأولى ، 1421 هـ – 2001 م، عدد الصفحات : 468.
  18. التلخيص في أصول الفقه، الناشر : دار البشائر الإسلامية – بيروت ، المحقق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري ، سنة النشر : ، عدد الأجزاء : 3.
  19. التمهيد في أصول الفقه ، الناشر : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي – جامعة أم القرى (37) ، المحقق : مفيد محمد أبو عمشة (الجزء 1 – 2) ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء 3 – 4) ، الطبعة : الأولى ، 1406 هـ – 1985 م ، عدد الأجزاء : 4.
  20. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت، المحقق : د . محمد حسن هيتو ، المحقق : د . محمد حسن هيتو هـ ، عدد الصفحات : 534.
  21. تهذيب اللغة، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ، المحقق : محمد عوض مرعب ، الطبعة : الأولى ، 2001 م ، عدد الأجزاء : 8.
  22. تيسير التحرير ، الناشر : مصطفى البابي الْحلَبِي – مصر (1351 هـ – 1932 م) ، وصورته : دار الكتب العلمية – بيروت (1403 هـ – 1983 م) ، ودار الفكر – بيروت (1417 هـ – 1996 م) ، عدد الأجزاء : 4.
  23. جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ، الناشر : رسالة علمية ، كلية الشريعة – جامعة أم القرى ، إعداد الطالب : ناصر بن علي بن ناصر الغامدي (رسالة ماجستير) ، إشراف : فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر ، عام النشر : 1421 هـ – 2000 م ، عدد الأجزاء : 2.
  24. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ، الناشر : مؤسسة الرسالة – لبنان – بيروت، المحقق : حققه وخرج أحاديثه : حسين إسماعيل الجمل ، الطبعة : الأولى ، 1418 هـ – 1997 م، عدد الأجزاء : 2.
  25. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، الناشر : مكتبة الرشد ناشرون ، المحقق : ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (جـ 1) – ترحيب بن ربيعان الدوسري (جـ 2) ، أصل هذا الكتاب : رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامية – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه 1415 هـ ، الطبعة : الأولى ، 1426 هـ – 2005 م ، عدد الأجزاء : 2.
  26. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  ، الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، المحقق : د . أَحْمَد بن محمَّد السراح ، د . عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ، أصل هذا الكتاب : رسالتا ماجستير ، الطبعة : الأولى ، 1425 هـ – 2004 م ، عدد الأجزاء : 6.
  27. روضة الناظر ، الناشر : مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة : الطبعة الثانية 1423 هـ – 2002 م ، عدد الأجزاء : 2.
  28. سنن أبي داود، الناشر : المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ، المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، عدد الأجزاء : 4.
  29. السنن الكبرى البيهقي، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنات ، المحقق : محمد عبد القادر عطا ، الطبعة : الثالثة ، 1424 هـ – 2003 م ، عدد الأجزاء : 10.
  30. 30. سنن الترمذي،  الناشر :  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، تحقيق وتعليق : أحمد محمد  شاكر (جـ 1، 2) ، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) ، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5) ، الطبعة : الثانية ، 1395 هـ – 1975 م، عدد الأجزاء : 5 أجزاء.
  31. شرح التلويح على التوضيح ، الناشر : مكتبة صبيح بمصر ، الطبعة : بدون طبعة وبدون تاريخ ، عدد الأجزاء : 2.
  32. شرح المعالم في أصول الفقه ، الناشر : عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، الطبعة : الأولى ، 1419 هـ – 1999 م ، عدد الأجزاء : 2.
  33. الصحاح تاج اللغة ، الناشر : دار العلم للملايين – بيروت ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة : الرابعة 1407 هـ‍ – 1987 م ، عدد الأجزاء : 6.
  34. صحيح ابن خزيمة، الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، المحقق : د . محمد مصطفى الأعظمي ، عدد الأجزاء : 4.
  35. صحيح البخاري، الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ، المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، الطبعة : الأولى ، 1422 هـ ، عدد الأجزاء : 9.
  36. صحيح مسلم، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ، المحقق : محمد فؤاد عبد الباقي ، عدد الأجزاء : 5.
  37. العدة في أصول الفقه ، الناشر : بدون ناشر ، الطبعة : الثانية 1410 هـ – 1990 م ، عدد الأجزاء : 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد.
  38. العين ، الناشر : دار ومكتبة الهلال ، المحقق : د . مهدي المخزومي ، د . إبراهيم السامرائي ، عدد الأجزاء : 8.
  39. الفصول في الأصول ، الناشر : وزارة الأوقاف الكويتية ، الطبعة : الثانية ، 1414هـ – 1994 م ، عدد الأجزاء : 4.
  40. قواطع الأدلة ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، المحقق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، الطبعة : الأولى ، 1418 هـ / 1999 م، عدد الأجزاء : 2.
  41. قواعد الأصول ومعاقد الفصول ومعه حاشية نفيسة: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي (ص 62)، الناشر : دار ركائز للنشر والتوزيع – الكويت ، دار أطلس الخضراء للنشر ، والتوزيع ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، المحقق : د . أنس بن عادل اليتامى ، د . عبد العزيز بن عدنان العيدان ، الطبعة : الأولى ، 1439 هـ – 2018 م ، عدد الصفحات : 199.
  42. الكافي شرح البزودي ، الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، المحقق : فخر الدين سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه) ، الطبعة : الأولى ، 1422 هـ – 2001 م ، عدد الأجزاء : 5 (في ترقيم مسلسل واحد).
  43. الكليات الكفوي ، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت ، المحقق : عدنان درويش – محمد المصري ، سنة النشر: ، عدد الصفحات : 1083.
  44. لسان العرب ، الناشر : دار صادر – بيروت ، الحواشي : لليازجي وجماعة من اللغويين ، الطبعة : الثالثة – 1414 هـ ، عدد الأجزاء : 15.
  45. اللمع في أصول الفقه ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة : الطبعة الثانية 2003 م – 1424 هـ عدد الصفحات : 134.
  46. المحصول ابن العربي ، الناشر : دار البيارق – عمان ، المحقق : حسين علي اليدري – سعيد فودة الطبعة : الأولى ، 1420هـ – 1999 م ، عدد الصفحات : 156.
  47. المحصول الرازي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، دراسة وتحقيق : الدكتور طه جابر فياض العلواني ، الطبعة : الثالثة ، 1418 هـ – 1997 م ، عدد الأجزاء : 6.
  48. مختار الصحاح ، الناشر : المكتبة العصرية – الدار النموذجية ، بيروت – صيدا ، المحقق : يوسف الشيخ محمد ، الطبعة : الخامسة ، 1420 هـ / 1999 م ، عدد الصفحات : 350.
  49. المستصفى للغزالي ، الناشر : دار الكتب العلمية ، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، الطبعة : الأولى ، 1413هـ – 1993 م ، عدد الصفحات : 383.
  50. مسند أحمد، الناشر : مؤسسة الرسالة ، المحقق : شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد ، وآخرون ، إشراف : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة : الأولى ، 1421 هـ – 2001 م، عدد الأجزاء : 45.
  51. مسند البزار، الناشر:  مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة ، المحقق : محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9 )، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17 )، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18) ، الطبعة : الأولى ، (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م)، عدد الأجزاء : 18.
  52. المسودة في أصول الفقه ، الناشر : دار الكتاب العربي ، المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، عدد الصفحات : 579.
  53. المعتمد ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، المحقق : خليل الميس ، الطبعة : الأولى ، 1403 ، عدد الأجزاء : 2.
  54. مقاييس اللغة ، الناشر : دار الفكر ، المحقق : عبد السلام محمد هارون ، عام النشر : 1399 هـ – 1979 م ، عدد الأجزاء : 6.
  55. المنخول للغزالي، الناشر : دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان ، دار الفكر دمشق – سورية ، حققه وخرج نصه وعلق عليه : الدكتور محمد حسن هيتو ، الطبعة : الثالثة ، 1419 هـ – 1998 م ، عدد الصفحات : 618 .
  56. الموافقات ، الناشر : دار ابن عفان ، المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة : الطبعة الأولى 1417 هـ / 1997 م ، عدد الأجزاء : 7.
  57. ميزان الأصول ، الناشر : مطابع الدوحة الحديثة ، قطر ، حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة : الدكتور محمد زكي عبد البر ، الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة قطر ، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا) ، الطبعة : الأولى ، 1404 هـ – 1984 م ، عدد الصفحات : 789.
  58. نفائس الأصول ، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، المحقق : عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، الطبعة : الأولى ، 1416 هـ – 1995 م ، عدد الأجزاء : 9.
  59. نهاية السول في دراية الأصول ، الناشر : المكتبة التجارية بمكة المكرمة ، أصل الكتاب : رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض ، المحقق : د . صالح بن سليمان اليوسف – د . سعد بن سالم السويح ، الطبعة : الأولى ، 1416 هـ – 1996 م ، عدد الأجزاء : 9 (في ترقيم واحد متسلسل) (الأخير فهارس).
  60. نهاية الوصول إلى علم الأصول ، الناشر : رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى) بإشراف د محمد عبد الدايم علي ، المحقق : سعد بن غرير بن مهدي السلمي ، سنة النشر : 1405 هـ – 1985 م ، عدد الأجزاء : 2 (في ترقيم واحد متسلسل).
  61. الواضح في أصول الفقه ، الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، المحقق : الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي ، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ – 1999 م ، عدد الأجزاء : 5.

[1] [آل عمران: 102].

[2] [النساء: 1].

[3] [الأحزاب: 70 -71].

[4] متفق عليه : البخاري كتاب : العلم ، باب : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، (1/25) ، رقم (71) ، الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ، المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، الطبعة : الأولى ، 1422 هـ ، عدد الأجزاء : 9، ومسلم كتاب : الزكاة ، باب : النهي عن المسألة ، (2/719) ، رقم (1037) ، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ، المحقق : محمد فؤاد عبد الباقي ، عدد الأجزاء : 5.

[5] ينظر: علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف (ص 105)، الناشر : مكتبة الدعوة – شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)، الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم، عدد الصفحات: ٢٣٢.

[6] الطور: 48.

[7] ينظر: جمهرة اللغة (1/564).

[8] ينظر: روضة الناظر (1/97).

[9] ينظر: جزء من شرح تنقيح الفصول (1/140).

[10] ينظر: تهذيب اللغة (3/242).

[11] ينظر: أصول الشاشي (ص 42).

[12] ينظر : تهذيب اللغة (3/242)، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ، المحقق : محمد عوض مرعب ، الطبعة : الأولى ، 2001 م ، عدد الأجزاء : 8.

[13] ينظر : التعريفات الجرجاني (ص 89)، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ، المحقق : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، الطبعة : الأولى 1403 هـ -1983 م ، عدد الصفحات : 262.

[14] ينظر : الصحاح تاج اللغة (3/871)، الناشر : دار العلم للملايين – بيروت ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة : الرابعة 1407 هـ‍ – 1987 م ، عدد الأجزاء : 6.

[15] ينظر : الكليات الكفوي (ص 361)، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت ، المحقق : عدنان درويش – محمد المصري ، سنة النشر: ، عدد الصفحات : 1083.

[16] [الحج: 36].

[17] ينظر : العين (6/193)، الناشر : دار ومكتبة الهلال ، المحقق : د . مهدي المخزومي ، د . إبراهيم السامرائي ، عدد الأجزاء : 8.

[18] ينظر : الواضح في أصول الفقه (2/475)، الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، المحقق : الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي ، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ – 1999 م ، عدد الأجزاء : 5.

[19] ينظر : الفصول في الأصول (2/162)، الناشر : وزارة الأوقاف الكويتية ، الطبعة : الثانية ، 1414هـ – 1994 م ، عدد الأجزاء : 4.

[20] ينظر : التقريب والإرشاد (2/6)، الناشر : مؤسسة الرسالة ، المحقق : د . عبد الحميد بن علي أبو زنيد ، الطبعة : الثانية ، 1418 هـ – 1998 م ، عدد الأجزاء : 3.

[21] ينظر : البرهان في أصول الفقه (1/83)، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ، المحقق : صلاح بن محمد بن عويضة ، الطبعة : الطبعة الأولى 1418 هـ – 1997 م ، عدد الأجزاء : 2.

[22] ينظر : العدة في أصول الفقه (2/368)، الناشر : بدون ناشر ، الطبعة : الثانية 1410 هـ – 1990 م ، عدد الأجزاء : 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد.

[23] ينظر : بذل النظر (ص 86)، الناشر : مكتبة التراث – القاهرة ، حققه وعلق عليه : الدكتور محمد زكي عبد البر ، الطبعة : الأولى ، 1412 هـ – 1992 م ، عدد الصفحات : 708.

[24] ينظر : المعتمد (1/97)، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، المحقق : خليل الميس ، الطبعة : الأولى ، 1403 ، عدد الأجزاء : 2.

[25] المصدر نفسه.

[26] ينظر : مقاييس اللغة (5/413)، الناشر : دار الفكر ، المحقق : عبد السلام محمد هارون ، عام النشر : 1399 هـ – 1979 م ، عدد الأجزاء : 6.

[27] ينظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول (1/174)، الناشر : رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى) بإشراف د محمد عبد الدايم علي ، المحقق : سعد بن غرير بن مهدي السلمي ، سنة النشر : 1405 هـ – 1985 م ، عدد الأجزاء : 2 (في ترقيم واحد متسلسل).

[28] ينظر : قواطع الأدلة (1/57)، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، المحقق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، الطبعة : الأولى ، 1418 هـ / 1999 م، عدد الأجزاء : 2.

[29] ينظر : ميزان الأصول (1/99)، الناشر : مطابع الدوحة الحديثة ، قطر ، حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة : الدكتور محمد زكي عبد البر ، الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة قطر ، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا) ، الطبعة : الأولى ، 1404 هـ – 1984 م ، عدد الصفحات : 789.

[30] ينظر : نفائس الأصول (1/247)، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، المحقق : عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، الطبعة : الأولى ، 1416 هـ – 1995 م ، عدد الأجزاء : 9.

[31] ينظر : اللمع في أصول الفقه (ص 12)، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة : الطبعة الثانية 2003 م – 1424 هـ عدد الصفحات : 134.

[32] ينظر : الواضح في أصول الفقه (4/151)، الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، المحقق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ – 1999 م ، عدد الأجزاء : 5.

[33] ينظر : نفائس الأصول (1/247).

[34] ينظر : ميزان الأصول (1/21).

[35] ينظر : التقريب والإرشاد (2/31).

[36] ينظر : العدة في أصول الفقه (1/158).

[37] ينظر : التقريب والإرشاد (2/254).

[38] ينظر : اللمع في أصول الفقه (ص 13).

[39] أخرجه البخاري كتاب : الطلاق ، باب : شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ، (7/48) ، رقم (5283).

[40] ينظر : التبصرة في أصول الفقه (ص 36).

[41] ينظر : مختار الصحاح (ص 41)، الناشر : المكتبة العصرية – الدار النموذجية ، بيروت – صيدا ، المحقق : يوسف الشيخ محمد ، الطبعة : الخامسة ، 1420 هـ / 1999 م ، عدد الصفحات : 350.

[42] ينظر : التمهيد في أصول الفقه (4/289)، الناشر : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي – جامعة أم القرى (37) ، المحقق : مفيد محمد أبو عمشة (الجزء 1 – 2) ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء 3 – 4) ، الطبعة : الأولى ، 1406 هـ – 1985 م ، عدد الأجزاء : 4.

[43] ينظر : ميزان الأصول في نتائج العقول (1/160).

[44] ينظر : الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (1/389)، الناشر : مكتبة الرشد ناشرون ، المحقق : ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (جـ 1) – ترحيب بن ربيعان الدوسري (جـ 2) ، أصل هذا الكتاب : رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامية – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه 1415 هـ ، الطبعة : الأولى ، 1426 هـ – 2005 م ، عدد الأجزاء : 2.

[45] ينظر : نفائس الأصول في شرح المحصول (4/1520).

[46] ينظر : المستصفى للغزالي (ص 59)، الناشر : دار الكتب العلمية ، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، الطبعة : الأولى ، 1413هـ – 1993 م ، عدد الصفحات : 383.

[47] ينظر : الواضح في أصول الفقه (3/89).

[48] ينظر : المحصول الرازي (2/207)، الناشر : مؤسسة الرسالة ، دراسة وتحقيق : الدكتور طه جابر فياض العلواني ، الطبعة : الثالثة ، 1418 هـ – 1997 م ، عدد الأجزاء : 6.

[49] ينظر : ميزان الأصول في نتائج العقول (1/160).

[50] ينظر : التقريب والإرشاد (2/17).

[51] ينظر : المستصفى (ص 59) .

[52] ينظر : الواضح في أصول الفقه (2/488).

[53] ينظر : البرهان في أصول الفقه (1/101).

[54] ينظر : المعتمد (1/71).

[55] المصدر نفسه.

[56] ينظر : تهذيب اللغة (6/10).

[57] ينظر : الواضح في أصول الفقه (1/31).

[58] ينظر : بذل النظر في الأصول (ص 496)، الناشر : مكتبة التراث – القاهرة ، حققه وعلق عليه : الدكتور محمد زكي عبد البر ، الطبعة : الأولى ، 1412 هـ – 1992 م ، عدد الصفحات : 708.

[59] ينظر : الكافي شرح البزودي (4/1716)، الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، المحقق : فخر الدين سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه) ، الطبعة : الأولى ، 1422 هـ – 2001 م ، عدد الأجزاء : 5 (في ترقيم مسلسل واحد).

[60] ينظر : إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص 225)، الناشر : دار الغرب الإسلامي ، المحقق : د . عمار الطالبي ، الطبعة : الأولى ، عدد الصفحات : 532.

[61] ينظر : التلخيص في أصول الفقه (1/170) الناشر : دار البشائر الإسلامية – بيروت ، المحقق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري ، سنة النشر : ، عدد الأجزاء : 3.

[62] ينظر : الواضح في أصول الفقه (1/31).

[63] ينظر : المنخول للغزالي (ص 207)، الناشر : دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان ، دار الفكر دمشق – سورية ، حققه وخرج نصه وعلق عليه : الدكتور محمد حسن هيتو ، الطبعة : الثالثة ، 1419 هـ – 1998 م ، عدد الصفحات : 618 .

[64] ينظر : لسان العرب (4/203)، الناشر : دار صادر – بيروت ، الحواشي : لليازجي وجماعة من اللغويين ، الطبعة : الثالثة – 1414 هـ ، عدد الأجزاء : 15.

[65] ينظر : نهاية السول في دراية الأصول (8/3623)، الناشر : المكتبة التجارية بمكة المكرمة ، أصل الكتاب : رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض ، المحقق : د . صالح بن سليمان اليوسف – د . سعد بن سالم السويح ، الطبعة : الأولى ، 1416 هـ – 1996 م ، عدد الأجزاء : 9 (في ترقيم واحد متسلسل) (الأخير فهارس).

[66] ينظر : المعتمد (2/410).

[67] ينظر : الأصول السرخسي (ص 85)، الردود والنقود (2/85)، الناشر : مكتبة الرشد ناشرون ، أصل هذا الكتاب : رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامية – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه 1415 هـ ، المحقق : ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (جـ 1) – ترحيب بن ربيعان الدوسري (جـ 2) ، الطبعة : الأولى ، 1426 هـ – 2005 م ، عدد الأجزاء : 2، نهاية السول (ص 177)، شرح مختصر الروضة (2/428).

[68] ينظر : الفصول في الأصول (2/156).

[69] ينظر : الإحكام ابن حزم (3/69)، الناشر : دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، المحقق : الشيخ أحمد محمد شاكر ، قدم له : الأستاذ الدكتور إحسان عباس ، عدد الأجزاء : 8.

[70] ينظر : المعتمد (1/49).

[71] ينظر : قواطع الأدلة في الأصول (2/40).

[72] ينظر : إيضاح المحصول (ص 227).

[73] ينظر : التلخيص في أصول الفقه (1/471).

[74] ينظر : العدة (2/429).

[75] [المرسلات: 6].

[76] [طه: 44].

[77] ينظر : البرهان (1/53).

[78] ينظر : التقريب والإرشاد (2/130).

[79] ينظر : المحصول الرازي (2/281).

[80] ينظر : روضة الناظر (1/604)، الناشر : مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة : الطبعة الثانية 1423 هـ – 2002 م ، عدد الأجزاء : 2.

[81] [النساء: 43].

[82] ينظر : تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص 50)، الناشر : دار الكتب العلمية ، المحقق : خليل محيي الدين الميس ، الطبعة : الأولى ، 1421 هـ – 2001 م، عدد الصفحات : 468.

[83] ينظر : العدة (2/428).

[84] ينظر : التمهيد في أصول الفقه (1/364).

[85] ينظر : الفصول في الأصول (2/175).

[86] ينظر : المحصول ابن العربي (ص 71)، الناشر : دار البيارق – عمان ، المحقق : حسين علي اليدري – سعيد فودة الطبعة : الأولى ، 1420هـ – 1999 م ، عدد الصفحات : 156.

[87] ينظر : اللمع في أصول الفقه (ص 25).

[88] ينظر : التمهيد في أصول الفقه (1/369).

[89] [البقرة: 275].

[90] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب : الأقضية ، باب : نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور ، (3/1343) ، رقم (1718).

[91] ينظر : العدة في أصول الفقه (2/432).

[92] ينظر : المعتمد (1/170).

[93] المصدر نفسه.

[94] ينظر : الفصول في الأصول (2/101).

[95] ينظر : التبصرة في أصول الفقه (ص 92)، الناشر : دار الفكر – دمشق ، المحقق : د . محمد حسن هيتو ، الطبعة : الأولى ، 1403 هـ ، عدد الأجزاء : 1.

[96] ينظر : العدة في أصول الفقه (2/372).

[97] [النحل: 90].

[98] ينظر : التمهيد في أصول الفقه (1/364).

[99] ينظر : بيان مختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/50)، الناشر : دار المدني ، السعودية ، المحقق : محمد مظهر بقا ، الطبعة : الأولى ، 1406 هـ / 1986 م ، عدد الأجزاء : 3.

[100] ينظر : نفائس الأصول (4/1716).

[101] ينظر : نفائس الأصول (4/1660).

[102] ينظر : التبصرة (ص 100).

[103] ينظر : التمهيد في أصول الفقه (1/362).

[104] ينظر : الإحكام ابن حزم (3/13).

[105] [الحشر: 7].

[106] متفق عليه : البخاري كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (9/94) ، رقم (٧٢٨٨) ، ومسلم كتاب : الحج ، باب : فرض الحج مرة في العمر ، (2/975) ، رقم (١٣٣٧) ، من حديث : أبي هريرة رضي الله عنه.

[107] ينظر : الواضح في أصول الفقه (3/233).

[108] ينظر : التقفية في اللغة (ص 147)، الناشر : الجمهورية العراقية – وزارة الأوقاف – إحياء التراث الإسلامي (14) – مطبعة العاني – بغداد ، المحقق : د . خليل إبراهيم العطية ، عام النشر : 1976 م ، عدد الصفحات : 709.

[109] [الكهف: 85].

[110] ينظر : نفائس الأصول (1/228).

[111] ينظر : المستصفى (ص 335).

[112] ينظر : أنوار البروق في أنواء الفروق (2/175)، الناشر : عالم الكتب ، الطبعة : بدون طبعة وبدون تاريخ ، عدد الأجزاء : 4.

[113] ينظر : قواطع الأدلة في الأصول (2/274).

[114] ينظر : المسودة في أصول الفقه (ص 393)، الناشر : دار الكتاب العربي ، المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، عدد الصفحات : 579.

[115] ينظر : المعتمد (2/329).

[116] ينظر : الإحكام ابن حزم (8/86).

[117] ينظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/177).

[118] ينظر : شرح التلويح على التوضيح (1/147)، الناشر : مكتبة صبيح بمصر ، الطبعة : بدون طبعة وبدون تاريخ ، عدد الأجزاء : 2.

[119] المصدر نفسه.

[120] [محمد: 18].

[121] ينظر : العين (6/235).

[122] ينظر : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (1/194)، الناشر : رسالة علمية ، كلية الشريعة – جامعة أم القرى ، إعداد الطالب : ناصر بن علي بن ناصر الغامدي (رسالة ماجستير) ، إشراف : فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر ، عام النشر : 1421 هـ – 2000 م ، عدد الأجزاء : 2.

[123] ينظر : الكافي شرح البزودي (1/517).

[124] ينظر : التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (1/736)، الناشر : دار الضياء – الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دولة قطر) ، المحقق : د . علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري ، أصل التحقيق : أطروحة دكتوراه للمحقق ، الطبعة : الأولى ، 1434 هـ – 2013 م ، عدد الأجزاء : 4.

[125] ينظر : قواطع الأدلة في الأصول (2/258).

[126] ينظر : شرح مختصر الروضة (1/433).

[127] متفق عليه : البخاري كتاب : الزكاة ، باب : ما أدى زكاته فليس بكنز ، (2/107) ، رقم (1405) ، ومسلم كتاب : الزكاة ، (2/673) ، رقم (979).

[128] أخرجه أبو داود كتاب : الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، (2/100) ، رقم (1573) ، موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، الناشر : المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ، المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، عدد الأجزاء : 4 ، والترمذي كتاب : أبواب الزكاة ، باب : ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ، (3/16) ، رقم (631) ، الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) ، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5) ، الطبعة : الثانية ، 1395 هـ – 1975 م، عدد الأجزاء : 5 أجزاء ، وابن ماجه كتاب : الزكاة ، باب : من استفاد مالًا ، (1/571) ، رقم (1792) ، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ، قال الترمذي : وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ورواه أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وغير واحد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفا . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط.

[129] ينظر : التحقيق والبيان (2/268).

[130] ينظر : الفروق القرافي (1/62).

[131] ينظر: البحر المحيط (4/440).

[132] ينظر : تهذيب اللغة (7/62).

[133] ينظر : أصول الشاشي (ص 385)، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت ، سنة النشر : ، عدد الصفحات : 394.

[134] [طه: 115].

[135] ينظر : العين (1/363).

[136] ينظر : قواعد الأصول ومعاقد الفصول ومعه حاشية نفيسة: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي (ص 62)، الناشر : دار ركائز للنشر والتوزيع – الكويت ، دار أطلس الخضراء للنشر ، والتوزيع ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، المحقق : د . أنس بن عادل اليتامى ، د . عبد العزيز بن عدنان العيدان ، الطبعة : الأولى ، 1439 هـ – 2018 م ، عدد الصفحات : 199.

[137] ينظر : تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص 81).

[138] ينظر : الإحكام الآمدي (1/132).

[139] ينظر : الواضح في أصول الفقه (4/138).

[140] أخرجه أحمد في المسند (10/107) ، رقم (5866) ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، المحقق : شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد ، وآخرون ، إشراف : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة : الأولى ، 1421 هـ – 2001 م، عدد الأجزاء : 45، والبزار في المسند (12/250) ، رقم (5998) ، الناشر:  مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة ، المحقق : محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9 )، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17 )، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18) ، الطبعة : الأولى ، (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م)، عدد الأجزاء : 18، وابن خزيمة في صحيحه (3/259) ، رقم (2027) ، الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، المحقق : د . محمد مصطفى الأعظمي ، عدد الأجزاء : 4، والبيهقي في الكبرى (3/200) ، رقم (5415) ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنات ، المحقق : محمد عبد القادر عطا ، الطبعة : الثالثة ، 1424 هـ – 2003 م ، عدد الأجزاء : 10 ، قال النووي : إسناده جيد . ينظر : خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (2/729) ، الناشر : مؤسسة الرسالة – لبنان – بيروت، المحقق : حققه وخرج أحاديثه : حسين إسماعيل الجمل ، الطبعة : الأولى ، 1418 هـ – 1997 م، عدد الأجزاء : 2.

[141] ينظر : الموافقات (1/199)، الناشر : دار ابن عفان ، المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة : الطبعة الأولى 1417 هـ / 1997 م ، عدد الأجزاء : 7.

[142] ينظر : الفروق القرافي (1/179).

[143] ينظر : المحصول الرازي (ص 120).

[144] ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 87).

[145] ينظر : تهذيب اللغة (3/260).

[146] ينظر : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/384).

[147] ينظر : الكافي شرح البزودي (2/571).

[148] ينظر : شرح المعالم في أصول الفقه (1/393)، الناشر : عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، الطبعة : الأولى ، 1419 هـ – 1999 م ، عدد الأجزاء : 2.

[149] ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه (2/14)، الناشر : دار الكتبي ، الطبعة : الأولى ، 1414 هـ – 1994 م ، عدد الأجزاء : 8.

[150] ينظر : روضة الناظر (1/181).

[151] ينظر : كشف الأسرار (1/266).

[152] ينظر : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص 155)، الناشر : دار الكتب الثقافية – الكويت ، المحقق : د . إبراهيم محمد السلفيتي ، عدد الصفحات : 211.

[153] ينظر : شرح الكافي (2/571).

[154] ينظر : تهذيب اللغة (12/257).

[155] ينظر : تيسير التحرير (2/236)، الناشر : مصطفى البابي الْحلَبِي – مصر (1351 هـ – 1932 م) ، وصورته : دار الكتب العلمية – بيروت (1403 هـ – 1983 م) ، ودار الفكر – بيروت (1417 هـ – 1996 م) ، عدد الأجزاء : 4.

[156] ينظر : كشف الأسرار (1/266).

[157] ينظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 494)، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت، المحقق : د . محمد حسن هيتو ، المحقق : د . محمد حسن هيتو هـ ، عدد الصفحات : 534.

[158] ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج (1/67)، الناشر : دار الكتب العلمية –بيروت ، عام النشر : 1416 هـ – 1995 م، عدد الأجزاء : 3.

[159] ينظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (6/65) ، الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، المحقق : د . أَحْمَد بن محمَّد السراح ، د . عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ، أصل هذا الكتاب : رسالتا ماجستير ، الطبعة : الأولى ، 1425 هـ – 2004 م ، عدد الأجزاء : 6.

[160] ينظر : شرح مختصر الروضة (1/445).

[161] المصدر نفسه.

قيم البحث الأن

راجع البحث قبل التقييم

راجع البحث قبل التقييم

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

آمنة بنت علي بن حسين الشهراني

باحثة- جامعة أم القرى

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !