العدد الرابع و العشرينالمجلد السادس 2023

The impact of the fundamentalist dispute on reclamation

المقدمة

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وبعد

فقد أنزل الله شريعته الخالدة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها عامة للناس جميعًا، وجعلها مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها, وجعل لأحكام الشريعة أدلة شرعية يحكم بها, منها ما هو مجمع عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس, فهذه الأدلة هي المصادر الأصلية، وهي متفق عليها في الجملة, ثم تأتي الأدلة التي اختلف فيها في رتبة ثانية بعد الأصول الأربعة المذكورة، وتسمى المصادرالفرعية وأهمها: الاستحسان، والاستصلاح، والعرف، والاستصحاب، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، وغير ذلك, وسيكون بحثنا في الحديث عن دليل من هذه الأدلة الفرعية, وهو الاستصلاح.

أهمية الموضوع:  تكمن أهمية البحث في:

1-أهمية الأدلة الشرعية, في استنباط الأحكام شرعية  التي لا بد من معرفتها لتحقيق مصالح العباد.

2- تعلق موضوع البحث(أثر الخلاف الأصولي في الاستصلاح) بالدراسة عند العلماء بما يتعلق بمجالات الحياة, إذ لا غنى لأحد عنه خاصة في المسائل التي لم يرد فيها دليل من الأدلة المتفق عليها.

3- أهمية الاستصلاح في بيان القواعد العامة لمقاصد الشريعة الإسلامية, من بيان علل الأحكام واستنباطها من أدلتها وفق منهج علمي.

أسباب اختيار الموضوع:

إن مما دفعني لاختيار هذا الموضوع بعد توفيق الله تعالى ما يلي:

1- ظهور الحاجة والحوادث والمستجدات التي تحتاج إلى الوقوف على الحكم الشرعي, بدراسة مستقلة توضح مفهوم الاستصلاح وأحكامه في التشريع الإسلامي.

2- تحقيق الميل والرغبة في البحث والتنقيب عما يستجد من القضايا الهامة والمحورية التي لها علاقة جوهرية بالفرد والمجتمع الذي يعيش فيه, عن طريق الاجتهاد في متغيرات الأحوال عبر العصور, وتوضيح المفاهيم الصحيحة والمعايير الشرعية في استنباط الأحكام.

3- الإسهام في بناء مشروع علمي للتطبيقات وتفريعات الفقهاء، من خلال الأدلة الشرعية، ومشاركة مني في الوقوف على مفهوم الاستصلاح في الشريعة الإسلامية, خاصة عند علماء الأصول.

4- إظهار مزايا وسماحة الشريعة من خلال هذه الأدلة وما تحتوي عليه من القواعد والضوابط الخلافية، والاجتهاد المبني على أسسه, وتزويد المكتبة الإسلامية والعربية بمؤلف يجمع بين طياته بعض صور وتطبيقات الاستصلاح على المسائل الفقهية.

منهج البحث:

1- استخدمت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي, لكتب الفقه ثم استخراج ما يتعلق بالاستصلاح في الفقه.

2- عزو الآيات القرآنية, باسم السورة ورقم الآية.

3- التخريج العلمي للأحاديث الواردة في البحث.

4- التأصيل العلمي لموضوعات البحث ومسائله.

5- توثيق المعلومات الواردة من مصادرها الأصلية ما أمكن، أو من أوراق العمل البحثية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، في حال عدم وجود المصادر الأصلية.

6- تحرير المسائل العلمية التي تحتاج إلى إيضاح وتحليل.

7- تناول موضوعات البحث بحكمة ورويَّة.

8- الاهتمام بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لما له علاقة مباشرة بصلب موضوع البحث.

9- إذا كان الحديث مذكورًا في الصحيحين, أو أحدهما, فإنه يكتفي بهما, وأما إذا كان الحديث في غيرهما فإنه يتم تخريجه  والحكم عليه, من قبل أهل الفن المختصين.

10- الالتزام بقواعد اللغة العربية, والاهتمام بعلامات الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

11- وضع الخاتمة وما تحتويه من نتائج وتوصيات.

12- وأما الفهارس : فسوف أذكر فيها محتويات البحث .

خطة البحث:

قد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره, وأهداف البحث , و تمهيدي, وثلاثة مباحث, وخاتمة، والمراجع, و فهرس الموضوعات, على النحو الآتي:

التمهيدي:  ويتناول مفهوم الاستصلاح لغة واصطلاحاً.

المبحث الأول:  بيان أقسام المصلحة, وفيه مطلبان:

المطلب الأول:  أقسام المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه.

المطلب الثاني:  أقسام المصالح باعتبار قوتها في ذاتها.

المبحث الثاني: الخلاف الأصولي في الاستصلاح, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:  منع العمل بالاستصلاح.

المطلب الثاني:  جواز العمل بالاستصلاح.

المطلب الثالث:  جواز العمل بالاستصلاح بشروط.

المبحث الثالث:  أثر الخلاف الأصولي للعمل بالاستصلاح في فروع الفقه.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:  تضمين الصناع.

المطلب الثاني:  شهادة الصبيان.

المطلب الثالث:  سبعة رجال قتلوا رجلا واحدا.

 

التمهيدي

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ولكل الأشخاص, وأن أحكام الشريعة الإسلامية مشتملة على مصالح العباد، بما يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم, وتستطيع العقول السليمة أن تدرك المصالح والمفاسد الدنيوية منها والدينية, فجاءت الشريعة الإسلامية بكل أحكامها إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح([1]).

ولذا نستطيع أن نوضح بداية المعنى لنتوصل إلى أثر العمل بها فنقول:

 

مفهوم الاستصلاح لغة : مصدر استصلح , والاستصلاح: هو تتبع المصالح المرسلة , مأخوذ من صلح , الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال: صلح الشيء يصلح صلاحا([2]), ومنه قوله تعالى{وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}([3]) وهي واحدة المصالح, والإصلاح: نقيض الإفساد, والاستصلاح ضد الاستفساد, وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه([4]).

مفهوم الاستصلاح اصطلاحاً: ذهب العديد من العلماء إلى توضيح مفهوم الاستصلاح بمفاهيم عدة, ومن ذلك:

 

(أ)عند الفقهاء: عرفه ابن قدامة([5]) بقوله:” الاستصلاح: وهو: اتباع المصلحة المرسلة, والمصلحة: هي جلب المنفعة، أو دفع المضرة”([6]).

وعرفه ابن تيمية: بأنه بمعنى المصلحة فقال:” المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة “([7]).

(ب)عند الأصوليين:  عرفه الأصوليون بأنه بمعنى المصلحة فقالوا: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها. ويعبر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.

أوالمحافظة على مقصود الشرع, من حفظ دينهم، ونفوسهم،وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، وفق ترتيب معين فيما بينها, وهي جلب نفع، أو دفع ضر([8]).

المبحث الأول

بيان أقسام المصلحة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

أقسام المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه

 

تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها، أو عدم اعتباره لها إلى ثلاثة أقسام([9])، وهي كالآتي:

 

القسم الأول : المصالح المعتبرة شرعاً:  أو ما شهد الشرع بقبوله واعتباره وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المعتبر, وهي التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماع أو قياس، أو بترتيب الحكم على وفقها في صورة بنص أو إجماع، ولا خلاف في إعمالها، وإلا كانت مناقضة للشريعة، وهي بهذا المعنى حجة لا إشكال فيها.

مثالها:  كالاستدلال على إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}([10]).

وكدلالة قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}([11]) على وجوب اعتزال النساء حال النفاس، أو حال النزيف؛ قياساً على وجوب الاعتزال في الحيض.

القسم الثاني : المصالح الملغاة شرعأ:  وهي ما شهد الشرع ببطلانها وردها وعدم اعتبارها, فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى، بل شهد برده، كان مردودا باتفاق وتسمى في عرف الأصوليين المناسب الملغى, وهي ما شهد الشرع بإلغائها، وهي باطلة باتفاق العلماء ولا يجوز الإحتجاج بها.

مثالها: كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمرًا.

وقول من يقول: إن الموسر كالمَلِكِ ونحوه، يتعين عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضان، ولا يخير بينه وبين العتق والإطعام؛ لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة، كفتوى يحيى بن يحيى الليثي([12]) لعبد الرحمن بن الحكم([13])  ـ لما جامع في نهار رمضان ـ بأن كفارة هذا الجماع هو أن يصوم شهرين متتابعين، معللاً ذلك بأن أمر الإعتاق هين في شأنه، فلا يتحقق به الزجر، وهذا  مما ظهر من الشرع إلغاؤه وقد اتفق العلماء على إبطاله([14]), وهذا أمر مخالف للنص الذي جاء بإيجاب الكفارة مرتبة بحيث جعل الصيام في حق غير الواجد للرقبة([15])، أما عبد الرحمن بن الحكم ـ وهو الوالي آنذاك ـ فيعتبر واجداً لها([16]).

القسم الثالث : المصالح المرسلة:  وهي التي لم يشهد لها الشارع دون نص على اعتبارها أو إلغائها. أو ما سكت عنه الشارع، فلم يأت شاهد منه برده أو قبوله ، وهو المصلحة المرسلة، وهي ليست بحجة عند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين, خلافًا لمالك على ما هو المشهور منه، وأنكر بعض أصحابه ذلك منه([17]).

 

 

المطلب الثاني 

أقسام المصالح باعتبار قوتها في ذاتها

 

وتقسم المصالح باعتبار قوتها في ذاتها: وهي بحسب هذا الإعتبار ثلاثة أقسام :

أولا: المصالح الضرورية:

وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة بمعنى أن ذلك من الضرورات التي لا غنى للعباد عنها، وهو ما عرف التفات الشرع إليه والعناية به، كالضرورات الخمس، وهي:

 

1- حفظ الدين: وذلك بقتال الكافرين، مثل قوله –تعالى-{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ([18]).

2- حفظ النفس: وذلك بمشروعية القصاص, مثل قوله –تعالى-{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}([19]).

3- حفظ العقل: وذلك بتحريم المسكرات مثل قوله –تعالى- {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ}([20]).

4 – حفظ النسب: وذلك بوجوب حد الزنا, مثل قوله –تعالى- {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ([21])

5 – حفظ المال: وذلك بقطع السارق وتضمينه، وتضمين الغاصب، مثل قوله –تعالى-{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا ([22]).

 

ثانيا: المصالح  الحاجية: نسبة إلى الحاجة، وهو الذي تدعو إليه الحاجة، والتوسعة على الناس ورفع الحرج، وإن كانت لا تصل إلى رتبة الضروريات، والحاجيات جارية في العبادات كالرخص للمريض والمسافر، وفي العادات مثل: إباحة الصيد، والتمتع بالحلال من الطيبات التي يمكن أن يستغني عنها الإنسان ولكن بشيء من المشقة، وفي المعاملات كتشريع عقد الاستئجار، والمساقاة والقراض والسَّلَم، وفي الجنايات كالقسامة.

 

ثالثا: المصالح  التحسينية: نسبة إلى التحسين والتزيين، وهو ما ليس ضرورياً ولا حاجياً، ولكن مراعاته من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وهو جارٍ في العبادات مثل: إزالة النجاسة، وأخذ الزينة، والتقرب بالنوافل، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات والكلأ، وفي العادات كآداب الكلام، والطعام، والشراب، وكالاعتدال في المظاهر، والاقتصاد في المصارف دون إسراف ولا تقتير، ونحو ذلك، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وقد يكون التحسيني مطلوباً شرعاً على سبيل الحتم والإيجاب، كستر العورة([23]).

 

وحكم القسم الثاني والثالث أنه: لا يجوز بهما، ولا بناء الأحكام عليهما من غير أصل من أصول الشريعة يشهد لهما بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد كلما لاحت له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها ورتّب عليها الأحكام، حتى يجد لاعتبارها شاهداً من جنسها، وإلا لزم على ذلك وضع الشرع بالرأي، لأن الناس يختلفون في تقدير الحاجات، وما يراه بعض الناس حسناً قد يراه آخرون قبيحاً.

 

المبحث الثاني: الخلاف الأصولي في الاستصلاح

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: منع العمل بالاستصلاح

 

المنع مطلقاً: وقد نسب الآمدي ذلك إلى فقهاء الشافعية والحنفية ومن الحنابلة ابن قدامة، هذا بالنسبة لظاهر كلامهم، ولكننا لو تتبعنا تفريعات الشافعية وتفصيلاتهم للأحكام لوجدناهم يحتجون بالمصلحة المرسلة ويسلمون بحجيتها ضمنا كالحنفية ([24]).

أدلتهم: ويستدل النافون لحجية المصلحة المرسلة بأدلة، منها:

1- أن المصدر للتشريع هو الله تعالى بأمره ونهيه، والشريعة راعت مصالح الناس بالنص والإجماع والقياس، ، قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}([25]) وليس في المصلحة المرسلة دليل يشهد لها بالاعتبار من قبل الشارع، ولذلك لا يمكن أن تكون دليلا على حكم الله تعالى، وبالتالي ليست مصدرا للتشريع([26]).

يجاب على هذا الدليل: بأن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم.. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إمَّا أن الشرع دل عليه من حيث لا يُعلم، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة([27]).

 

2– إن احتجاج المثبتين للمصلحة بأن ذلك كان ضرورة عدم خلو المسألة غير المنصوص عليها عن الحكم باطل، ذلك أن حكم الله تعالى في كل ما لم ينص عليه هو الإباحة، أي حكم البراءة الأصلية، فلم يكن محتاجا إليها،  فلا تكون دليلا لذلك, المصالح المرسلة مترددة بين المعتبرة والملغاة، فليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة بأولى من إلحاقها بالملغاة، فامتنع الاحتجاج بها دون شاهد يرجح كونها معتبرة لا ملغاة([28]).

 

يجاب عن ذلك: بأن الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هو الإباحة، أما الثابت بالمصلحة المرسلة  فقد يكون الوجوب وقد يكون التحريم، مثل جمع القرآن الكريم، فإنه واجب، وحفر البئر في الطريق العام، فإنه حرام، فلم يكن حكم البراءة الأصلية بمغن عنها([29]).

المطلب الثاني: جواز العمل بالاستصلاح

 

الجواز مطلقاً: أي يجوز العمل بالاستصلاح وهو المشهور عن الإمام مالك وأحمد و إمام الحرمين الجويني([30]) والغزالي([31]) من الشافعية([32]).

 

أدلتهم: يستدل المثبتون لحجية المصلحة المرسلة على مذهبهم بأدلة، منها:

1- أن مصالح الناس متجددة متغيرة كل يوم، والحوادث لا تنتهي، ونصوص  القرآن  الكريم والسنة الشريفة والإجماع وعلل القياس محدودة، والمحدود لا يفي بغير المحدود، فكانت المصلحة المرسلة محتاجا إليها في إثبات الأحكام التي لم يرد فيها دليل، تلبية لداعي الحاجة، فكانت مصدرا تشريعيا لذلك([33]).

2- أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كثير من الأحكام الشرعية، وليس لها دليل إلا المصلحة المرسلة، دون اعتراض واحد منهم على ذلك، فكان ذلك إجماعا منهم على اعتبارها والاستدلال بها([34]).

 مثال ذلك:

أ- جمع أبي بكر رضي الله عنه القرآن الكريم، فإنه ليس هنالك نص من كتاب أو سنة أو إجماع يقتضي وجوب جمعه أو يجيزه إلا المصلحة المرسلة.

ب- كذلك استخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده.

ج-  تضمين علي رضي الله عنه الأجير المشترك ما هلك تحت يده بغير صنعه، وغيرها كثير.

 

المطلب الثالث: جواز العمل بالاستصلاح بشروط

 

الجواز بشروط: إذا كانت المصلحة المرسلة ضرورية قطعية كلية جاز العمل وإن لم تكن فلا يجوز العمل بها, فهي كلاستحسان وإلى هذا ذهب الغزالي. وذهب آخرون إلى جواز العمل بها بشرط أن تكون المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع. أو لأصل جزئي جاز البناء عليها وإلا فلا. وهو اختيار الغزالي والبيضاوي, ونسب هذا القول إلى معظم أصحاب أبي حنيفة وبعضهم نسبه إلى الإمام الشافعي([35]).

ويجاب على ذلك:

1- أن الاستقراء دل على أن الشرائع مصالح، وأن الرسل – عليهم السلام – إنما بعثوا بالمصالح ودرء المفاسد، فمن أثبت ضرورة، أو حاجة، أو تتمة بالمصالح، فقد اعتمد على قاعدة الشرائع، فلا يكون إثباتًا للشرع بالهوى([36]).

2- أنه إن كان إثباتًا بالهوى، فينبغي أن يمنع ذلك في الضرورة بطريق الأولي؛ فلأن الضروريات أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خف أمره أولى أن نمنعه فيما عظم أمره([37]).

 

الترجيح

والذي أميل إليه, هو القول الثاني القائل: أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وذلك للآتي:

1- لقوة أدلة هذا القول فيما استدلوا به.

2- ضعف أدلة القولين الآخرين لما ورد على أدلتهم من ردود.

3- أن إنكار هذا الأصل مخالف للأدلة القائمة على حجيته، وفيه فتح باب للطعن على الشريعة ورميها بالجمود، وعدم مسايرتها لتطورات الحياة.

4- هناك من العلماء من قال بحجية المصلحة المرسلة، ومع قول العلماء على القول بحجية المصلحة المرسلة، فالحنابلة والشافعية يدخلونها في القياس، والحنفية يدخلونها في دليل الاستحسان([38])؛ إلا أنهم متفاوتون في درجة القول بها.

الأمور المعتبرة في المصالح المرسلة:

ذكر الشاطبي المصالح المرسلة معتبرة بأمور ثلاثة:

أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله.

والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، والحج. . . ونحو ذلك.

 

 والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به. . . فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد([39]).

المبحث الثاني

أثر الخلاف الأصولي في فروع الفقه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

تضمين الصناع

اختلف الفقهاء في تضمين الصناع إذا ادعوا هلاك ما قبضوه من المصنوعات:

1- ذهب مالك وابن أبي ليلى إلى: أن الصانع يضمن ما أتلفه مطلقا, سواء أتلفه بتفريطه أو بغير تفريطه , وسواء عمل بأجر أو بغير أجر, مراعاة للمصلحة([40]).

الدليل: ما روي عن علي –رضي الله عنه- أنه قال :”لا يصلح الناس إلا بذلك”([41]).

2- ذهب أبو حنيفة إلى: أن الصانع إذا كان مشتركا ضمن , وإلا فلا([42]).

3- فرق الشافعية بين ما إذا كان بتفريط الصناع أو بغير تفريط منهم, فما كان بتفريط  ضمنوه, وإن كان بغير تفريط والمستأجر حاضر فلا ضمان على الأجير إلا بجناية,  وإن كان المستأجر غير حاضر, فإن كان الأجير مشتركا ففيه قولان:أحدهما يضمن والثاني: لا يضمن وهو الصحيح في المذهب.

4- وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم: أن الأجير المشترك إذا أتلف متاع المستأجر بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان عليه.

والدليل: أن عمله مضمون عليه، أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وكان ذهاب عمله من ضمانه([43]).

الترجيح

وما أميل إليه , هو القول الثالث وهو قول الشافعية فما كان بتفريط  ضمنوه, وإن كان بغير تفريط والمستأجر حاضر فلا ضمان على الأجير إلا بجناية,  وإن كان المستأجر غير حاضر, فإن كان الأجير مشتركا ففيه قولان

 

المطلب الثاني

شهادة الصبيان

اختلف الفقهاء في القضاء بشهادة الصبيان بعضهم على بعض:

القول الأول: وهو قول الحنفية([44]), والشافعية ([45]), وأحمد في إحدى الروايات عنه([46]), ورواية عند المالكية مخالفة للمشهور([47]): إلى رد شهادتهم مطلقا, وعدم قبولها بأي حال.

أدلتهم:

1- قوله -تعالى-{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}([48]).

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على المنع من قبول شهادة الصبيان من ثلاثة أوجه: أحدها: قوله: {من رجالكم} وليس الصبيان من الرجال.

والثاني: إنه لما عدل عن الرجلين إلى أن قال: {فرجل وامرأتان} دل على أنه لا يعدل إلى غيرهم من الصبيان.

والثالث: إنه قال: {ممن ترضون من الشهداء} وليس الصبيان ممن يرضى من الشهداء([49]).

2- لأن الصبي إذا لم يؤتمن على حفظ أمواله فلأن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى([50]).

3- لأن الشهادة في الأموال أخف منها في الدماء، وهي غير مقبولة منهم في الأموال، فأولى أن لا تقبل في الدماء([51]).

القول الثاني: وهوما ذهب إليه المالكية في المشهور([52]), ورواية عن الإمام أحمد([53]): قبول شهادتهم فيما يقع بينهم من الدماء إذا أدوها قبل تفرقهم.

أدلتهم:

1- قوله تعالى:{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}([54]).

وجه الدلالة: اجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كثيرا أهلا لذلك ويحتاجون في ذلك إلى حمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة(المصلحة) لقبول شهادتهم على الشروط المعتبرة والغالب مع تلك الشروط الصدق وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة,  ولو كانت لم تجز الشهادة من الصبيان لأدى ذلك إلى إهدار دمائهم مع أنهم يندبون إلى تعلم الرمي والصراع وحمل السلاح([55]).

2- إجماع أهل المدينة([56]).

3- ما روي عن ابن الزبير مثله، وعن معاوية وأنه كان يجيزها بعضهم على بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا، ولأن الضرورة تدعو إلى قبولها([57]).

نوقش ذلك: قضاء ابن الزبير مع خلاف ابن عباس يمنع من انعقاد الإجماع. والقياس مع ابن عباس، لأن كل من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل في الجراح، كالفسقة([58]).

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد, أنه تقبل شهادة الصبي المميز العاقل إذا كان على حال أهل العدالة([59]).

دليلهم: لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالغ, لأنه يمكنه ضبط ما يشهد به، فقبلت كالبالغ ([60]).

الترجيح

والذى أميل إليه, هو القول الثالث وهو أنه تقبل شهادة الصبي المميز العاقل إذا كان على حال أهل العدالة, وذلك لما فيه من الحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها, والشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد.

 

المطلب الثالث

سبعة رجال قتلوا رجلا واحدا

 

اختلف العلماء في سبعة رجال جاءوا إلى رجل فقتلوه، فهل يقتل السبعة بالرجل أم يقتل واحداً منهم، أم لا يقتل أحد وله الدية؟

وسبب الخلاف: اعتبار المصالح المرسلة.

القول الأول: وهو قول الحنفية([61]), والشافعية ([62]),و المالكية ([63]):يرون أن السبعة يقتلون بهذا الواحد.

أدلتهم:

1- قوله -تعالى-{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ }([64]).

وجه لدلالة: القصاص موضوع لإحياء النفوس, ، وإنما الغرض الأظهر من القصاص الزجر ومنع الهرج، ولو لم نقتل الجماعة بالواحد، لم نمنع الجناة التعاون على الجناية، ويصير ذلك ذريعة عامة ممكنة مفضية إلى الهرج ([65]).

2- القول بقتلهم: سداً للذريعة؛ لأننا لو قلنا إن السبعة لا يقتلون بواحد، فكل من في قلبه ضغينة على أحد يقول: لو قتلته وحدي سأقتل، لكن سآتي بثلاثة وأعطيهم المال فنقتل هذا الرجل فلا نقتل به.

3- ما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا»([66]).

وجه الدلالة: لو تكالب أهل مدينة بأسرهم على قتل رجل فلا بد أن نقتل هؤلاء به([67]).

 

القول الثاني: وهو قول الإمام أحمد , وابن المنذر: فيرجحون أنه لا يقتل السبعة، بل يقتل رجل منهم، أو عليهم الدية ([68]).

أدلتهم: عموم قول الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}([69]).

يجاب على ذلك: لو اعتدوا كلهم عليه، فلا بد أن يأخذوا حكم القاتل الواحد فيقتلون بهذا القتيل([70]).

الترجيح

والذى أميل إليه, هو القول الأول وهو السبعة يقتلون بهذا الواحد, وذلك لما فيه من الحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها, وسدا للذرائع, والشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس , وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب.

God has revealed His eternal law to His Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, and made it public for all people, and made it based on achieving the interests of the people and warding off evil from them in this world and the hereafter. This asset is comprehensive for all Sharia does not exclude him from any of its provisions.

In terms of whether or not the street considers them, interests are divided into three sections, which are as follows:

Section I: Interests  considered Shariah: Or  what Sharia has witnessed by accepting and considering it and is called in the custom of the fundamentalists appropriate considered, which is considered by the street by text, consensus or measurement, or by arranging judgment according to it in the form of a text or consensus.

Section II: Interests canceled  Sharia:  It is what Sharia testified to nullity and restitution and not considered, if Sharia did not testify as that meaning, but testified to its response, it was returned by agreement and called in the custom of the fundamentalists appropriate canceled, which is what Sharia testified to cancel, which is invalid by agreement of scholars and may not be invoked.

Section Three: Sent Interests: They are those that have not been witnessed by the street without a provision for their consideration or cancellation. Or  what the street is silent about, so no witness came from him to respond or accept it

 

الخاتمة

بعد حمد الله تعالى على توفيقي لإعداد هذا البحث على الصورة التي

كنت أقصد إنجازه عليها، يمكنني تلخيص النتائج التي توصلت إليها في

هذا الموضوع في النقاط التالية:

1- لم يتفق علماء الأصول حول تعريف المصلحة المرسلة.

2- وضحت حقيقة أن الإرسال في المصلحة المرسلة لا ينصب على عين

المصلحة، وإنما يتعلق بطريق تحصيل هذه المصلحة.

3- بينت أن العلماء اختلفوا في حجية المصالح المرسلةعلى أقوال ثلاثة.

4-ورجحت ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن المصلحة المرسلة إن كانت

ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع  جاز بناء الأحكام عليها.

وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا البحث وينفع به كل من اطلع عليه.

 

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- علوم القرآن الكريم:

– تفسير القرآن العظيم: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ), المحقق: سامي بن محمد سلامة, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع,الطبعة: الثانية 1420هـ – 1999 م.

3- كتب الحديث النبوي وعلومه وشروحه:

– الاستذكار: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض, الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى، 1421 – 2000.

– الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي), الطبعة: الأولى، 1422هـ.

– المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ), المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

– المصنف: المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, الناشر: المجلس العلمي- الهند, يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت, الطبعة: الثانية، 1403.

– الموطأ: المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمي, الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي – الإمارات

– سبل السلام: المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ), الناشر: دار الحديث, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

– مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ) الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان, الطبعة: الأولى، 1422هـ – 2002م.

الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2004 م.

4- كتب الفقه وأصوله:

– الإحكام في أصول الأحكام: المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ) المحقق: عبد الرزاق عفيفي, الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.

– إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) الناشر: دار الكتاب العربي, الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ – 1999م.

– المبسوط: المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م.

– المحصول: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)

دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني, الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الثالثة، 1418 هـ – 1997 م.

– المستصفى: المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م.

– البحر المحيط  في أصول الفقه: المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ) الناشر: دار الكتبي, الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1994م.

– شرح تنقيح الفصول: المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة, الطبعة: الأولى، 1393 هـ – 1973 م.

– روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الطبعة الثانية 1423هـ-2002م.

– رد المحتار على الدر المختار: المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت, الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م.

– تيسير التحرير: المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: 972 هـ) الناشر: مصطفى البابي الْحلَبِي – مصر (1351 هـ – 1932 م).

– شرح التلويح على التوضيح: المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 793هـ) الناشر: مكتبة صبيح بمصر, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

– شرح مختصر الطحاوي: المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج,الطبعة: الأولى 1431 هـ – 2010 م.

– التاج والإكليل لمختصر خليل: المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.

– منح الجليل شرح مختصر خليل: المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 1409هـ/1989م.

– بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ), الناشر: دار الحديث – القاهرة, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 1425هـ – 2004 م.

– الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) الناشر: عالم الكتب, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

– المدونة: المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م.

– الكافي في فقه أهل المدينة: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني, الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م.

– البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:  المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ), حققه: د محمد حجي وآخرون, الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان, الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م.

– الاعتصام: المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ) تحقيق: سليم بن عيد الهلالي, الناشر: دار ابن عفان، السعودية, الطبعة: الأولى، 1412هـ – 1992م.

– الإشراف على نكت مسائل الخلاف: المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422هـ) المحقق: الحبيب بن طاهر, الناشر: دار ابن حزم, الطبعة: الأولى، 1420هـ – 1999م.

– البحر المحيط  في أصول الفقه:  المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ) الناشر: دار الكتبي, الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1994م.

– نهاية السول شرح منهاج الوصول: المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ) الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان, الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م.

– المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر.

– الأم: المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت, الطبعة: بدون طبعة, سنة النشر: 1410هـ/1990م.

– نهاية المطلب في دراية المذهب: المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ) حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب, الناشر: دار المنهاج, الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.

– حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: 1250هـ) الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

– قواعد الأحكام في مصالح الأنام: المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ) راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد, الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة, طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ – 1991 م.

– نفائس الأصول في شرح المحصول: المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ) المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة: الأولى، 1416هـ – 1995م.

– شرح تنقيح الفصول: المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة, الطبعة: الأولى، 1393 هـ – 1973 م.

– نهاية السول شرح منهاج الوصول: المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ) الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م.

– شرح مختصر الروضة: المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى : 716هـ) المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي, الناشر : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م.

– شرح الكوكب المنير: المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ) المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد, الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة  الثانية, 1418هـ – 1997 مـ.

– المصالح المرسلة: المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة, الطبعة: الأولى، 1410هـ.

– المغني لابن قدامة: المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م.

– مقاصد الشريعة الإسلامية: الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات.

– مجموع الفتاوى: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية, عام النشر: 1416هـ/1995م.

– الوصف المناسب لشرع الحكم: المؤلف: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي, الناشر: عمادة البحث العلمي، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة  المنورة, الطبعة: الأولى، 1415هـ.

– رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف: محمد طاهر حكيم, الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة: العدد 116، السنة 34، 1422هم2002م .

– مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: المؤلف: علماء نجد الأعلام

الناشر: مطبعة المنار – مصر, الطبعة: الأولى، 1344 هـ – 1349 هـ.

– علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع: المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375هـ) الناشر: مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر».

معاجم اللغة:

– تهذيب اللغة: المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) المحقق: محمد عوض مرعب,  الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الأولى، 2001م.

– لسان العرب: المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت, الطبعة: الثالثة – 1414 هـ.

– مختار الصحاح: المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا, الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م.

– معجم مقاييس اللغة: المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون, الناشر: دار الفكر, عام النشر: 1399هـ – 1979م.

كتب التراجم:

– أسد الغابة في معرفة الصحابة: المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ) المحقق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى, سنة النشر:  1415هـ – 1994 م.

– المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ), المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين , الناشر: مكتبة الرشد –  الرياض – السعودية, الطبعة: الأولى، 1410هـ – 1990م.

– تاريخ بغداد: المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ) المحقق: الدكتور بشار عواد معروف

– تاريخ علماء الأندلس: المؤلف: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، أبو الوليد، المعروف بابن الفرضي (المتوفى: 403هـ) عنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسيني, الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة, الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م.

– سير أعلام النبلاء: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) الناشر: دار الحديث- القاهرة, الطبعة: 1427هـ-2006م.

– شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (المتوفى: 1360هـ) علق عليه: عبد المجيد خيالي, الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان, الطبعة: الأولى، 1424 هـ –  2003 م.

– معجم المؤلفين: المؤلف: عمر رضا كحالة, الناشر: مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.

– وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681هـ) المحقق: إحسان عباس, الناشر: دار صادر – بيروت,1900م.

الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت, الطبعة: الأولى، 1422هـ –  2002 م.

 

 

([1])  انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/11).

([2])  انظر: التعريفات الفقهية (1/25), معجم مقاييس اللغة (3/303)، وانظر: لسان العرب (2/516).

([3])  سورة الأعراف, الآية (55).

([4]) انظر: لسان العرب (2/517), تهذيب اللغة(4/142), الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1/384), أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء(1/92), مختار الصحاح(1/178).

(([5]))عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين: فقيه، من أكابر الحنابلة، له تصانيف، منها المغنى ، و روضة الناظر”في أصول الفقه و المقنع و الكافي في الفقه، والبرهان فى مسائل القرآن” وغير ذلك, ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) (541 – 620 هـ)، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته. يراجغ: فوات الوفيات، 2/158، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح(2/15-20).

([6])  انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (1/478).

([7])  انظر: مجموع الفتاوي(11/345).

([8])  انظر: المستصفى للغزالي(1/174), الفروق للقرافي(4/70), شرح التلويح على التوضيح (2/143), البحر المحيط في أصول الفقه (8/83), إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(2/184), رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) (1/200), شرح مختصر الروضة(3/204).

([9]) انظر: المستصفى(1/173)، المحصول للرازي(6/162)، الإعتصام للشاطبي(2/609).

([10])  سورة النساء, الآية (11).

([11])  سورة البقرة, الآية (222).

([12]) هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل بن منقايا الليثي مولاهم، فقيه الأندلس، سمع من الإمام مالك جلّ الموطأ، ولازم ابن وهب، وابن القاسم، ولد سنة 152هـ، وتوفي سنة 234هـ، وقيل غير ذلك, انظر : تاريخ علماء الأندلس(2/176), أسد الغابة(1/15) سير أعلام النبلاء(8/517)، وفيات الأعيان(6/143).

([13])  أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن الداخل المرواني، أمير الأندلس، كان وادعاً حسن السيرة، ليّن الجانب، قليل الغزو، غلبت المشركون في دولته على إشبيلية، ولكن الله سلم، ولد سنة 176هـ بطليطلة، وتوفي سنة 238هـ, انظر : سير أعلام النبلاء(7/284)، الأعلام للزركلي(3/305) ، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام(5/862).

([14])  انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (3/363).

([15])  والأصل في ذلك في قوله تعالي{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}, انظر: سورة المجادلة, الآيات(3-4), وما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ. قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ – وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ – قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ», انظر: صحيح البخاري,ح(6709), صحيح مسلم, ح(1111) .

([16]) انظر: المستصفى(1/173)، المحصول للرازي(6/162)، الإعتصام للشاطبي(2/609).

([17]) انظر: الإعتصام للشاطبي(2/609) المستصفى(1/173)، المحصول للرازي(6/162)، الإحكام في أصول الأحكام للامدي(3/285), روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (1/478)، نهاية الوصول في دراية الأصول (8/3996)، تقريب الوصول إلي علم الأصول(1/192).

([18])  سورة البقرة, الآية (193).

([19])  سورة البقرة, الآية (179).

([20])  سورة المائدة, الآية (91).

([21])  سورة النور, الآية (2).

([22])  سورة المائدة, الآية (38).

([23]) انظر: الإعتصام للشاطبي(2/609) المستصفى(1/174-176)، المحصول للرازي(6/163)، الإحكام في أصول الأحكام للامدي(3/285), روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (1/479-481)، نهاية الوصول في دراية الأصول (8/3996)، تقريب الوصول إلي علم الأصول(1/192), شرح الكوكب المنير (4/433), المصالح المرسلة , للشنقيطي(6).

([24]) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(4/160), نهاية السول شرح منهاج الوصول(1/364), إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(2/184), المبسوط للسرخسي(10/145), المحصول للرازي(6/165)، المستصفى(1/174), البحر المحيط في أصول الفقه(8/83), مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (2/892), شرح تنقيح الفصول (1/446) , روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (1/478)

([25])  سورة الأنعام, الآية (38).

([26]) انظر: المستصفى(1/174), الوصف المناسب لشرع الحكم, للشنقيطي(1/299) , إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(2/184), تيسير التحرير(4/171)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(4/160).

([27]) انظر: مجموع الفتاوى (11/344), قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/189).

([28]) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(4/160).

([29]) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (2/304), الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(4/161).

([30]) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) 419 هـ, ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب. ثم عاد إلى نيسابور،له مصنفات كثيرة، منها «غياث الأمم والتياث الظلم, والبرهان, الورقات, توفي بنيسابور478 هـ, ينظر: سير أعلام النبلاء(18/468), تاريخ بغداد(16/43).

[31] أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزّالي الطوسي النيسابوري، ، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري، (450 هـ – 505 هـ), ولد وعاش في طوس، وله مصنفات كثيرة منها: الاقتصاد في الاعتقاد, إحياء علوم الدين, المستصفى, ينظر: سير أعلام النبلاء(14/267),  الأعلام للزركلي(7/22)

([32]) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(4/160), نهاية السول شرح منهاج الوصول(1/364), إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(2/184), المستصفى(1/174), البحر المحيط في أصول الفقه(8/83), شرح تنقيح الفصول (1/446) , روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (1/478)

([33]) انظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع , عبد الوهاب خلاف(1/81), شرح تنقيح الفصول (1/394) . .

([34]) انظر: شرح تنقيح الفصول (1/394) , علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع , عبد الوهاب خلاف(1/81) .

([35]) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول(1/364), إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(2/185), البحر المحيط في أصول الفقه(8/83), المستصفى(1/174).

([36]) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (9/4087).

([37]) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (9/4087).

([38]) انظر: المبسوط للسرخسي(10/145), المحصول للرازي(6/165)، المستصفى(1/174), مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (2/892), شرح تنقيح الفصول (1/446) , روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (1/478)

([39]) انظر: الاعتصام (2/627-632).

([40]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد(4/17), إيثار الإنصاف في آثار الخلاف(1/335), الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/665).

([41]) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية(2/315) , الإشراف على نكت مسائل الخلاف(2/665) , التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه(4/133).

([42]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد(4/17).

([43]) انظر: المغني لابن قدامة(5/388).

([44]) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/90) , رد المحتار على الدر المختار (4/496).

([45]) انظر: الأم (7/51) , الحاوي الكبير (17/59), المجموع شرح المهذب(13/102).

([46]) انظر: العدة شرح العمدة (1/687), الشرح الكبير على متن المقنع (12/31) المبدع في شرح المقنع(8/299), المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(2/283).

([47]) انظر: المدونة(4/26) , الكافي في فقه أهل المدينة (2/908) , البيان والتحصيل(9/476) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(4/246), الذخيرة للقرافي(10/209).

([48]) سورة البقرة, الآية (282).

([49]) انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير(1/724), الحاوي الكبير (17/60), الأم (7/89), العدة شرح العمدة (1/687),  المبدع في شرح المقنع (8/300).

([50]) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي (3/436).

([51]) انظر: الحاوي الكبير (17/60), المغني لابن قدامة (10/130).

([52]) انظر: المدونة(4/26) , الكافي في فقه أهل المدينة (2/908) , البيان والتحصيل(9/476) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(4/246), الذخيرة للقرافي(10/209).

([53]) انظر: العدة شرح العمدة (1/687), الشرح الكبير على متن المقنع (12/31) المبدع في شرح المقنع(8/299), المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(2/283).

([54]) سورة الأنفال, الآية (59).

([55]) انظر: البهجة في شرح التحفة (1/184), الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/964) , الذخيرة (10/210).

([56]) انظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة (1/73), الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/964).

([57]) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/964), الذخيرة (10/210).

([58]) انظر: الحاوي الكبير (17/60), الذخيرة (10/210).

([59]) انظر: العدة شرح العمدة (1/687), الشرح الكبير على متن المقنع (30/144) المبدع في شرح المقنع(8/299), المغني(5/109).

([60]) انظر: العدة شرح العمدة (1/687), الشرح الكبير على متن المقنع (30/144) المبدع في شرح المقنع(8/300).

([61]) انظر: شرح مختصر الطحاوي (5/374) , التجريد للقدوري (11/5574).

([62]) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (16/34), الحاوي الكبير (12/27), روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/159).

([63]) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/193) , التاج والإكليل لمختصر خليل (8/306) , منح الجليل شرح مختصر خليل (9/26) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(4/182), الذخيرة للقرافي(12/341).

([64]) سورة البقرة, الآية (179).

([65]) انظر: الحاوي الكبير (12/27), نهاية المطلب في دراية المذهب (16/33).

([66]) انظر: موطأ الإمام مالك, ح (13) كتاب العقول, باب ما جاء في الغيلة والسحر, مسند الشافعي, ح(333), كتاب الديات, المصنف لعبد الرزاق,ح(18073), كتاب العقول, باب النفر يقتلون الرجل.

([67]) انظر: الاستذكار (8/157), المنتقى شرح الموطإ (7/115) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(6/2277).

([68]) انظر: العدة شرح العمدة (1/687), الشرح الكبير على متن المقنع (12/31) المبدع في شرح المقنع(8/299), المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(2/283).

([69]) سورة البقرة, الآية (194).

([70]) انظر: سبل السلام (2/353), الحاوي الكبير (12/83).

الدكتورة غزلان بنت علي العتيبي

بكالوريوس دراسات إسلامية- فقه وأصوله - جامعة الملك سعود - عام 1420-1421هـ . ماجستير- دراسات إسلامية - فقه وأصوله- جامعة الملك سعود - عام 1426-1427هـ . عنوان الرسالة: (سلطة ولي الأمر في تقييد المباح دراسة نظرية وتطبيقية) دكتوراه-كلية الشريعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أصول فقه- عام 1442 هـ.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتًا
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا الأن
1
هل تحتاج الي مساعدة او نشر بحثك !
Scan the code
مجلة scp الماليزية
مرحبا
كيف استطيع مساعدتك !